قرارات المجلس في دورته الرابعة

خلال السنة الأولى


عقد مجلس الشورى خلال الفترة من 3/3/1426هـ إلى 2/3/1427هـ ( 78 ) جلسة ،ناقش فيها الموضوعات المحالة إليه ، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة .

وفيما يلي عرض بالموضوعات الواردة إلى المجلس ، التي نظر فيها ، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات حيث بلغت (106) قراراً :

أولا : المعاهدات والاتفاقيات الدولية

الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

مضمون القرار 2/2 وتاريخ 9/3/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 29 شوال 1425هـ الموافق 12 ديسمبر 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثاني :

مشروع اتفاق تعاون جمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية .

مضمون القرار 3/2 وتاريخ 9/3/1426ه:

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون جمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 29 شوال 1425هـ ، الموافق 12 ديسمبر 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثالث :

اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية.

مضمون القرار4/2 وتاريخ 9/3/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29 شوال 1425هـ الموافق 12 ديسمبر 2004م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .



الموضوع الرابع :

طلب الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946م.

مضمون القرار 5/2 وتاريخ 9/3/1426هـ :

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 شباط (فبراير) 1946م، وذلك بالصيغة المرفقة، على أن يتضمن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية ما يأتي:

أولاً : أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالبند (30) من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.

ثانياً: إذا شكت السلطات في المملكة العربية السعودية بأن الحقيبة الدبلوماسية أو أي طرد فيها يحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية فإن لهذه السلطات أن تطلب فتح الطرد بحضورها وبحضور ممثل تعينه البعثة الدبلوماسية المعتمدة، فإذا ما رفض هذا الطلب سيعاد إرسال الحقيبة أو الطرد إلى مكان القدوم.



الموضوع الخامس :

طلب المصادقة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة.

مضمون القرار 6/2 وتاريخ 9/3/1426هـ :

الموافقة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة المعتمدة في مؤتمر المفوضين الذي عقد في مدينة استكهولم في يومي 22-23مايو2001م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس :

طلب الانضمام إلى النظام الأساسي لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

مضمون القرار 7/4 وتاريخ 16/3/1426هـ :

الموافقة على انضمام المملكة إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وفقاً لنظامها الأساسي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السابع :

طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

مضمون القرار 8/4 وتاريخ 16/3/1426هـ :

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثامن :

العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مضمون القرار 9/6 وتاريخ 23/3/1426هـ :

أولاً: الموافقة على أن تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لما يأتي:

1- تطبق العقوبات والإجراءات الآتي بيانها داخل المنشأة الصحية الأهلية:

‌أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معاً، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على ستين يوماً أو سحب الترخيص.

‌ب- تنظر اللجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، عدا عقوبة السجن وسحب الترخيص. ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.

‌ج- إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداءً.

2- إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقدة مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة فتعامل وفق ما ورد في البند (1) أعلاه.

3- إذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية فيحقق مع المتسبب وتتخذ الإجراءات النظامية وفقاً للنظام الذي يخضع له.

ثانياً: تقوم وزارة الصحة – بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومن تراه من الجهات الأخرى - بوضع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتصدر بقرار من وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً.



الموضوع التاسع :

مشروع مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية الصين.

مضمون القرار 13/12 وتاريخ 15/4/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية والموقع عليها في مدينة جدة يوم الثلاثاء 22 رجب 1425هـ الموافق 7 سبتمبر 2004م بالصيغة المرافقة بالقرار.



الموضوع العاشر :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية.

مضمون القرار 14/12 وتاريخ 15/4/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، والموقع عليها في مدينة جدة يوم الثلاثاء 22 رجب 1425هـ الموافق 7 سبتمبر 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الحادي عشر :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين المملكة، ووزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان.

مضمون القرار 15/12 وتاريخ 15/4/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة، ووزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان، الموقع عليها في الرياض يوم الثلاثاء 23/11/1425هـ الموافق 4/1/2005م.



الموضوع الثاني عشر :

اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب .

مضمون القرار 30/27 وتاريخ 11/6/1426هـ :

أولاً: الموافقة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15/3/1425هـ الموافق 4/5/2004م.

ثانياً: التحفظ على ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية والمتعلقة بتعريف الجريمة الإرهابية، وذلك بحذف كلمة (حيازة) وفقاً للنص المعدل الآتي:"الجريمة الإرهابية:

هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة، أو على ممتلكاتها، أو مصالحها، أو على رعاياها، أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية، أو الترويج لها، أو تحبيذها، وطبع أو نشر محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم..إلخ .



الموضوع الثالث عشر :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي.

مضمون القرار 36/32 وتاريخ 15/8/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي، الموقعة عام 1408هـ 1987م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الرابع عشر :

مذكرة تفاهم بين حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مضمون القرار 38/34 وتاريخ 22/8/1426هـ :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم توقيعها يوم الثلاثاء 17 شوال لعام 1425هـ الموافق 30 نوفمبر 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس عشر :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

مضمون القرار 45/39 وتاريخ 8/9/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة الرياض في 28 محرم 1426هـ الموافق 9 مارس 2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة. ولم يصدر به قرار من مجلس الوزراء حتى تاريخه .



الموضوع السادس عشر :

مشروعي اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان ، يتناول الأول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، والثاني التعاون الأمني بين البلدين.

مضمون القرار 46/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

أولاً: الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، المـوقع بتاريـخ 14/2/1426هـ الموافق 24/3/2005م، وذلك بالصيغة المرفقة.

ثانياً: الموافقة على مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع بتاريخ 14/2/1426هـ، الموافق 24/3/2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السابع عشر :

مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

مضمون القرار 47/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 20 صفر 1426هـ الموافق 30 مارس 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ولم يصدر به قرار من مجلس الوزراء حتى تاريخه .



الموضوع الثامن عشر :

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف .

مضمون القرار 48/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في المدينة المنورة بتاريخ 15 ربيع الأول 1426هـ الموافق 24 أبريل 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. لم يصدر به قرار من مجلس الوزراء حتى تاريخه .



الموضوع التاسع عشر :

اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة ومملكة البحرين.

مضمون القرار 49/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

الموافقة على الملحق الإضافي لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بشأن إضافة مادة جديدة إلى هذه الاتفاقية لتصبح المادة التاسعة ونصها: " تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة لذلك ". الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ السابع عشر من شهر محرم لعام 1426هجرية الموافق السادس والعشرون من شهر فبراير لعام 2005م.



الموضوع العشرون :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة.

مضمون القرار 50/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/1/1426هـ ، الموافق 22/2/2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الحادي والعشرون :

استكمال إجراءات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

مضمون القرار 52/42 وتاريخ 15/9/1426هـ :

أولاً: الموافقة على وثائق انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية .

ثانياً: إيجاد إطار مؤسسي ، وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواجهة مرحلـة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.



الموضوع الثاني والعشرون :

طلب استكمال الإجراءات النظامية بشأن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مضمون القرار 53/43 وتاريخ 11/10/1426هـ :

الموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت خلال الفترة من 27-28/شوال/1424هـ، الموافق 21-22/ديسمبر/2003م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثالث والعشرون :

طلب سمو وزير الخارجية الموافقة على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية الصادرة عن القمة العربية في الدورة العادية السابعة عشرة المنعقدة بالجزائر في الفترة 12-13/2/1426هـ الموافق 22-23/3/2005م.

مضمون القرار 54/43 وتاريخ 11/10/1426هـ :

الموافقة على التعديلات المقترحة في ميثاق جامعة الدول العربية الصادرة عن القمة العربية في الدورة العادية السابعة عشرة المنعقدة بالجزائر بالقرار رقم 290 وتاريخ 13/2/1426هـ الموافق 23/3/2005م، لتصبح بالنص الآتي:

"أولاً: تضاف مادة جديدة إلى الميثاق على النحو التالي:

ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته.

ثانياً: تعدل الفقرة "2" من المادة (6) على النحو التالي:

يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الأغلبية صوت الدولة المعتدية.

ثالثاً: الموافقة على استبدال نص المادة (7) من الميثاق بالنص التالي:

1- يمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة .

2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة، يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن ذلك.

3- في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة، يتم اتخاذ الآتي:

‌أ- يؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة اللاحقة .

