قرارات المجلس في دورته الرابعة

خلال السنة الثانية


عقد مجلس الشورى خلال الفترة من 3/3/1427هـ إلى 2/3/1428هـ ( 83 ) جلسة ، ناقش فيها الموضوعات المحالة إليه ، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة .

وفيما يلي عرض بالموضوعات الواردة إلى المجلس ، التي نظر فيها ، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات حيث بلغت ( 135 ) قراراً :

أولاً : الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :-

[ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]


الموضوع الأول :

اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.

مضمون القرار : 4/2 وتاريخه : 5/3/1427هـ .

الموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته "الحادية والثلاثين" المنعقدة في باريس ، بتاريخ 17/شعبان/1422هـ الموافق 2/نوفمبر/2001م.



الموضوع الثاني :

اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

مضمون القرار : 5/3 وتاريخه : 11/3/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقع عليها في بكين بتاريخ 8/شعبان/1426هـ الموافق 12/سبتمبر/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثالث :

مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

مضمون القرار : 6/3 وتاريخه : 11/3/1427هـ .

الموافقة على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، الموقع عليه في مدينة بكين بتاريخ 23/ذو الحجة/1426هـ الموافق 23/يناير/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الرابع :

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

مضمون القرار : 127/81 وتاريخه : 22/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ 25/12/1426هـ الموافق 25/1/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الخامس :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

مضمون القرار : 128/81 وتاريخه : 22/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.



[ لجنة الشؤون المالية ]


الموضوع الأول :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق لها.

مضمون القرار : 11/7 وتاريخه : 25/3/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، وعلى مشروع (البروتوكول) المرافق لها ، والموقع عليها في مدينة بكين يوم الاثنين 23/12/1426هـ الموافق 23/1/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ، وحكومة جمهورية الفلبين ، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .

مضمون القرار : 20/10 وتاريخه : 3/4/1427هـ .

أولاً: الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة الرياض ، بتاريخ 28/8/1426هـ الموافق 2/10/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً: التأكيد على أهمية قيام الوزارات المعنية بمثل هذه الاتفاقيات بضرورة متابعة تنفيذها ، وتقييم ذلك بشكل دوري .



الموضوع الثالث :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

مضمون القرار : 30/17 وتاريخه : 1/5/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، الموقع عليها في مدينة إسلام أباد يوم الخميس بتاريخ 3/محرم/1427هـ الموافق 2/فبراير/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الرابع :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند ، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، ومشروع البروتوكول المرفق به.

مضمون القرار : 31/17 وتاريخه : 1/5/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ، وحكومة جمهورية الهند ، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، ومشروع البروتوكول المرافق له ، الموقع عليهما في مدينة نيودلهي بتاريخ 25/12/1426هـ، الموافق 25/1/2006م. بالصيغة المرفقة.



الموضوع الخامس :

مشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .

مضمون القرار : 59/39 وتاريخه : 8/9/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، الموقع عليها في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 3/5/1427هـ,الموافق30/5/2006م ، وذلك بالصيغة المرافقة.



الموضوع السادس :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا ، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ولمنع التهرب الضريبي ، ومشروع البروتوكول المرافق لها .

مضمون القرار : 61/40 وتاريخه : 9/9/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا ، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، ومشروع البروتوكول المرافق لها ، والموقع عليها في مدينة بوتراجايا بماليزيا بتاريخ 1/محرم/1427هـ الموافق 31/يناير/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع السابع :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

مضمون القرار : 62/40 وتاريخه : 9/9/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 19/صفر/1427هـ الموافق 19/مارس/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثامن :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي.

مضمون القرار : 85/57 وتاريخه : 20/11/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1/ربيع الآخر/1427هـ ، الموافق 29/أبريل/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع التاسع :

اتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي .

مضمون القرار : 86/58 وتاريخه : 21/11/1427هـ .

إلغاء العمل باتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي ، المصادق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 18/6/1401هـ بعد حصولها على الترخيص بممارسة الأعمال البنكية وصدور النظام الأساسي للبنك .



[ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]


الموضوع الأول :

مشروع الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين حكومتي المملكة ومقاطعة هونغ كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.

مضمون القرار : 12/7 وتاريخه : 25/3/1427هـ .

الموافقة على مشروع الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية ، الموقع عليها في مدينة جدة يوم الأحد 18/10/1426هجري الموافق 20/11/2005ميلادي ، وذلك بالصيغة المرفقة . مع مراعاة التصحيح الوارد في محضر هيئة الخبراء ذي الرقم 434 والتاريخ 18/12/1426هـ.



الموضوع الثاني :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر في مجال خدمات النقل الجوي.

مضمون القرار : 14/8 وتاريخه : 26/3/1427هـ .

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 2/ذي القعدة/1426هجري الموافق 4/ديسمبر/2005ميلادي ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثالث :

طلب تعديل الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاق الجوي الثنائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مضمون القرار : 23/14 وتاريخه : 17/4/1427هـ .

الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاق الجوي الثنائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/15 والتاريخ 25/6/1412هـ ؛ لتصبح بالنص الآتي: " يحق لكل طرف متعاقد تعيين ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة ، على أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر – كتابة - بذلك ".



الموضوع الرابع :

مشروع اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية.

مضمون القرار : 119/77 وتاريخه : 8/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية ، الموقع عليه بين الدول الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني ، خلال مؤتمر وزراء النقل والطيران العرب ، الذي عقد في مدينة دمشق بتاريخ 7/11/1425هـ الموافق 19/12/2004م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة الشؤون الأمنية ]


الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومتي المملكة العربية السعودية والسويد.

مضمون القرار : 13/8 وتاريخه : 26/3/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد ، الموقع عليها في مدينة استكهولم بتاريخ 13/10/1426هـ الموافق 15/11/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

مشروع اتفاقية تعاون في مجالات الأمن ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية.