‌ب- إذا كان الموضوع ذا صبغة استعجالية، تعقد له دورة استثنائية في غضون شهر واحد.

‌ج- إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت، ويكون القرار نافذاً بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة، وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية .

‌د- موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا ينطبق عليها الفقرة (ج) من هذه المادة، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق .

هـ- تبين الأنظمة الداخلية للمجالس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إجراءات اللجوء إلى عملية التصويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء".



الموضوع الرابع والعشرون :

مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في المجال القضائي.

مضمون القرار 57/44 وتاريخ 12/10/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في المجال القضائي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 28/10/1425هـ الموافق 11 ديسمبر 2004م.



الموضوع الخامس والعشرون :

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان .

مضمون القرار 58/44 وتاريخ 12/10/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26/12/1425هـ الموافق 6فبراير2005م.



الموضوع السادس والعشرون :

الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.

مضمون القرار 59/45 وتاريخ 18/10/1426هـ :

الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.



الموضوع السابع والعشرون :

القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8-9/11/1425هـ.

مضمون القرار 60/46 وتاريخ 19/10/1426هـ :

الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8-9/11/1425هـ وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثامن والعشرون :

مشروع اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعد من قبل (الإسكوا) .

مضمون القرار 68/51 وتاريخ 9/11/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي الذي أقرته لجنة النقل في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت عام 2002م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .



الموضوع التاسع والعشرون :

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا.

مضمون القرار 71/52 وتاريخ 10/11/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، الموقع عليها في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ 22 ربيع الأخر 1426هـ الموافق30 مايو 2005م.



الموضوع الثلاثون :

قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مضمون القرار 84/64 وتاريخ 13/1/1427هـ :

الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين خلال الفترة من 8-9 ذي القعدة 1425هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الحادي والثلاثون :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.

مضمون القرار 86/67 وتاريخ 21/1/1427هـ :

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، الموقع عليها في مدينة دمشق بتاريخ 12مايو 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثاني والثلاثون :

مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وسوريا في المجال القضائي.

مضمون القرار 89/69 وتاريخ 28/1/1427هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وسوريا في المجال القضائي، الموقع عليه بمدينة دمشق في 5/2/1426هـ الموافق 15/3/2005م .



الموضوع الثالث والثلاثون :

القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

مضمون القرار 91/69 وتاريخ 28/1/1427هـ :

الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والتعديلات التي أدخلت عليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الرابع والثلاثون :

الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية .

مضمون القرار 92/69 وتاريخ 28/1/1427هـ :

أولاً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة من الاتفاقية العامة بين المملكة والجمهورية التشيكية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 والتاريخ 3/11/1423هـ، لتصبح بالنص الآتي:"تنظيم العلاقات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقاً للاتفاقيات الحالية والمستقبلية بين المجموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية" .

ثانياً: يعد المحضر الموقـع بين الطرفين بمدينة براغ بتاريخ 1/4/1426هـ الموافق 9/5/2005م جزءاً من الاتفاقية، ويبدأ سريان التعديل المشار إليه أعلاه من تاريخ انضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي في 13/7/1425هـ الموافق 1/5/2004م.



الموضوع الخامس والثلاثون :

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الميركوسور.

مضمون القرار 93/70 وتاريخ 5/2/1427هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الميركوسور (جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية البارغواي، وجمهورية الأورغواي) الموقع عليها في مدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية في 2 ربيع الآخـر 1426هـ الموافـق 10 مايو 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس والثلاثون :

طلب المصادقة على بروتوكول (بازل) بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتصديق على القرار 3/1 الخاص بالتعديل على اتفاقية بازل.

مضمون القرار 95/71 وتاريخ 6/2/1427هـ :

الموافقة على الآتي:

أولاً: القرار (3/1) الخاص بالتعديل على اتفاقية (بازل) - الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/8 والتاريخ 13/5/1410هـ - المتعلق بحظر نقل النفايات الخطرة من دول المرفق السابع (الأطراف والدول الأخرى التي هي أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي ودول الاتحاد الأوربي وليشتنشتاين) وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: بروتوكول (بازل) بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الذي أقرته الدول الأطراف في الاجتماع الخامس لاتفاقية (بازل).



الموضوع السابع والثلاثون :

قانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون.

مضمون القرار 97/27 وتاريخ 12/2/1427هـ :

أولاً: الموافقة على قانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 8-9/11/1425هـ، الموافق 20-21/12/2004م.

ثانياً: الموافقة على قائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكام هذا النظام، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثالثاً: ينشر هذا النظام و قائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكامه في الجريد الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر، ويلغي نظام الاتجار بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/4 والتاريخ 8/2/1423هـ.



الموضوع الثامن والثلاثون :

مذكرة اتفاق بإنشاء صندوق الوقف الصحي الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة.

مضمون القرار 102/76 وتاريخ 21/2/1427هـ :

الموافقة على مذكرة اتفاق بإنشاء صندوق الوقف الصحي الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة.



الموضوع التاسع والثلاثون :

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر و(البروتوكولات) الملحقة بها.

مضمون القرار 104/77 وتاريخ 27/2/1427هـ :

الموافقة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر و(البروتوكولات) الملحقة بها.



الموضوع الأربعون :

مشروع اتفاق انضمام اليمن لبعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مضمون القرار 106/77 وتاريخ 27/2/1427هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي:

1- مجلس وزراء الصحة لدول المجلس .

2- مكتب التربية العربي لدول الخليج .

3- مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

4- دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.



ثانياً : الأنظمة واللوائح

الموضوع الأول :

مشروع نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مضمون القرار 19/17 وتاريخ 5/5/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بالصيغة المرافقة.



الموضوع الثاني :

طلب تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود .

مضمون القرار 20/17 وتاريخ 5/5/1426هـ :

الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 12 والتاريخ 20/7/1379هـ المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/38 والتاريخ 23/10/1421هـ لتصبح في فقرتين (أ، ب)، وذلك بالنص الآتي:

" أ- كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأي وسيلة أو أي سبيل، أو صنع، أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده، أو وسائله، أو أدواته بسوء نية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

ب - كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".



الموضوع الثالث :

مشروع نظام الكهرباء.

مضمون القرار 26/25 وتاريخ 4/6/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام الكهرباء، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الرابع :

مشروع نظام تعرفة الطيران المدني.

مضمون القرار 27/27 وتاريخ 11/6/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام تعرفة الطيران المدني، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس :

مشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة.

مضمون القرار 29/27 وتاريخ 11/6/1426هـ :

الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس :

مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

مضمون القرار 32/28 وتاريخ 12/6/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.



الموضوع السابع :

انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة .

مضمون القرار 33/32 وتاريخ 15/8/1426هـ :

أولاً: الموافقة على تعديل المواد: (106، 108، 118، 119، 121) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 37 والتاريخ 11/10/1383هـ، المعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/45 والتاريخ 12/9/1409هـ، لتصبح بالنص الآتي:

المادة 106:

أ- يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالسداد الجزئي للشيك بما لا يقل عن رصيد الساحب المتوافر لديه، وذلك عند كون الرصيد قائماً وقابلاً للسحب، ولكن غير كاف لسداد كامل مبلغ الشيك.

ب-إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعها وجب مراعاة تواريخ سحبها. فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد، وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً.

المادة 108:

أ- لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي, ولم تدفع قيمته بالكامل, وأثبت الامتناع ببيان احتجاج يصدر فوراً من المسحوب عليه أو غرفة مقاصة معترف بها, بما يفيد عدم وفاء قيمة الشيك أو جزء منه مع بيان أي أسباب أخرى, ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً وموقعاً ومختوماً من الشخص المخول لدى المسحوب عليه، ويضاف إلى بيان الاحتجاج ذكر المبلغ المدفوع للمستفيد, والمبلغ المتبقي من قيمة الشيك, إذا كان دفع الشيك قد تم جزئياً. وفي جميع الأحوال يجب على المسحوب عليه أن يرفق مع بيان الاحتجاج ورقة توضح العنوان الكامل للساحب, وعنوانه البريدي, وأرقام هواتفه, وفقا لأحدث ما لدى المسحوب عليه من معلومات.