مضمون القرار : 19/10 وتاريخه : 3/4/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في مجالات الأمن ، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 3/1/1426هـ الموافق 12/2/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثالث :

مشروع اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة باكستان الإسلامية.

مضمون القرار : 21/11 وتاريخه : 9/4/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة باكستان الإسلامية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24/6/1426هـ الموافق 30/7/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة ، مع الأخذ في الاعتبار أن معنى كلمة "Supersedes " الواردة في البند الأول هو : تحل محل وليس تلغي كما ورد في النسخة العربية .



الموضوع الرابع :

مشروع مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.

مضمون القرار : 57/38 وتاريخه : 2/9/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند ، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ 25/12/1426هـ الموافق 25/1/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الخامس :

مشروع اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية .

مضمون القرار : 78/53 وتاريخه : 6/11/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24/3/1427هـ الموافق 22/4/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع السادس :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية.

مضمون القرار : 107/72 وتاريخه : 23/1/1428هـ .

أولاً: الموافقة على مشروع بروتوكول تعاون أمني بين حكومـات دول الجـوار للعـراق وحكومة جمهورية العراق ، في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة، الموقع عليه في مدينة جدة بتاريخ 25/8/1427هـ الموافق 18/9/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنيـة الهاشميـة ، الموقـع عليهـا في مدينـة جـدة بتاريـخ 25/8/1427هـ الموافق 18/9/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع السابع :

مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مضمون القرار : 115/76 وتاريخه : 7/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1426هـ الموافق 23 مايو 2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]


الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات إدارة النفايات الخطرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية.

مضمون القرار : 24/15 وتاريخه : 23/4/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات إدارة النفايات الخطرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29/شوال/1425هـ ، الموافق 12/ديسمبر/ 2004م.



الموضوع الثاني :

انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول قرطاجنه بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

مضمون القرار : 38/24 وتاريخه : 23/5/1427هـ .

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول قرطاجنه بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثالث :

مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها ، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية في مجالات الأرصاد الجوية.

مضمون القرار : 79/55 وتاريخه : 13/11/1427هـ .

أولاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها ، الموقع عليها في مدينة القاهرة في شهر شوال 1426هـ ، الموافق شهر نوفمبر 2005م وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية في مجالات الأرصاد الجوية ، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 17/ ذو القعدة/1426هـ ، الموافق 19/ديسمبر/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الرابع :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية.

مضمون القرار : 105/71 وتاريخه : 17/12/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية ، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 14/7/1427هـ الموافق 8/8/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الخامس :

بشأن مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية.

مضمون القرار : 110/74 وتاريخه : 30/1/1428هـ .

أولاً : الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24/ربيع الأول/1427هـ الموافق 22/أبريل/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة.

ثانياً : تقوم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجانب الصيني ؛ لإضافة كلمة (للتعاون) إلى عنوان مذكرة التفاهم وفقاً لإجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (79) من اتفاقية (فينا) لقانون المعاهدات .



[ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ]


الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وهيئة التعليم العالي في جمهورية الفلبين.

مضمون القرار : 29/17 وتاريخه : 1/5/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وهيئة التعليم العالي في جمهورية الفلبين الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/8/1426هـ الموافق 1/10/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثاني :

مشروع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

مضمون القرار : 52/34 وتاريخه : 18/8/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، الموقع عليها في مدينة إسلام أباد بتاريخ3/1/1427هـ الموافق 2/2/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة أخذاً في الاعتبار الملحوظات الآتية :

أولاً:أن ينسق الجانب السعودي في اللجنة المشتركة المشار إليها في "المادة الثالثة" من مشروع هذه الاتفاقية مع رئاسة اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة (الجانب السعودي) المشار إليها في "المادة الثامنة" من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

ثانياً: التنسيق مع الجانب الباكستاني حول تصحيح ما تضمنته الفقرة (1) من "المادة الرابعة عشرة" ، وفقاً لما نص عليه في مشروع الاتفاقية في نسختها التي باللغة الإنجليزية ، (أن تتجدد هذه الاتفاقية لمدد مماثلة مدة كل منها خمس سنوات) .



الموضوع الثالث :

مشروع اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) لتطوير التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية.

مضمون القرار : 101/70 وتاريخه : 16/1/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) لتطوير التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21/12/1426هـ الموافق 21/1/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الرابع :

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية.

مضمون القرار : 116/76 وتاريخه : 7/2/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية ، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ 15/شوال/1427هـ الموافق 6/نوفمبر/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة الشؤون الخارجية ]


الموضوع الأول :

مشروع اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

مضمون القرار : 36/24 وتاريخه : 23/5/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثاني :

مشروع مذكرة للتعاون العلمي والفني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

مضمون القرار : 37/24 وتاريخه : 23/5/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة للتعاون العلمي والفني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، الموقع عليها بتاريخ 23/3/1425هـ ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثالث :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية.

مضمون القرار : 48/29 وتاريخه : 8/6/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ، ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية ، الموقع عليها في مدينة إسلام أباد بتاريخ 3/1/1427هـ الموافق 2/2/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الرابع :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا.

مضمون القرار : 64/41 وتاريخه : 10/9/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/2/1427هـ الموافق 15/3/2006م.



الموضوع الخامس :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا .

مضمون القرار : 66/42 وتاريخه : 15/9/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت الموافق 10/ ربيع الأول 1427هـ ، الموافق 8/ أبريل 2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع السادس :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة.

مضمون القرار : 76/52 وتاريخه : 5/11/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة ، الموقع عليها في سنغافورة بتاريخ 12/3/1427هـ الموافق 10/4/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع السابع :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام.