ب-يعد مرتكباً لجريمة جنائية كل من أعاق دفع شيك وفقاً لأي من بنود المادة 118 من هذا النظام, وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام – بناءً على طلب من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية - إصدار الأوامر المتعلقة بضبط وإحضار الأشخاص الذين تقدم ضدهم بلاغات من قبل المستفيد بارتكابهم لأي من هذه الجرائم

ج-تنظر مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الجريمة, وإذا أتضح لديها ثبوت قيامها, فإنها تصدر قرارها وفقاً لأحكام الشيك الواردة في هذا النظام.

د- إذا ادعى الساحب بأن عدم وفائه بقيمة الشيك نتج عن بطلان أو اختلال الالتزام الذي سحب الشيك من أجله فله الحق في إقامة دعوى منفصلة لدى الجهة المختصة، بشرط أن يودع الساحب ما يساوي قيمة الشيك المرتجع أو الجزء غير المدفوع منه في حساب أمانة لدى إحدى البنوك العاملة في المملكة، ولا يُفرج مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية عن المبلغ المودع إلا بموجب الحكم الصادر في ذلك أما إذا لم يقم الساحب بتنفيذ هذا الشرط, فإن مكتب الفصل يباشر النظر في الجريمة مباشرة ويحكم فيها وفقا لما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.

ولأطراف النزاع التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من التبليغ بالقرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

المادة 118:

أ- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، ويعد صورة من صور هذا الفعل إصدار الساحب الشيكات المؤجلة الدفع لتسديد التزامات البيع الآجل.

2- إذا استرد – بعد إعطاء الشيك - مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5- إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

6- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويعد صورة من صور هذا الفعل تلقي المستفيد للشيكات المؤجلة على سبيل الضمان.

ب- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 119:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل مسحوب عليه أقدم عن سوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

أ- رفض وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً ، وله مقابل وفاء ، ولم تقدم بشأنه أي معارضة.

ب- التصريح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

ج‌- رفض إصدار احتجاج فوري للمستفيد يثبت حالة عدم دفع الشيك . ولا يحول ذلك دون حق كل من الساحب والمستفيد في المطالبة بالتعويض بما قد يصيبهما من ضرر.

المادة 121 :

تنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ، ويحدد الحكم كيفية ذلك .

ثانياً: الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الأوراق التجارية ونصها كما يأتي:

المادة 122:

أ- يتحقق شرط سوء النية متى علم الفاعل بأنه بصدد ارتكاب أحد الأفعال الواردة في المادتين 118 أو 119 من هذا النظام، واتجهت إرادته إلى تحقيق ذلك الفعل.

ب- يكون الرصيد غير قائم إذا لم يقابله مقابل وفاء كاف عند لحظة إعطاء الشيك، حتى لو كان هنالك مبالغ سوف تودع مستقبلاً تغطي مبلغ ذلك الشيك عند تقديمه.

ج- يكون الرصيد غير قابل للسحب إذا قابله مقابل وفاء كاف عند لحظة إعطاء الشيك، ولكن ذلك المقابل غير قابل للسحب لأي سبب من الأسباب".

ثالثاً: تلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- إنشاء قاعدة بيانات تشتمل على أسماء مرتكبي المخالفات الواردة في نظام الأوراق التجارية ، وتحديث هذه القوائم ؛ لتوضع تحت تصرف الجهات المهتمة بالأمر من البنوك والتجار والقطاع الحكومي للاستفادة منها

ب- إخطار البنوك العاملة في المملكة بأسماء العملاء الذين صدر بحقهم أوراق احتجاج لاتخاذ بعض أو كل الإجراءات الآتية عند الضرورة:

1- إيقاف تسليم العميل شيكات جديدة وتجميد بطاقات العميل الائتمانية بصفة مؤقتة حتى تسوية التزاماته وخروج اسمه من القائمة.

2- أخذ تعهد من العميل عند فتح حساب مصرفي له ، أن يقبل بحق البنك المسحوب عليه في إجراء المقاصة اللازمة بين حساباته الدائنة والمدينة دون الرجوع إليه لغرض سداد الشيكات المسحوبة على حساباته .

رابعاًً: على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يأتي:

أ - إيقاف تصديق محررات الأشخاص الاعتبارين والطبيعيين متى صدر ضدهم بيان احتجاج حتى القيام بسداد الشيكات المستحقة ضدهم.

ب- في حالة تكرار اسم المخالف للمادة 118 من نظام الأوراق التجارية، يدرج اسمه في قائمة المنع من السفر على أن يزال المنع وأثره بمجرد تمام السداد

ج- إعداد حملة إعلامية شاملة ومستمرة لتوعية المجتمع بالآثار السلبية للشيكات المرتجعة على تطور المبادلات التجارية وزعزعة الثقة في النظام النقدي، وكذلك توعية المواطن في كيفية إدارة حساباته لدى المصارف والتوثق من صحة أرصدته في جميع الأوقات.

د‌- إعادة النظر في إجراءات التقاضي والتنفيذ من وقت لآخر بهدف إصدار لائحة إجرائية مطورة يكون الغرض منها الإسراع في تنفيذ الأحكام.



الموضوع الثامن :

مشروع نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

مضمون القرار 39/35 وتاريخ 28/8/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع التاسع :

اقتراح مدير عام حرس الحدود فرض رسوم مالية مقابل إصدار وتجديد رخص قيادة الوسائط البحرية حسب ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (26) من لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص.

مضمون القرار 41/37 وتاريخ 6/9/1426هـ :

عدم الموافقة على فرض الرسم المقترح (من الإدارة العامة لحرس الحدود) على إصدار رخص قيادة الوسائط البحرية وتجديدها، التي تصدر بناءً على المادة (26/د) من لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (2) والتاريخ 7/7/1410هـ.



الموضوع العاشر :

مقترح وضع تنظيم للعمل في المحلات التجارية ، بناءً على المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى .

مضمون القرار 42/37/د وتاريخ 6/9/1426هـ :

أولاً: تكوين لجنة خاصة على النحو الآتي:

1 م/ محمد بن عبدالله القويحص رئيساً
2 د. زين العابدين بن عبدالله بري عضواً
3 د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل عضواً
4 د. عبدالعزيز بن شافي العتيبي عضواً
5 أ. عبدالله بن سعيد أبو ملحة عضواً
6 د. عبدالله  بن صادق دحلان عضواً
7 م. عبدالمحسن بن محمد الزكري عضواً
8 د. عمرو بن إبراهيم رجب عضواً
9 د. محمد إحسان أبوحليقة عضواً
10 م. مساعد بن عبدالرحمن العنقري عضواً


ثانياً: تقوم اللجنة بدراسة مقترح وضع تنظيم للعمل في المحلات التجارية ، وتقديم رؤية متكاملة حول الموضوع، ولها أن تستعين بمن تراه

ثالثاً: تقوم اللجنة بتقديم نتيجة الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه .



الموضوع الحادي عشر :

دراسة كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة أو ملصق بسعر البيع على معروضاتها.

مضمون القرار 43/37 وتاريخ 6/9/1426هـ :

الموافقة على إضافة بيان (السعر) إلى البيانات التجارية الإيضاحية الإلزامية، التي تجب كتابتها على البضائع والمنتجات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/15 والتاريخ 14/4/1423هـ ، بحيث تعدل الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من نظام البيانات التجارية المشار إليه ، لتصبح على النحو التالي : "يعد بياناً تجارياً – فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام – كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :

عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.



الموضوع الثاني عشر :

مشروع نظام الضمان الاجتماعي ومشروع لائحته التنفيذية المقترح إحلاله محل النظام المعمول به حالياً.

مضمون القرار 63/47 وتاريخ 25/10/1426هـ :

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تقوم الوزارة بمراجعة هذا النظام بصفة دورية كل سبع سنوات على الأكثر.



الموضوع الثالث عشر :

بشأن الأحداث مجهولي الهوية المودعين بدور الملاحظة الاجتماعية في أبها وجازان ونجران ، وما يشكلونه من عبء على الدور لطول إجراءات معاملاتهم ، وطلب استثناء المناطق المشار إليها من حكم الفقرتين (ب ، و) من المادة (2) من التعليمات التنفيذية للائحة دور الملاحظة الاجتماعية.