مضمون القرار : 94/66 وتاريخه : 2/1/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام ، الموقع عليها في مدينة بندرسري بكاون بتاريخ 24/4/1427هـ ، الموافق22/5/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثامن :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية اليابان.

مضمون القرار : 95/66 وتاريخه : 2/1/1428هـ .

أولاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية اليابان ، الموقع عليها في مدينة طوكيو يوم الثامن من ربيع الأول 1427هـ ، الموافق لليوم السادس من شهر إبريل 2006م وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً: الطلب من وزارة الخارجية بالمملكة التقيد بالصيغ المقرة من مجلس الوزراء فيما يتعلق بمذكرات التفاهم ، والاهتمام بنصوص المذكرات اللاحقة وترجمتها ؛ تفادياً لأي حرج في العلاقات مع الدول الأخرى ، وحرصاً على حماية وتأطير المصلحة العامة .



الموضوع التاسع :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية و جمهورية البرتغال.

مضمون القرار : 100/69 وتاريخه : 10/1/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية و جمهوريـة البرتغـال ، الموقع عليها في مدينة الريـاض بتاريخ 27/3/1427هـ الموافق 25/4/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع العاشر :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا.

مضمون القرار : 103/70 وتاريخه : 16/1/1428هـ .

الموافقـة على مشروع اتفاقية عامة للتعـاون الاقتصادي والتجـاري والاستثمـاري والعلمي والتقني والثقافي والشبابـي والرياضي بين حكومـة المملكة العربية السعوديـة وحكومة مالطا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/3/1427هـ ، الموافق 23/4/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الحادي عشر :

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية.

مضمون القرار : 104/71 وتاريخه : 17/1/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية ، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 14/7/1427هـ ، الموافق 8/8/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني عشر :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتغال.

مضمون القرار : 111/75 وتاريخه : 1/2/1428هـ .

أولاً : الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتغال ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/ربيع الأول/1427هـ الموافق 25/أبريل/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة.

ثانياً : إضافة عبارة "وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية" في عجز المادة الأولى ؛ ليتوافق نص المادة مع ما ورد في الصيغة الموافق عليها من مجلس الوزراء ، وما ورد في نص اللغة الإنجليزية .



الموضوع الثالث عشر :

مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني.

مضمون القرار : 118/77 وتاريخه : 8/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني ، الموقع عليها في مدينة هانوي بتاريخ 27/4/1427هـ الموافق 25/5/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الرابع عشر :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا.

مضمون القرار : 121/78 وتاريخه : 14/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 20/10/1427هـ الموافق 11/11/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الخامس عشر :

اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية..

مضمون القرار : 122/79 وتاريخه : 15/2/1428هـ .

أولاً : الموافقة على تعديل البند "ثانياً" من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/12 والتاريخ 19/8/1411هـ ، وذلك وفق المحضر الموقع عليه في مدينة دمشق بتاريخ 26/5/1427هـ الموافق 22/6/2006م ، ليكون نص البند "ثانياً" من الاتفاق كالآتي : "يرأس اللجنة المشتركة وزيرا الخارجية في البلدين ، ويمكن أن يشارك في اجتماعاتها الوزراء المختصون بموضوعات التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة" .

ثانياً : يدخل تعديل البند "ثانياً" من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية إلى حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية عبر القنوات الدبلوماسية ، يؤكد استكمالهما الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك .



الموضوع السادس عشر :

مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

مضمون القرار : 125/80 وتاريخه : 21/2/1428هـ .

أولاً : الموافقة على مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( في نسخته الصادرة في 22 يوليو 2000م ) ، وعلى مشروع بروتوكول ( الكميات الصغيرة ) الملحق بالاتفاق ، الموقع عليه في فيينا بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1426هـ الموافق 16 يوليه 2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً : الإسراع بإنفاذ الأمر السامي ذي الرقم 11482 والتاريخ 17/10/1426هـ ، القاضي بإنشاء هيئة وطنية موحدة تُعنى بتنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل والالتزامات الناشئة عنها .



الموضوع السابع عشر :

مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي..

مضمون القرار : 124/804 وتاريخه : 21/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي ، المعتمد بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ذي الرقم 331 والتاريخ 29/2/1427هـ ، الموافق 29/3/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ]


الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا.

مضمون القرار : 47/29 وتاريخه : 8/6/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ 27/10/1426هـ الموافق 29/11/2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثاني :

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الشباب والرياضة.

مضمون القرار : 53/34 وتاريخه : 18/8/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الشباب والرياضة ، الموقع عليه في مدينة نيودلهي بتاريخ 25/12/1426هـ الموافق 25/1/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثالث :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية.

مضمون القرار : 70/49 وتاريخه : 22/10/1427هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية ، الموقع عليها في مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية بتاريخ 6 جمادى الأولى لعام 1427هـ الموافق 2 يونيو 2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]


الموضوع الأول :

قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مضمون القرار : 58/38 وتاريخه : 2/9/1427هـ .

أولاً: الموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين ، التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8-9/11/1425هـ ، الموافق 20-21/12/2004م وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً: الموافقة على العقوبات الملحقة بالنظام وتطبيقها والتظلم منها ، التي تطبق على مخالفي أحكام قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ثالثاً: إلغاء لائحة الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 19 والتاريخ 10/1/1396هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا النظام .

رابعاً: مراعاة اختصاصات الجهات المعنية وصلاحياتها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة عند تنفيذ أحكام هذا النظام .

خامساً: تقوم وزارة الزراعة بتزويد لجنة التعاون الزراعي والمائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالملحوظات على النظام الواردة في محضر هيئة الخبراء ذي الرقم 392 والتاريخ 17/11/1426هـ ، لمراعاتها عند تعديله

سادساًً: يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام والقرارات المشار إليها في المادة الخامسة منه خلال تسعين يوماً من تاريخ الموافقة على تطبيقه .