مضمون القرار 67/49 وتاريخ 2/11/1426هـ :

أولاً: عدم الحاجة إلى استثناء الأحداث مجهولي الهوية المودعين بدور الملاحظة الاجتماعية في أبها وجازان ونجران من حكم الفقرتين (ب، و) من المادة الثانية من التعليمات التنفيذية للائحة دور الملاحظة الاجتماعية، مع التأكيد على حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى - عند إلقاء القبض على الحدث المتسلل أو المهرب- باتخاذ إجراءات فورية للتأكد من وجود أسباب تستلزم إيقافه وتقدير سنه، ومن ثم تسليمه على وجه السرعة لدار الملاحظة الاجتماعية المختصة.

ثانياً: إيجاد قسم خاص في كل دار من دور الملاحظة الاجتماعية في جازان وأبها ونجران وما تراه الوزارة من مواقع أخرى، لإيداع الأحداث المتسللين والمهربين، وتوفير الخدمات المناسبة لأوضاعهم. مع توفير الإمكانات البشرية والمالية اللازمة لذلك.



الموضوع الرابع عشر :

مشروع لائحة التنظيمات المستديمة الخاصة باستيراد وتداول المواد الكيميائية في المملكة.

مضمون القرار 72/53 وتاريخ 16/11/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس عشر :

مشروع نظام مكافحة الغش التجاري.

مضمون القرار 73/55 وتاريخ 23/11/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس عشر :

تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم .

مضمون القرار 74/55 وتاريخ 23/11/1426هـ :

عدم ملاءمة إضافة نص جديد إلى المادة الثالثة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/49 والتاريخ 21/9/1425هـ.



الموضوع السابع عشر :

مشروع خطة إدارة المناطق الساحلية .

مضمون القرار 75/56 وتاريخ 24/11/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثامن عشر :

مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار .

مضمون القرار 78/58 وتاريخ 22/12/1426هـ :

الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .



الموضوع التاسع عشر :

وضع قاعدة عامة عند تعدد الأحكام في القضايا ذات العقوبات التعزيرية .

مضمون القرار 79/58 وتاريخ 22/12/1426هـ :

التمسك بقرار مجلس الشورى ذي الرقم 53/57 والتاريخ 25/11/1423هـ، ونصه:

"الموافقة على أن يسند الاختصاص بالفصل فيما يثار من تداخل بين العقوبات التعزيرية المحكوم بها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/64 والتاريخ 14/7/1395هـ، وذلك بتعديل المادة المذكورة بإضافة هذا الاختصاص إلى اللجنة ".



الموضوع العشرون :

اقتراح إنشاء لجنة وطنية للأسرة في المملكة.

مضمون القرار 80/59 وتاريخ 23/12/1426هـ :

الموافقة على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الحادي والعشرون :

مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات.

مضمون القرار 81/62 وتاريخ 6/1/1427هـ :

الموافقة على مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات والمواد المقيدة الاستخدام، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثاني والعشرون :

مشروع نظام المرور .

مضمون القرار 83/64 وتاريخ 13/1/1427هـ :

الموافقة على مشروع نظام المرور، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثالث والعشرون :

مشروع نظام نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية بالمنتجعات السياحية.

مضمون القرار 94/70 وتاريخ 5/2/1427هـ :

الموافقة على مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الرابع والعشرون :

طلب تخفيض الضمان البنكي الوارد في اللائحة التنظيمية لمزاولة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية.

مضمون القرار 96/72 وتاريخ 12/2/1427هـ :

الموافقة على تخفيض الضمان البنكي الوارد في الفقرة (د) من المادة الثانية من االلائحة التنظيمية لمزاولة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية.



الموضوع الخامس والعشرون :

مشروع نظام مزايا وحصانات المنظمات الدولية التي تتخذ من المملكة مقراً لها.

مضمون القرار 98/73 وتاريخ 13/2/1427هـ :

الموافقة على نظام مزايا وحصانات المنظمات الدولية التي تتخذ من المملكة مقراً لها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس والعشرون :

مشروع نظام الجمعيات التعاونية.

مضمون القرار 99/74 وتاريخ 19/2/1427هـ :

الموافقة على مشروع نظام الجمعيات التعاونية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السابع والعشرون :

طلب تعديل الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11/4/1411هـ.

مضمون القرار 100/75 وتاريخ 20/2/1427هـ :

الموافقة على تعديل الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11/4/1411هـ، بشان قضايا التسمم الغذائي.



الموضوع الثامن والعشرون :

تعديل المادة 49 من نظام الشركات.

مضمون القرار 103/76 وتاريخ 26/2/1427هـ :

الموافقة على تعديل المادة 49 من نظام الشركات.



ثالثاً : التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية

الموضوع الأول :

التقارير السنوية للهيئة العليا للسياحة للأعوام المالية 1421/1422هـ، 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 10/8 وتاريخ 1/4/1426هـ :

أولاً: قيام الهيئة العليا للسياحة بإعداد برامج إعلامية للتعريف بالسياحة الداخلية وتوعية المواطن عن أهميتها للاقتصاد الوطني.

ثانياً: التنسيق مع الخطوط الجوية العربية السعودية ووكلاء السفر؛ لتشجيع الرحلات الجماعية للسياح من مواطنين وأجانب، وتقديم أسعار تشجيعية للسكن وتذاكر السفر.



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1423/1424هـ. .

مضمون القرار 12/10 وتاريخ 8/4/1426هـ :

أولاً: الاستمرار في دعم بند الأبحاث والدراسات والأنشطة العلمية.

ثانياً: توسيع قاعدة المشاركة النسائية في أنشطة الدارة من خلال دعم مراكز الباحثات بالوظائف والأجهزة المطلوبة.



الموضوع الثالث :

التقارير السنوية لهيئة الطيران المدني للأعوام المالية 1420/1421هـ ، 1421/1422هـ ، 1422/1423هـ.

مضمون القرار 16/14 وتاريخ 22/4/1426هـ :

أولاً: الإسراع في فتح المجال للشركات الوطنية الراغبة في العمل في قطاع النقل الجوي.

ثانياً: التأكيد على هيئة الطيران المدني بإقامة محطات أرضية لإرشاد الطائرات في منطقة الربع الخالي لجذب أكبر عدد من شركات الطيران لاستخدام أجواء المملكة.

ثالثاً: التأكيد على ما ورد في الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 63/76 والتاريخ 24/2/1423هـ، التي تنص على ما يأتي:" تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء كلية للطيران المدني في المملكة، لتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال النقل الجوي "



الموضوع الرابع :

التقريران السنويان لديوان المظالم للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ. .

مضمون القرار 17/14 وتاريخ 22/4/1426هـ :

أولاً: الإسراع في تخصيص أراضٍ مناسبة من حيث المواقع والمساحات للمقر الرئيسي لديوان المظالم في الرياض، وبقية فروعه في المناطق التي يوجد للديوان فروع فيها، واعتماد المبالغ المالية لبناء هذه المقار، وفق خطة زمنية محددة يؤخذ في الحسبان فيها أهمية الديوان وفروعه.

ثانياً: التأكيد على الديوان بالتوسع في فتح فروع له في مناطق جديدة، وفق خطة الديوان في تحديد الأولويات.

ثالثاً: مواجهة التوسع السريع في اختصاصات الديوان، وذلك بتوفير ما يتطلبه من الإمكانات المالية والبشرية.



الموضوع الخامس :

التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1423/1424هـ.

مضمون القرار 18/14 وتاريخ 22/4/1426هـ :

أولاً: دعم الاعتمادات المخصصة في ميزانية مكتبة الملك فهد الوطنية لمكافآت المتعاونين، ومكافآت العمل الإضافي؛ لاستمرار العمل بها في الفترة المسائية.

ثانياً: تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه.

ثالثاً: شغل الوظائف التي يشغلها غير سعودي بالمكتبة بكفاءات سعودية.



الموضوع السادس :

التقريران السنويان لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 21/18 وتاريخ 6/5/1426هـ :

أولاً: التأكيد على ما ورد في الفقرة الثالثة من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 52/56 والتاريخ 24/11/1423هـ، الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1420/1421هـ، 1421/1422هـ، والتي تنص على: "على الوزارة تضمين تقريرها السنوي تفاصيل عن الأداء المالي والتشغيلي للوزارة ولشركة أرامكو السعودية والشركات الأخرى التي تشرف عليها الوزارة".

ثانياً: توجيه صندوق التنمية الصناعي بإقراض مشاريع التعدين المرخصة ومعاملتها معاملة المشاريع الصناعية.

ثالثاً: تضمين التقرير السنوي للوزارة معلومات تفصيلية حديثة عن الاحتياطات المؤكدة والمتوقعة في المملكة من البترول والغاز.

رابعاً: وضع الآليات المناسبة لاستثمار إيرادات زيادة إنتاج البترول لخدمة الأجيال القادمة.



الموضوع السابع :

التقرير السنوي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1423/1424هـ..

مضمون القرار 22/20 وتاريخ 13/5/1426هـ :

أولاً : إعادة هيكلة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ودراسة نظامها ودورها في ظل إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ثانياً: على الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إصدارا عدد أكبر من المواصفات السعودية.

ثالثا ً: زيادة الاهتمام بعلامة الجودة السعودية.



الموضوع الثامن :

التقريران السنويان لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتقريران السنويان (لوزارة الأشغال العامة والإسكان سابقاً) للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ. .

مضمون القرار 23/20 وتاريخ 13/5/1426هـ :

أولاً : ضرورة معالجة الانتشار الكبير للمحلات التجارية الصغيرة والبقالات، والتنسيق مع وزارة العمل في توطين وظائف العاملين فيها مع تحديد ساعات العمل.

ثانياً: زيادة الاهتمام بصحة البيئة، ومكافحة الأوبئة مثل حمى الضنك وغيرها، مع العمل على رفع كفاءة العاملين والمراقبين الصحيين، وتصحيح وضعهم الوظيفي.

ثالثاً: إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والخربة، وتطويرها، ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.

رابعاً: الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول، مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول.

خامساً: ضرورة توصيل الخدمات البلدية إلى مخططات ذوي الدخل المحدود، وإعطائهم الأولوية في ذلك.

سادساً: إعادة النظر في كيفية تطبيق المنح، ومن الذي تكون لديه الصلاحية في التطبيق.



الموضوع التاسع :

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1423/1424هـ. .

مضمون القرار 24/24 وتاريخ 27/5/1426هـ :

أولاً: تضمين التقارير القادمة تحليلاً عن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد.

ثانياً: التأكيد على ما ورد في البند "أولاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 33/23 والتاريخ 24/5/1425هـ، الخاص بالتقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد للأعوام المالية1420/1421هـ، 1421/1422هـ، 1422/1423هـ.

ثالثاً: أن تنظر المؤسسة في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: دراسة إمكانية إعادة النظر في المعاش التقاعدي (الضعيف) الذي يصرف لقدماء المتقاعدين.



الموضوع العاشر :

التقريران السنويان لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعامين الماليين 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 25/24 وتاريخ 27/5/1426هـ :

أولاً: التأكيد على سرعة الانتهاء من تنظيم استخدام الطيف الترددي من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبصورة خاصة إعداد الخطة الوطنية للترددات وتطبيق لائحة المقابل المالي لاستخدام الترددات، وذلك للمحافظة على الطيف الترددي بصفته ثروة وطنية وضمان الاستخدام الأمثل له من قبل الجهات المستفيدة كافة، وأهمية تعاون هذه الجهات مع الهيئة في سبيل تطبيق ما يتم إقراره من تنظيمات للطيف الترددي.

ثانياً: التأكيد على رفع مستوى جودة خدمة الإنترنت وسرعتها.

ثالثاً: التأكيد على الهيئة للقيام بدورها بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية.

رابعاً: على الهيئة إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بمبدأ الخدمة الشاملة ونشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية، والوصول بنسبة انتشار الخدمة للمعدلات العالمية.



الموضوع الحادي عشر :

التقريران السنويان لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 28/27 وتاريخ 11/6/1426هـ :

أولاً : التأكيد على ما ورد في البند (خامساً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 43/42 والتاريخ 9/10/1420هـ، بشأن تقارير وزارة التعليم العالي والجامعات للأعوام 1415/1416هـ، 1416/1417هـ، 1417/1418هـ، 1418/1419هـ ونصه "ضرورة إعادة النظر في سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وفي بقية مؤسسات التعليم العالي، بما يساعد على ترغيبهم في البقاء في سلك التعليم في مؤسساتهم، واستقطاب أعضاء جدد".

ثانياً: دراسة أوضاع الطلاب السعوديين الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، وربطهم بالملحقيات التعليمية لمتابعتهم ورعايتهم.

ثالثاً: فتح جامعات ذات تخصصات علمية هندسية وصحية وتطبيقية في المناطق التي لا يوجد بها جامعات حالياً، مع إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية.

رابعاً: تشجيع إنشاء الجامعات والكليات الأهلية الخاصة التي تؤهل الخريجين لسوق العمل، ودعم رسوم الطلاب بنسبة محددة في التخصصات المطلوبة.

خامساً:سرعة تنفيذ ما تبقى من بنود قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 143 والتاريخ 3/5/1425هـ، بشأن الترتيبات التنظيمية لبعض جوانب التعليم العالي وإعادة هيكلته.

سادساً: التأكيد على الوزارة والجامعات بضرورة صرف مكافآت الطلبة والطالبات شهرياً بانتظام.

سابعاً: إلزام جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمختلف الجهات الحكومية، ووزارة الصحة، والحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وغيرها، وكذلك المراكز الأهلية للإفادة من القوى البشرية والحالات المرضية والتسهيلات المختلفة لدعم العملية التعليمية والتدريبية للطلاب والباحثين في كليات الطب بالجامعات وفق الضوابط العلمية والمهنية.



الموضوع الثاني عشر :

التقريران السنويان للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 34/32 وتاريخ 15/8/1426هـ :

أولاً: دراسة إمكانية توسيع نشاط الهيئة الملكية للجبيل وينبع ليشمل تطوير مدن ومناطق صناعية أخرى من أجل استخدام أفضل للموارد والخبرات المتوفرة.

ثانياً: التأكيد على عدم الالتزام بأي اتفاق يؤدي إلى تحجيم نمو الصناعات البتر وكيماوية ونفاذها للأسواق العالمية في إطار مفاوضات المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية؛ وذلك بهدف الاستفادة من الميزة النسبية للمواد الخام.

ثالثاً: أهمية مشاركة الهيئة في عضوية المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى لضمان توافق القرارات الاستراتيجية والاقتصادية.

رابعاً: التأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 31/32 والتاريخ 15/8/1423هـ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة للعامين الماليين 1420/1421، 1421/1422هـ، الذي ينص على "أهمية الإسراع في توفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع لتوسعة الصناعات القائمة، وقيام صناعات جديدة".



الموضوع الثالث عشر :

التقرير السنوي لبنك التسليف للعام المالي 1423/1424هـ.

مضمون القرار 35/32 وتاريخ 15/8/1426هـ :

أولاً: أهمية التركيز على تأهيل الكوادر البشرية في بنك التسليف وتدريبها؛ لمواكبة التطوير والتحديث الذي تتطلبه أهمية البنك، والتعاون في ذلك مع المعهد المصرفي ومعهد الإدارة

ثانياً: التأكيد على الجهات الحكومية لتنفيذ الأمر السامي ذي الرقم 3/ع/9639 والتاريخ 18/4/1400هـ، القاضي بحسم الأقساط المستحقة للبنك من الرواتب وتوريدها للبنك خلال خمسة عشر يوماً.

ثالثاً: على البنك التوسع في تقديم القروض المهنية، وأن يراعي في ذلك توفير الكوادر المؤهلة لتقويم الجدوى للمشروعات المهنية، وأن يتبنى برنامجاً تعريفياً بدور البنك في تقديم هذه القروض.



الموضوع الرابع عشر :

التقريران السنويان لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 37/34 وتاريخ 22/8/1426هـ :

أولاً: التأكيد على ما ورد في البند رابعاً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 39/35 والتاريخ 29/8/1423هـ، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1420/1421هـ، ونصه: " النظر في دراسة إصدار نظام للتمويل والرهن العقاري ".

ثانياً: إيقاف منح الأراضي بمساحات كبيرة، وقصر المنح على المواطنين الذين لم يمنحوا، وفي حدود ما يلزم للسكن، وفي مخططات صالحة للبناء، وتتوافر فيها الخدمات.