سابعاً: ينشر هذا النظام والعقوبات الملحقة به وتطبيقها والتظلم منها في الجريدة الرسمية ، ويعمل بهما بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .



الموضوع الثاني :

مشروع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية.

مضمون القرار : 91/64 وتاريخه : 24/12/1427هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقع عليها في مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية بتاريخ 6 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 2 يونيو 2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثالث :

اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (2) (سابقاً 117) بين حكومة الملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

مضمون القرار : 106/71 وتاريخه : 17/1/1428هـ .

أولاً : الموافقة على تعديل المادة (17) من اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة ذات الرقم (2) (سابقاً 117) المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ؛ لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي : "مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/8/2001م قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل ، وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها ، أو التي لم ينته من إنجازها ، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها" .

ثانياً: الموافقة على تجديد الاتفاقية المذكورة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/8/2006م الموافق 7/7/1427هـ .



[ لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ]


الموضوع الأول :

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (لاهاي) لعام 1954م ، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .

مضمون القرار : 69/44 وتاريخه : 4/10/1427هـ .

أولاً: انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الأول الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام 1954م ، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو 1954م ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً: انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام 1954م ، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، الصادر في لاهاي يوم 26 مارس 1999م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثاني :

مشروع برتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية.

مضمون القرار : 102/70 وتاريخه : 16/1/1428هـ .

الموافقة على مشروع بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية ، الموقع عليه في مدينة أنقره بالجمهورية التركية بتاريخ 14/7/1427هـ الموافق 8/8/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثالث :

اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي.

مضمون القرار : 109/74 وتاريخه : 30/1/1428هـ .

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي ، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ، في دورته الثانية والثلاثين ، المنعقدة في باريس خلال شهر أكتوبر عام 2003م .

ثانياً: عدم ارتباط المملكة بأحكام الفقرة (1) من المادة (26) من هذه الاتفاقية ، والتصريح بذلك وقت إيداع وثائق الانضمام إليها .

ثالثاً: قيام وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة ، بوضع خطة وطنية لتوثيق التراث الثقافي غير المادي في المملكة .



[ لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ]


الموضوع الأول :

اتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني – صناعي ، زراعي – بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مضمون القرار : 81/55 وتاريخه : 13/11/1427هـ .

أولاً: الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، المصادق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/66 والتاريخ 26/7/1395هـ ، والمعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/26 والتاريخ 9/11/1406هـ .

ثانياً: الموافقة على التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية المحررة في مدينة الرياض بتاريخ 22 محرم 1427هـ الموافق 21 فبراير 2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ]


الموضوع الأول :

المصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.

مضمون القرار : 27/17 وتاريخه : 1/5/1427هـ .

الموافقة على مشروع عهد حقوق الطفل في الإسلام ، الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 21-23 جمادى الأولى 1426هـ ، وذلك بالصيغة المرفقة .



ثانياً : الأنظمة واللوائح :

[ لجنة الشؤون الأمنية ]


الموضوع الأول :

تعديل الفقرة (ب) من المادة (107) من نظام خدمة الضباط ، والفقرة (ب) من المادة (23) من نظام خدمة الأفراد.

مضمون القرار : 2/1 وتاريخه : 4/3/1427هـ .

أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (107) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9والتاريخ24/3/1397هـ لتكون بالنص الآتي :

"يصرف لبعض ضباط قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية ؛ يومية الميدان المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء" .

ثانياً: تعديل الفقرة (ب) من المادة (23) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ، لتكون بالنص الآتي :

"تصرف لبعض أفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية ؛ يومية الميدان كاملة ، المقررة وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء".



الموضوع الثاني :

اقتراح وزارة الداخلية دراسة حكم المادتين السادسة والسبعين والحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية بما يحقق تطبيق الغرامة المالية المناسبة عند فقدان البطاقة الشخصية.

مضمون القرار : 39/25 وتاريخه : 29/5/1427هـ .

الموافقة على تعديل المادة السادسة والسبعين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/7 والتاريخ 20/4/1407هـ ، لتصبح بالنص الآتي : "إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي :

1- على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف.

2- إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلّغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوّض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها .

3- إذا فقدت الوثيقة أو تلفت في المرة الثانية يعوّض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة ريال ، وفي كل مرة تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها .

4- إذا فقدت الوثيقة في المرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة ريال .

5- إذا فقدت الوثيقة في المرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف ريال ، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها .

6- إذا فقدت هذه الوثائق أو تلفت في آن واحد ، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه أعلاه .

7- إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحبها غرامة تأخير قدرها مائة ريال ، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة عملاً بالمادة الثالثة والثمانين من هذا النظام ؛ لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ ، وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال .

8- لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالات فقد أو تلف أي من هذه الوثائق ؛ إذا كان الفقد أو التلف بسبب الحريق ، أو الحوادث ، أو السرقة ، أو في حالات الكوارث ، متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية .

9- تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من المادة الثالثة والثمانين من هذا النظام ، وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية" .



الموضوع الثالث :

إعادة مشروع نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

مضمون القرار : 40/25 وتاريخه : 29/5/1427هـ .

الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك بالصيغة المرفق.



الموضوع الرابع :

عقوبة التشهير بالمخالفين لنظام الإقامة من المواطنين والوافدين والمنشآت.

مضمون القرار : 42/27 وتاريخه : 6/6/1427هـ .

أولاً: إضافة مادة جديدة إلى نظام الإقامة الصادر بالتصديق الملكي العالي ذي الرقم 17-2/25/1337 والتاريخ 11/9/1371هـ ، وتكون في الفصل الرابع (في العقوبات) ؛ ليكون نصها : "يجوز – إضافةً إلى العقوبات السابقة – الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية ، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف ، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له" .

ثانياً: إضافة مادة جديدة الخامسة مكرر إلى تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/42 والتاريخ 18/10/1404هـ ؛ ليكون نصها : "يجوز – إضافةً إلى العقوبات السابقة – الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية ، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف ، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له" .



الموضوع الخامس :

نظام الجنسية العربية السعودية.

مضمون القرار : 67/43 وتاريخه : 16/9/1427هـ .

الموافقـة علـى تعديـل المـادة (16) من نظام الجنسية العربية السعوديـة الصـادر بالإرادة الملكيـة رقـم 8/20/5604 وتاريـخ 22/2/1374هـ المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/54 والتاريخ29/10/1425هـ لتصبح بالنص الآتي :

"16- يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ، أو أرملة السعودي الأجنبية ، إذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية ، أو جنسية أجنبية أخرى ، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك" .



الموضوع السادس :

مشروع نظام العقوبات العسكري.

مضمون القرار : 89/63 وتاريخه : 19/12/1427هـ .

الموافقة على مشروع نظام التأديب العسكري ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع السابع :

تعديل المادة (28) مـن نظام خدمة الأفراد.

مضمون القرار : 92/66 وتاريخه : 2/1/1428هـ .

الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ ، لتكون بالنص الآتي :

" يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة ، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة ، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس ، أو نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة ، أو عنـد ابتعاثـه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة أشهر " .



الموضوع الثامن :

تعديل المادة 122 من نظام خدمة الضباط ، وتعديل الفقرة (ب) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد.

مضمون القرار : 93/66 وتاريخه : 2/1/1428هـ .

أولاً: الموافقة على تعديل المادة 122 من نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/43 والتاريخ 28/8/1393هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/14 والتاريخ 24/4/1418هـ ، لتصبح بالنص الآتي :

" يُعوض الضابط عن إجازته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه ، مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل ، وفقاً للترتيب الآتي :

‌أ- يُعوض عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان ، أو العجز الصحي .

‌ب- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ يُعوض الضابط عـن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً ، على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تــاريــخ 18/5/1418هـ ، تزيد على مائة وثمانين يوماً ؛ فيعوض عن هذه الإجازات فقط.

‌ج- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ؛ فيُعوض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص " .

ثانياً: الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/14 والتاريخ 24/4/1418هـ ؛ لتصبح بالنص الآتي :

" المادة (26) :...ب- يُعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته، وفقاً للترتيب الآتي:

1- يُعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.

2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من هذه المادة ؛ يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقاً لما يأتي :

‌أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/11/1388هـ ، وبما لا يزيد على تسعين يوماً .

‌ب- على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات – عدا بدل التمثيل – عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ ، وبما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً ، على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل تاريخ 18/5/1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً ؛ فيعوض عن هذه الإجازات فقط ، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب/2/أ) من هذه المادة .

‌ج- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ؛ فيُعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإضافة الى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب/2/ب) من هذه المادة، بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص " .



الموضوع التاسع :

تفسير المادة 26/أ من نظام خدمة الأفراد.

مضمون القرار : 98/68 وتاريخه : 9/1/1428هـ .

الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من نظام خدمة الأفراد لتصبح بالنص الآتي : يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي أو عند فصله بسبب الغياب ، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة ، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد .



الموضوع العاشر :

مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات .

مضمون القرار : 108/72 وتاريخه : 23/1/1428هـ .

الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات ؛ ليكون بالصيغة المرفقة .



الموضوع الحادي عشر :

دراسة تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية ، وما يواجهه من سلبيات ؛ لوضع التدابير اللازمة لحلها .

مضمون القرار : 126/80 وتاريخه : 21/2/1428هـ .

أولاً : الموافقة على تنفيذ التوصيات الواردة في المحضر الذي توصلت إليه وزارة الداخلية ووزارة الحج بتاريخ 27/3/1425هـ ، الذي وافق عليه سمو وزير الداخلية ببرقيته ذات الرقم 50666 والتاريخ 1/6/1425هـ - مع تعديل بعضها – وذلك على النحو الآتي :

1- تتولى شركات ومؤسسات العمرة مهام ومسؤولية الاستقبال والتوديع والنقل .

2- تطبيق مواد المخالفات والعقوبات بحق المخالفين لتنظيم خدمات المعتمرين وفق المادة (7) من تنظيم المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من قبل وزارة الحج ، والمادة (61) من نظام الإقامة من قبل الجوازات إذا اتضح وجود تهاون أو تقصير من قبل الشركات والمؤسسات القائمة على خدمات المعتمرين أدى إلى مخالفة نظام الإقامة أو التعليمات المكملة له ؛ فيحال ذلك إلى اللجنة الإدارية المشكلة والمختصة بالمديرية العامة للجوازات لإصدار القرار الإداري المتضمن العقوبات وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات في ذلك ، وكذلك النظر فيما يحال من قبل لجنة شكاوى المعتمرين بوزارة الحج بما يثبت لديها من مخالفات لنظام الإقامة بحق الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمات المعتمرين والزوار .

3- في حالة ثبوت تقصير الشركة أو المؤسسة القائمة على خدمة المعتمرين في متابعة مغادرة المعتمرين المتخلفين عن مواعيد مغادرتهم البلاد ، فتلتزم الشركة أو المؤسسة القادم عن طريقها المعتمر بدفع قيمة تذكرة العودة أو حسمها من الضمان البنكي لدى وزارة الحج .

4- ما يتعلق بالربط الآلي لتنظيم العمرة بين وزارة الحج ووزارة الداخلية ، تقوم وزارة الحج بإرسال بيانات المعتمرين آلياً إلى وزارة الداخلية ، لإصدار أرقام الحدود ليتم تضمينها في بيانات التأشيرات الصادرة من السفارات ، وممثليات خادم الحرمين الشريفين ، لما يحققه ذلك من ضبط للإجراءات .