ثالثاً: التأكيد على ما ورد في البند خامساً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 39/35 والتاريخ 29/8/1423هـ بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1420/1421هـ ونصه: "دراسة كيفية مساهمة الصندوق في تيسير السبيل أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الإقراض لغرض السكن عن طريق منح الضمانات المناسبة".



الموضوع الخامس عشر :

التقريران السنويان لوزارة النقل للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 40/36 وتاريخ 29/8/1426هـ :

أولاً: النظر في نقل الإشراف على جميع أنشطة النقل الجوي والطيران المدني إلى وزارة النقل تحقيقاً للتكامل بين عناصر النقل الشامل.

ثانياً: التأكيد على ما ورد في الفقرة "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 83/77 والتاريخ 24/2/1421هـ، الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة المواصلات للعام المالي 1418/1419 هـ 1419/1420هـ ونصه "الإسراع في توطين الخبرات وتأهيل الكوادر ذات الكفاءات المتخصصة في قطاعات النقل المختلفة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجامعات السعودية والكليات التقنية، وإعداد برامج التدريب والتأهيل المتخصصة بهذا المجال".

ثالثاً: تفعيل لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، والالتزام بضوابط ومعايير إنشاء وتشغيل محطات الوقود على الطرق السريعة، ومتابعتها من قبل الجهات المحددة في اللائحة.



الموضوع السادس عشر :

التقريران السنويان لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 51/42 وتاريخ 14/9/1426هـ :

أولاً: مضاعفة الجهود لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الغذائية، والتسويق الزراعي، والتصدير، وتوفير الدعم اللازم لذلك، وبخاصة في مجال التمور.

ثانياً: إعداد خطة متدرجة للحد من استيراد الحيوانات الحية؛ للتقليل من استهلاك المراعي والأعلاف والمياه والحد من انتشار الأمراض.

ثالثاً: وضع خطة زمنية محددة لمكافحة الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المنتشرة في المملكة منذ فترة طويلة والتخلص منها، مثل سوسة النخيل الحمراء والحمى المالطية وغيرها، وتوفير الدعم اللازم لذلك.

رابعاً: التوسع في إنشاء المنتزهات الوطنية في جميع مناطق المملكة، وإعداد خطة عامة لذلك.



الموضوع السابع عشر :

التقرير السنوي هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1423/1424هـ.

مضمون القرار 55/44 وتاريخ 12/10/1426هـ :

أولاً: تفعيل دور وحدات المتابعة في عموم الأجهزة الحكومية؛ لتقوم بجميع مهامها المنوطة بها.

ثانياً: تكوين لجنة من كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق؛ لمراجعة وضع شاغلي وظائف الأئمة والمؤذنين في ضوء المشكلات التي أشارت إليها هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها السنوي، بما في ذلك النظر في البنود الصادرة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/33 والتاريخ 11/8/1400هـ.

ثالثاً: تكوين لجنة من كل من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق؛ لمراجعة المشكلات والصعوبات الإدارية والمالية التي ذكرتها الهيئة في تقاريرها المتكررة وتصحيحها حتى تقوم الهيئة بدورها.

رابعاً: تتولى الهيئة التأكد من وجود وتطبيق أدلة مكتوبة للإجراءات في الأجهزة الحكومية المختلفة تكون متاحة للعاملين والمستفيدين في الإدارات المعنية وفي مواقع هذه الأجهزة على شبكة الإنترنت.



الموضوع الثامن عشر :

التقريران السنويان لوزارة التربية والتعليم للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/ 1424هـ.

مضمون القرار 56/44 وتاريخ 12/10/1426هـ :

أولاً: دراسة الهيكل الإداري لديوان وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم ومكاتب الإشراف التابعة لها، وإعادة هندسة العمليات الإدارية بزيادة الكفاءة الإدارية لتقليص الازدواج وخفض أعداد الكوادر الإدارية.

ثانياً: إعادة النظر في معايير فتح المدارس الجديدة، وضم المدارس القديمة قليلة العدد وفق ضوابط الخريطة المدرسية، وما يتفق مع محاور التنمية السكانية والحضارية الواردة في الإستراتيجية العمرانية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 127 والتاريخ 28/5/1421هـ وبما يحقق اقتصاديات التعليم ويقلل الهدر بجميع أنواعه .

ثالثاً: تضمين المناهج الصفية، والنشاطات اللاصفّية، ومادة التربية الفنية وأنشطة المراكز الصيفية توجهات نحو المهنية والتربية العملية في جميع مراحل التعليم العام .

رابعاً:

1- التأكيد على ما ورد في البند "تاسعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 12/16 والتاريخ 28/6/1419هـ، الخاص بالتقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1416/1417هـ، ونصه: "زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإنشاء المباني المدرسية، وإيجاد منافذ أخرى للتمويل من القطاع الخاص، أو صناديق الأوقاف والتقاعد والتأمينات الاجتماعية".

2- التأكيد على ما ورد في الفقرة "5" من البند "الأول" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 62/54 والتاريخ 21/11/1420هـ، الخاص بالتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1417/1418هـ، ونصه: "الإسراع في التخلص من المدارس المستأجرة غير المناسبة، ودعم إقامة المدارس المبسطة في تصاميمها وتكلفتها، ووضع برنامج يحقق الاستغلال الأمثل للمدارس الحكومية"

3- التأكيد على ما ورد في البند "أولاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 74/51 والتاريخ 21/10/1424هـ، الخاص بالتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1421/1422هـ، ونصه: "الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية لبناء المدارس والتخلص تدريجياً من المباني المستأجرة خلال فترة زمنية محددة مع وضع آلية للتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية".



الموضوع التاسع عشر :

التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423/1424هـ.

مضمون القرار 61/46 وتاريخ 19/10/1426هـ :

أولا ً: أهمية التنسيق بين مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل؛ وذلك للمساهمة في مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال توفير قاعدة معلومات مشتركة عن الوظائف في القطاعين العام والخاص، وإيجاد وسائل عرض للفرص الوظيفية المتاحة، وتقديم الإرشاد الوظيفي للمتقدمين .

ثانياً : زيادة الوسائل الكفيلة بتأهيل العاملين في إدارات شؤون الموظفين في أجهزة الدولة عن تطبيقات نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال، بقصد التقليل من المراسلات، والإسراع في إنهاء المعاملات، وكذلك تشجيع استخدام التقنية الحديثة في الاتصال بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية.

ثالثاً: دراسة ومراجعة إجراءات التوظيف والابتعاث والإيفاد؛ بما يضمن تبسيطها، واختصارها، واستخدام التقنية الحديثة في ذلك.

رابعاً: تكثيف البرامج التدريبية لجميع فئات موظفي الخدمة المدنية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، لتحسين وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم الإنتاجية.

خامساً: أن توفر الوظائف والاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة التربية والتعليم؛ بحيث يتسنى لها تعيين المعلمين والمعلمات في المستويات والدرجات التي يستحقونها نظاماً وفقاً للائحة الوظائف التعليمية، وتصحيح أوضاع المعينين منهم حالياً على مستويات أدنى مما يستحقونه نظاماً، وذلك ضماناً لتحقيق المساواة بين المتساوين في الكفاءة والتأهيل.



الموضوع العشرون :

التقريران السنويان لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 62/46 وتاريخ 19/10/1426هـ :

أولاً: الإسراع في استكمال دراسة تحديد نشاط الهيئة وارتباطها؛ طبقاً لما ورد في الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 125 والتاريخ 25/4/1422هـ، ونصها: "حذف لفظ (المياه) من اسم (وزارة الزراعة والمياه)، مع بقاء هيئة الري والصرف بالأحساء في الوقت الراهن على وضعها الحالي وارتباطها بهذه الوزارة، وإضافة ممثل عن وزارة المياه إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة موضوع وزارة الزراعة ضمن خطة مشروع التنظيم الإداري ليتقرر حينذاك مدى الحاجة إلى بقاء الهيئة من عدمه وتحديد مهامها في حالة بقائها، وكذلك ارتباطها الإداري، مع التأكيد على أهمية فصل مهام المياه عن المهام الأخرى التي تقوم بها الهيئة، بحيث يوكل البحث عن المياه وتوفيرها والترخيص بحفر الآبار في جميع أنحاء المملكة لمختلف الأغراض - بما في ذلك الزراعة - إلى وزارة المياه".