ثانياً : قفل وزارة الحج النظام الآلي على أي شركة أو مؤسسة عمرة ، وحجب كل تأشيرات العمرة عن طريقها ما لم يسدد (يثبت) مغادرة 90% من عدد المعتمرين القادمين عن طريقها .

ثالثاً : العمل على توزيع برامج العمرة على الأشهر المحددة لوقت العمرة ، وألا يركز إصدار أذونات التأشيرات للمعتمرين في الأشهر الأخيرة من موسم العمرة ، مراعاة للطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين .

رابعاً : تكثيف وضع مكاتب ومندوبين من وزارة الحج في جميع المنافذ الجوية والبحرية التي يفد منها المعتمرون ، مع ضرورة وضع مكاتب ومندوبين لوزارة الحج في المنافذ البرية الرئيسية التي يفد منها المعتمرون .

خامساً : استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الحج فيما يخص توافق حجم أذونات تأشيرات العمرة مع الطاقة الإنتاجية للممثليات في الخارج .

سادساً : التنسيق بين وزارة الخارجية و وزارة الداخلية و وزارة الحج ؛ لتحديد مدة برنامج العمرة بالأيام في حقل مدة الإقامة في التأشيرة الممنوحة للمعتمر ، وربط البرنامج بزمن التأشيرة وفقاً للمدة المنصوص عليها في الأمر السامي ذي الرقم خ/ب/20310 والتاريخ 27/12/1420هـ .

سابعاً : التنسيق مع الجهات المعنية - عند منح التأشيرة - للتأكد من صحة معلومات المرافقين المرتبط بعضهم ببعض ، والتأكيد على ألاّ يغادروا المملكة إلا معاً .

ثامناً : زيادة توعية المعتمرين من جميع الجنسيات بمختلف اللغات - عن طريق وسائل الإعلام - بتنظيم خدمات المعتمرين والأنظمة المعمول بها ، وأن عليهم الالتزام بما قدموا من أجله ، والمغادرة فور انتهاء تأدية الشعيرة . والتركيز على أن الحج والعمرة فريضتان دينيتان يؤديهما من استطاع إليه سبيلاً ، وأن الدولة تبذل كل ما في وسعها من أجل تيسير أمور القادمين لهذا الغرض .

تاسعاً : التأكيد على بقاء الوضع على ما هو عليه فيما يتصل بفتح باب العمرة من بداية شهر صفر حتى منتصف شهر شوال من كل عام ، وذلك اكتفاء بما نص عليه في الأمر السامي ذي الرقم خ/ب/20310 والتاريخ 27/12/1420هـ ، وتفعيل الآلية المتفق عليها بين وزارتي الخارجية والحج الخاصة بتأشيرات ومواعيد قدوم المعتمرين .

عاشراً : قيام وزارة الحج بعمل اتصالات واجتماعات متبادلة بمسؤولي الحج والعمرة في الدول التي يكثر تخلف مواطنيها في العودة ؛ من أجل حث تلك الدول بتوعية مواطنيها وإيضاح العقوبات التي تطبق على المتخلف .

حادي عشر : إعداد دراسة تقويمية ميدانية مفصلة أخذاً في الاعتبار الدراسات السابقة عن كل ما له علاقة بموضوع العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد التحري التام عن مدى الالتزام بتطبيق تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية بما لا يزيد عن عامين ، وبشكل يظهر الإيجابيات والسلبيات وما يحد من مشكلة تخلف المعتمرين ، بحيث يمكن معرفة مدى ملاءمة النصوص المطبقة من خلال الممارسات العملية الصحيحة ، وإبراز أي صعوبات أو معوقات قد تقتضي تعديل بعض النصوص ، وتقوم بهذه الدراسة جهات متخصصة مثل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ، أو أي جهات لديها إمكانيات عمل الدراسة المطلوبة .

ثاني عشر : أن تسارع وزارة الداخلية باعتماد بصمة اليد الإلكترونية ، أو بصمة العين عند دخول كافة القادمين للمملكة (حجاج ، معتمرين ، زائرين ، قادمين للعمل خدم المنازل ، سائقين ... ، ركاب ترانزيت) .



الموضوع الثاني عشر :

تعديل المادة (20) من نظام السجن والتوقيف. .

مضمون القرار : 131/82 وتاريخه : 28/2/1428هـ .

الموافقة على تعديل المادة العشرين من نظام السجن والتوقيف لتصبح بالنص الآتي :

المادة العشرون :

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي :

الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن خمسة عشرة يوماً .

الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو يُنبئ عن خطورته يُرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية . ويجوز في هذه الحالة مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام ، وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات . ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد ، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التكبيل (72) اثنين وسبعين ساعة .



الموضوع الثالث عشر :

تباين وجهتي النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية. .

مضمون القرار : 132/82 وتاريخه : 28/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية ، وذلك بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الشؤون المالية ]


الموضوع الأول :

إعادة وجهتا النظر حول تطبيق الرسم السنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين.

مضمون القرار : 7/5 وتاريخه : 18/3/1427هـ .

أولاً: إن تطبيق المرسوم الملكي ذي الرقم م/18والتاريخ 5/5/1421هـ، يقتضي الآتي :

1- تحصيل الرسم البالغ مقداره مائة ريال عند إصدار أو تجديد رخص الإقامة للعمالة الوافدة دون استثناء .

2- تحصيل الرسم البالغ مقداره خمسين ريالاً عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي يفرض عليها نظام العمل والعمال الحصول على رخص عمل .

ثانياً: إجازة عدم تحصيل الرسمين المشار إليهما من الفئات التي لم يطبق عليها خلال الفترة من صدور المرسوم الملكي المشار إليه إلى حين إبلاغ الجهات المختصة باعتماد ما ورد في أولاً .



الموضوع الثاني :

طلب الموافقة على استيفاء رسم مقداره ألف ريال سنوياً عن كل تصريح عمل يمنح للمعلمات والإداريات الوافدات اللاتي يعملن في المدارس الأجنبية ولسن على كفالة تلك المدارس.

مضمون القرار : 28/17 وتاريخه : 1/5/1427هـ .

عدم الموافقة على استيفاء رسم مقداره ألف ريال سنوياً عن كل تصريح عمل يمنح للمعلمات والإداريات الوافدات اللاتي يعملن في المدارس الأجنبية ولسن على كفالة تلك المدارس.



الموضوع الثالث :

مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

مضمون القرار : 54/35 وتاريخه : 24/8/1427هـ .

الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي سبق أن وافق عليه المجلس بقراره ذي الرقم 32/28 والتاريخ 12/6/1426هـ ، وذلك بالنص الآتي : "إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه" .



[ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]


الموضوع الأول :

تملك غير السعوديين للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مضمون القرار : 8/5 وتاريخه : 18/3/1427هـ .

أولاً: يعاقب غير السعودي الذي يخالف حكم المادة "الخامسة" من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/15 والتاريخ 17/4/1421هـ ، بما يلي :

1- بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحدد نسبته 10% من أصل قيمة العقار عند بيعه ، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي ذي الرقم 44 والتاريخ 29/11/1377هـ.

2- حسم ما نسبته 35% من غير السعودي من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء) بعد أن تقدرها لجنة مكوّنة من الإمارة والبلدية ، ويعاد إليه المبلغ المتبقي – بعد حسم تلك النسبة – وإذا زاد هذا المبلغ على ما دفعه فتورد الزيادة إلى خزينة الدولة .

ثانياً: يعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل 25% من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء) بعد أن تقدرها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند "أولاً" أعلاه.

ثالثاً: تعتمد العقوبات المشار إليها سابقاً بقرار من وزير الداخلية . ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

رابعاً: لا يخل ما ورد في البنود السابقة بالأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 4/5/1425هـ ، والمرسوم الملكي ذي الرقم م/4 والتاريخ 12/7/1415هـ القاضي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة السعوديين بالنسبة لرسم بيع العقار ، والبند "أولاً" من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 176 والتاريخ 25/8/1406هـ .



الموضوع الثاني :

طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإلغاء البند "ثانياً" من المرسوم الملكي ذي الرقم م/3 والتاريخ 17/1/1420هـ, (تعديل سعر البنزين).

مضمون القرار : 83/57 وتاريخه : 20/11/1427هـ .

أولاً: الموافقة على إلغاء البند "ثانيا"ً من المرسوم الملكي ذي الرقم م/3 والتاريخ 17/1/1420هـ ، إعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي ذي الرقم أ/37 والتاريخ 2/4/1427هـ .

ثانياً: يعمل بما ورد في البند "ثالثاً" من الأمر الملكي ذي الرقم أ/37 والتاريخ 2/4/1427هـ ونصه : "يخفض الرسم المقرر على لتر الديزل بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك (25) خمسة وعشرين هللة بدلاً من (37) سبعة وثلاثين هللة" , وذلك إعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي المشار إليه .

ثالثاً: تثبيت سعر البنزين (أوكتين 95) - المستخدم حالياً- ليكون (60) ستين هللة للتر الواحد ، ويكون سعر البنزين (أوكتين 91) الذي سيطرح في 11/12/1427هـ (50) خمسين هللة للتر الواحد.



[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ]


الموضوع الأول :

مشروع اللائحة الأساسية لمراكز التنمية الاجتماعية.

مضمون القرار : 75/52 وتاريخه : 5/11/1427هـ .

الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثاني :

الموافقة على إجراء بعض التعديلات المتعلق بقضايا الأحداث وكيفية التعامل معها.

مضمون القرار : 84/57 وتاريخه : 20/11/1427هـ .

الموافقة على مشروع الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات ، عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية ، أو مؤسسات لرعاية الفتيات ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ]


الموضوع الأول :

إنشاء رابطة الكتّاب والأدباء السعوديين.

مضمون القرار : 26/16 وتاريخه : 24/4/1427هـ .

الموافقة على مشروع نظام رابطة الأدباء والكتّاب السعوديين ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثاني :

مشروع اللائحة الأساسية لأندية السيارات بالمملكة العربية السعودية.

مضمون القرار : 35/22 وتاريخه : 22/5/1427هـ .

الموافقة على مشروع نظام أندية السيارات بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ]


الموضوع الأول :

إعادة مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

مضمون القرار : 43/27 وتاريخه : 6/6/1427هـ .

الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.

مضمون القرار : 120/78 وتاريخه : 14/2/1428هـ .

أولاً : الموافقة على حذف المادتين (الخامسة) و(السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة ، الموافق عليه بقرار مجلس الشورى ذي الرقم 100/78 والتاريخ 24/2/1426هـ .

ثانياً : الإبقاء على الفقرة (2) من المادة (الثانية) وكذلك المواد (الثالثة ، الرابعة ، السابعة ، الثامنة ، التاسعة ، العاشرة ، الحادية عشرة) حسبما جاءت بمشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة ، الموافق عليه بقرار مجلس الشورى المشار إليه أعلاه ؛ ليصبح مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة بالصيغة المرفقة .



[ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]


الموضوع الأول :

مشروع نظام التعاملات الإلكترونية.

مضمون القرار : 65/42 وتاريخه : 15/9/1427هـ .

الموافقة على مشروع نظام التعاملات الإلكترونية ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثاني :

مشروع نظام جرائم المعلوماتية والحاسب الآلي والإنترنت.