ثانياً: الاتفاق مع وزارة المياه والكهرباء على خطة لاستخدام جميع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً الموجودة في المناطق المخدومة بشبكات الري والصرف الصحي، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.



الموضوع الحادي والعشرون :

التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1423/1424هـ.

مضمون القرار 64/48 وتاريخ 26/10/1426هـ :

أولاً:

أ- الإسراع في تنفيذ ما تضمنته الفقرة (ب) من الأمر السامي ذي الرقم س/55202 والتاريخ 18/11/1424هـ، بشأن الاستعاضة عن فتح مكاتب إعلامية بتعيين ملحقين إعلاميين في السفارات.

ب- تنفيذ ما تضمنته الفقرة (ب) من الأمر السامي ذي الرقم 2/ط/ب/11658 والتاريخ 2/3/1425هـ، بشأن أهمية توجه قطاع الإعلام الخارجي نحو تطوير علاقاته الشخصية مع منسوبي وسائل الإعلام الأجنبية والعاملين فيها... ، ووضع آلية تنفيذية لذلك.

ثانياً: إعطاء وزارة الثقافة والإعلام مرونة مالية؛ بما يمكنها من الإنفاق على الاحتياجات اللازمة للمشاركة في الأحداث والمناسبات العالمية.

ثالثاً: أن تحتوي تقاريـر الوزارة مستقبلاً على ما يوضـح اتجاهات الجمهور المحلي نحو برامج وسائل الإعلام السعودية ومدى تحقيقها لاحتياجاته.



الموضوع الثاني والعشرون :

التقرير السنوي للرئاسة للعامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1423/1424هـ .

مضمون القرار 65/48 وتاريخ 26/10/1426هـ :

أولاً: التأكيد على ما ورد في الفقرات "أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 31/35 والتاريخ 14/10/1419هـ، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1417هـ، ونصها:

"1: ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2: دعم ميزانية الرئاسة؛ لفك ما تعانيه من ضائقة في اعتمادات بنودها.

3: فتح المجال للرئاسة للاتفاق مع القطاع الخاص في إنشاء مقار لفروعها، وهيئاتها، ومراكزها، أسوة بما قامت به وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات (وزارة التربية والتعليم) في إنشاء المدارس.

4: منح الرئاسة قطع أراض في المدن الرئيسة؛ للاستفادة منها في بناء مقار لها.

5: دعوة المحسنين للوقف على مشروعات الرئاسة ومناشطها.

6: استخدام الحاسب الآلي، وإنشاء شبكة معلومات متكاملة ومترابطة بين الرئاسة وفروعها، وهيئاتها، ومراكزها، والجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الجهد والوقت ورفع كفاية العمل، وتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي؛ للقضاء على السلبيات التي تحدث في مجال عمل الهيئة في الميدان"

ثانياً: دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية، والإدارية، والمستخدمين بما يساعدها على تأدية عملها.



الموضوع الثالث والعشرون :

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1423/1424هـ .

مضمون القرار 66/48 وتاريخ 26/10/1426هـ :

أولاً: دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري، وتعمل على أسس تجارية.

ثانياً: التأكيد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الموانئ – الجمارك والجهات الأمنية – ببذل المزيد من الجهود لتذليل الصعوبات التي تعترض تطوير العمل بالموانئ ورفع كفاءة الأداء.

ثالثاً: إعطاء الفرصة للقطاع الخاص بإنشاء مختبرات لفحص الأغذية وغيرها من السلع، وقبول نتائجها لغرض الفسح الجمركي.



الموضوع الرابع والعشرون :

التقارير السنوية لمصلحة الزكاة والدخل للأعوام المالية 1422/1423هـ، 1423/1424هـ، 1424/1425هـ .

مضمون القرار 69/52 وتاريخ 10/11/1426هـ :

أولاً: الإسراع في تحديث تنظيم جباية الزكاة الشرعية، بحيث يكون مشتملاً على تقديم الإقرار الزكوي من المكلفين كافة.

ثانياً: التعجيل بإضافة النص الجديد المقترح إدخاله على المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/61 والتاريخ 17/12/1409هـ، والمشكل لدراسته لجنة من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة، ومصلحة الزكاة والدخل الخاص بإلزام عموم المكلفين ممن تتجاوز رؤوس أموالهم مائة ألف ريال ، أو تزيد إيراداتهم السنوية على مليون ريال بمسك حسابات نظامية .

ثالثاً: إيكال جباية الزكاة الشرعية على الأنعـام والغلال إلى مصلحة الزكاة والدخل، أسوة بجبايتها لعروض التجارة.

رابعاً: دعم المصلحة بالكفاءات المحاسبية المتخصصة، وتكثيف البرامج التدريبية؛ لإعداد منسوبي المصلحة إعداداً جيداً يتكافأ في التعامل مع النظام الضريبي الجديد والأنظمة الأخرى المتصلة به.



الموضوع الخامس والعشرون :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1424/1425هـ .

مضمون القرار 70/52 وتاريخ 10/11/1426هـ :

أولاً: ضرورة الاهتمام بالرعاية الفكرية للشباب إلى جانب الرعاية البدنية، وإعطاء ذلك نصيباً كافياً من ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

ثانياً: أن تدعم الرئاسة إسهامها في الحركة الثقافية والفكرية للشباب بتخصيص جوائز سنوية في هذا المجال.

ثالثاً: مراعاة التوازن في توزيع المشاريع المنفذة بين مناطق المملكة.

رابعاً: التأكيد على ما ورد في البند "سادساً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 31/35 والتاريخ 3/9/1422هـ، بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي1420/1421هـ، ونصه: "دراسة إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة، وفق الضوابط الشرعية". وأن يشملها مفهوم رعاية الشباب بتخصيص نشاطات تشرف عليها وتديرها المرأة.

خامساً: ضرورة ترشيد الإنفاق لعقود الصيانة والنظافة في الرئاسة ومنشآتها الرياضية، وإعطاء فرص المنافسة لمؤسسات وشركات أخرى.



الموضوع السادس والعشرون :

التقرير السنوي لديوان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1423/1424هـ، والتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1423/1424هـ.

مضمون القرار 76/56 وتاريخ 24/11/1426هـ :

أولاً: على الجهات الحكومية الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، والتعاون الكامل والتنسيق الوثيق والمستمر مع برنامج الحكومة الإلكترونية (يسّر)، وأن تضمن تقاريرها ما تم عمله بهذا الخصوص.

ثانياً: توجيه الجهات الحكومية بسرعة تبسيط إجراءاتها، وتطوير الأنظمة القائمة؛ لتلائم متطلبات مجتمع المعلومات والحكومة الإلكترونية.

ثالثاً: إعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية، بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 78 والتاريخ 29/3/1423هـ، وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها.

رابعاً: إعادة دراسة "مشروع واصل" فيما يخص تكاليف الاشتراك وكذلك أسلوب ترقيم المنازل بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية.



الموضوع السابع والعشرون :

التقارير السنوية الشاملة لإنجازات معهد الإدارة العامة للأعوام 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار 77/56 وتاريخ 24/11/1426هـ :

أولاً: على معهد الإدارة العامة التركيز على خدمات التدريب النوعية من خلال توجيه البرامج المستقبلية لخدمة برنامج الحكومة الإلكترونية.

ثانياً:التوسع في خدمة جميع المناطق الإدارية، مع زيادة الاهتمام بتدريب العنصر النسائي.

ثالثاً:مطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية؛ لتقييم أداء المعهد، وتطوير نظمه، وبرامجه، وفقاً لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة.

رابعاً:على المعهد التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء مساكن للمتدربين قريبة من المعهد.



الموضوع الثامن والعشرون :

التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1422/1423هـ.

مضمون القرار 82/63 وتاريخ 7/1/1427هـ :

أولاً: التأكيد على ما ورد في البند "أولاً"من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 75/51 والتاريخ 21/10/1424هـ، بشأن التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1420/1421هـ و1421/1422هـ، ونصه: "الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم من أحكام؛ ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة".

ثانياً: الإسراع في تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 235 والتاريخ 20/8/1425هـ، بشأن التوصيات التي انتهى إليها المشاركون في الندوة التي نظمها ديوان المراقبة العامة حول سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء.



الموضوع التاسع والعشرون :

تقارير وزارة العدل عن الأعوام المالية 1422/1423هـ، 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار 85/67 وتاريخ 21/1/1427هـ :

أولاً : زيادة عدد القضاة؛ لسد الحاجة الملحة، ومواكبة خطط التنمية.

ثانياً: دعم الوزارة بالوظائف من المرتبة السادسة إلى العاشرة لاستقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة .

ثالثاً: دعم جهازي التفتيش القضائي والمتابعة الإدارية في الوزارة بالكفاءات البشرية والإمكانات المادية .

رابعاً: رفع المستوى الوظيفي لأعضاء هيئة النظر، بما يتلاءم مع المهام والمسؤوليات المنوطة بهم، وإيجاد هيئات نظر في جميع المحاكم في المملكة .

خامساً: الإسراع في استكمال إنشاء مبان للمحاكم، والدوائر التابعة للوزارة.



الموضوع الثلاثون :

التقريران السنويان لمصلحة الإحصاءات العامة للعامين الماليين 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار 87/67 وتاريخ 21/1/1427هـ :

أولاً: تطوير آليات الربط بين مصلحة الإحصاءات العامة ومراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية.

ثانياً: تفعيل فروع المصلحة ومكاتبها في جميع مناطق المملكة بحيث تتولى متابعة الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على المعلومات المطلوبة والتواصل مع هذه الجهات والمؤسسات الحكومية بصفة مستمرة، على أن يوفر لهذه الفروع والمكاتب القوى البشرية اللازمة.



الموضوع الحادي والثلاثون :

التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1423/1424هـ.

مضمون القرار 88/67 وتاريخ 21/1/1427هـ :

أولاً : إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية، والتشغيلية، والاستثمارية، والوظيفية، والإدارية.

ثانياً: تخصيص المبالغ المالية المستحقة قبل إنشاء الهيئة، والتي سيتم تحصيلها بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 13 والتاريخ 17/1/1425هـ للاستفادة منها في إعادة هيكلتها وتطويرها.

ثالثاً: الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك .

رابعاً: دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة، في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق.



الموضوع الثاني والثلاثون :

التقريران السنويان لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ.

مضمون القرار 90/69 وتاريخ 28/1/1427هـ :

أولاً: التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 4/4 والتاريخ 25/3/1422هـ، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1419/1420هـ ونصه:

"أولاً: دعم (الوزارة) بالمبالغ الكافية لبناء مقر لها ولفروعها في أنحاء المملكة، وبالوظائف المناسبة لتغطية العجز لديها .

ثانياً: التأكيد على الإسراع بتطوير الحاسب الآلي بالوزارة، وتوفير المبالغ اللازمة لذلك.

ثالثاً: تعزيز بند المساعدات المخصصة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .

رابعاً: دراسة إمكانية تحويل الأوقاف إلى مؤسسة عامة، مع إبقاء المجلس الأعلى للأوقاف مشرفاً عليها، وتعديل نظامه بما يتفق مع ذلك ".

ثانياً: التأكيد على ما ورد في البند "ثالثاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 9/12 والتاريخ 13/4/1423هـ، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1420/1421هـ، ونصه:"أن تضاعف الوزارة متابعتها للمساجد للتأكد من نظافتها، ومن مواظبة الأئمة والمؤذنين؛ بما يحول دون قيام غيرهم بهذه الوظيفة نيابة عنهم إلا في الأحوال المقررة نظاماً".

ثالثاً: دعم بنود الصيانة والنظافة وبناء وترميم المساجد.

رابعاً: متابعة التجاوزات المتعلقة برفع الأصوات في مكبرات الصوت وتداخلها فيما بين المساجد، وكذلك ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية في التكييف والإضاءة.

خامساً: سرعة اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء مبان مكتبية حديثة مجهزة بالكامل لمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومكتبة مكة المكرمة، التابعتين للوزارة.



الموضوع الثالث والثلاثون :

التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1423/1424هـ.

مضمون القرار 101/75 وتاريخ 20/2/1427هـ :

أولاً: التأكيد على ما ورد في البند أولاً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 83/59 والتاريخ 20/11/1424هـ، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1420/1421هـ .

ثانياً: على الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية للنظر في تحديد مدة التأشيرة للعمرة بحيث لا تزيد على شهر واحد.

ثالثاً: حث الوزارة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تخصيص المواقع اللازمة لمراقبة تفويج الحجاج بطريقي مكة المكرمة- جدة، ومكة المكرمة – المدينة المنورة.

رابعاً: حث الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة على استكمال الخطوات اللازمة لبناء شبكة النقل العام داخل مشعر منى ومنطقة الحرم، وربطها مع شبكة النقل في مكة المكرمة.

خامساً: سرعة اعتماد مخطط شامل للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، يتضمن حلولاً جذرية لمتطلبات السكن والمواصلات والخدمات والمرافق العامة خلال العشرين عاماً القادمة، وأن يكون البناء على سفوح الجبال لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنى وفق ذلك المخطط..



الموضوع الرابع والثلاثون :

التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار 105/77 وتاريخ 27/2/1427هـ :

أن تقوم الهيئة بوضع ضوابط ومعايير ومعدلات أداء محكمة يمكن من خلالها قياس جودة وكفاءة أداء الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التي تقوم الهيئة بمراقبتها، ويمكن للهيئة الاستعانة ببيوت خبرة لأداء هذه المهمة. ولم يصدر به قرار من مجلس الوزراء حتى تاريخه .



رابعاً : الخطط العامة للتنمية

الموضوع الأول :

الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات في المملكة العربية السعودية.

مضمون القرار 11/9 وتاريخ 7/4/1426هـ :

أولاً: الموافقة على الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات في المملكة.

ثانياً: تشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات ورفع تقارير سنوية.



الموضوع الثاني :

خطة التنمية الثامنة .

مضمون القرار 31/28 وتاريخ 12/6/1426ه:

أولاً: الموافقة على مشروع خطة التنمية الثامنة للمملكة العربية السعودية للفترة من 1425/1426هـ إلى 1429/1430هـ.

ثانياً: تطوير قطاع اقتصادي صناعي تجاري جديد يعنى بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقوم الدولة والمؤسسات الخاصة بتقديم الدعم الفني والمادي والاستشاري لقطاع الشباب لبدء مشاريع خاصة بهم، ووضع هدف محدد خلال هذه الخطة الخمسية الثامنة لنسبة هذا القطاع من إجمالي قطاع الصناعة والتجارة للدولة.



خامساً : موضوعات أخرى

الموضوع الأول :

تكوين لجان المجلـس المتخصصة.

مضمون القرار 1/2/د وتاريخ 9/3/1426هـ :

تكوين لجان المجلـس المتخصصة، وتسمية رئيـس كل لجنة ونائبه، وذلك حسب البيانات المرفقة اعتباراً من 3/3/1426هـ، وذلك لمدة سنة.



الموضوع الثاني :

اقتراحات وآراء حول أسلوب العمل داخل المجلس وقواعده .

مضمون القرار 44/38/د وتاريخ 7/9/1426هـ :

أولاً: تكوين لجنة على النحو الآتي:
1 أ/ يوسف بن يعقوب كنتاب رئيساً
2 د. محمد بن عبدالله الغامدي نائباً
3 ل.م. إبراهيم الميمان عضواً
4 د. طلال بن حسن بكري عضواً
                         ويعاونهم كل من:
5 أ. خالد بن موسى الضبيبان عضواً ومقرراً
6 أ. عبدالحكيم المعمر عضواً
7 أ. منصور بن فهد الشدي عضواً
ثانياً: تقوم اللجنة بدراسة أسلوب العمل في المجلس، ومن ذلك قواعد عمل المجلس واللجان الصادرة بقـرار الهيئة العامة ذي الـرقم 3/19/هـ والتاريخ 27/2/1425هـ، وذلك على ضوء ما دار في المجلس من مناقشات وما قدم من أعضاء المجلس من مقترحات مكتوبة في هذا الخصوص، وتقديم رؤية متكاملة بشأن الموضوع، ولها أن تستعين بمن تراه من أعضاء المجلس وموظفيه.

ثالثاً: تقوم اللجنة بتقديم نتيجة الدراسة إلينا، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.