مضمون القرار : 68/43 وتاريخه : 16/9/1427هـ .

الموافقة على مشروع نظام جرائم المعلوماتية بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الشؤون الخارجية ]


الموضوع الأول :

النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

مضمون القرار : 90/64 وتاريخه : 24/12/1427هـ .

الموافقة على النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات ، الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 124 بتاريخ 4-5 شعبان 1426هـ ، الموافق 8-9 سبتمبر 2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]


الموضوع الأول :

طلب الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة ,والفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المرافق العامة .

مضمون القرار : 113/76 وتاريخه : 7/2/1428هـ .

أولاً : الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من نظام حماية المرافق العامة ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/62 والتاريخ 20/12/1405هـ ، وذلك بحذف عبارة "وتحديد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص" ، بحيث تصبح بالنص الآتي :

"المادة الحادية عشرة :

أ‌- يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير ، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه ، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير ، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المياه والكهرباء، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته ، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ، ويرجع عليه في هذه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها ، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى من مستحقاته لدى أي جهة حكومية، أو تحصل وفقاً لقواعد جباية أموال الدولة".

ثانياً : الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من ذات النظام لتصبح بالنص الآتي :

ب- تُقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام ، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص . ويصدر قرار التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف به".



ثالثاً : التقارير السنوية :

[ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ]


الموضوع الأول :

التقارير السنوية للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للأعوام المالية 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 3/2 وتاريخه : 5/3/1427هـ .

" أولاً: الإسراع في إنهاء ما ورد في الفقرة ذات الرقم (1) من الأمر السامي ذي الرقم ب/13728 والتاريخ 20/3/1424هـ ، بشأن ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 24/30 والتاريخ 14/8/1422هـ ، المؤكد عليه في الفقرة (1) من البند (أولاً) من الأمر السامي ذي الرقم 7/م/ب/694 والتاريخ 11/10/1425هـ ،ونصها :

"التأكيد على ما ورد في الأمر رقم ب/13728 وتاريخ 20/3/1424هـ الصادر بإحالة موضوع فتح مكاتب للإفتاء في مناطق المملكة ، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك ، وإحداث وظائف مترجمين لترجمة الكتب والرسائل وما يرد للرئاسة إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري" .

ثانياً: زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج ."



الموضوع الثاني :

التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 16/9 وتاريخه : 2/4/1427هـ .

" أولاً: يصرف للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبلغ خمسة ملايين ريال سنوياً - قابلة للزيادة - من غلال أوقاف الحرمين ؛ لمواجهة الحاجات الطارئة الزائدة عما هو مرصود في بنود ميزانية الرئاسة ، ويحقق شرط الواقف .

ثانياً: تضمين عقود النظافة والصيانة في منافسات الحرمين الشريفين نسبة تصاعدية من العمالة السعودية ، ومن يحمل بطاقة إقامة نظامية دائمة .

ثالثاً: دراسة الوسائل الكفيلة بتوسعة مخارج السلامة ، وتنويعها لمواجهة الزحام المتزايد في المسجد الحرام ، والمخاطر الناتجة عنه .

رابعاً: إنشاء مقر لمكتبة المسجد النبوي يليق بها بجوار المسجد الشريف."



الموضوع الثالث :

التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 18/9 وتاريخه : 2/4/1427هـ .

" أولاً: على وزارة الاقتصاد والتخطيط إدراج خطة لديوان المظالم ضمن خطط التنمية الخمسية القادمة ، بعد التنسيق مع الديوان في وضع خطته .

ثانياً: على وزارة المالية بالتنسيق مع ديوان المظالم توفير متطلبات خطة الديوان في توسيع دوائره القضائية بما يحقق المواءمة بين الدوائر المنشأة للديوان والبالغة (158) دائرة وبين الدوائر المشكلة العاملة فعلاً وهي (96) دائرة ، وذلك وفق خطة زمنية متدرجة ، يؤخذ في الاعتبار فيها حاجة الديوان ومناطق المملكة والإمكانات المتاحة.

ثالثاً: اعتماد ما يلزم لإنشاء فروع للديوان في بقية مناطق المملكة على سبيل التدرج ، وفق خطة الديوان في ترتيب الأولويات."



الموضوع الرابع :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 44/28 وتاريخه : 7/6/1427هـ .

"إحداث وظائف مناسبة يعيّن عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة."



الموضوع الخامس :

التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 117/77 وتاريخه : 8/2/1428هـ .

"أولاً : فتح مكتب خاص للترجمة والمعلومات في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك .

ثانياً : دعم إدارة البحوث العلمية والإفتاء في الرئاسة ؛ بإحداث ما تحتاجه من وظائف للباحثين. "



الموضوع السادس :

التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 71/49 وتاريخه : 22/10/1427هـ .

أولاً: دعم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مادياً ومعنوياً ، للنهوض بالعمل الدعوي في الداخل والخارج .

ثانياً: الإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف ؛ لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف .

ثالثاً: اعتماد بند في ميزانية الوزارة للبحث العلمي والترجمة وطباعة الكتب .

رابعاً: على الوزارة تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن استثماراتها في مجال الأوقاف ، من حيث قيمة الأصول والريع وأوجه الصرف .



[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]


الموضوع الأول :

التقريران السنويان للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 9/6 وتاريخه : 19/3/1427هـ .

"أولاً: رفع الطاقة الإنتاجية والتخزينية للمياه المحلاة؛ لسد الاحتياجات المنزلية ومواجهة الطوارئ.

ثانياً: إعادة العمل بالحوافز والامتيازات الوظيفية للعاملين في مجال التشغيل والصيانة بالمحطات ؛ للمحافظة على الكفاءات السعودية المؤهلة الموجودة .

ثالثاً: مشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في وضع وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه. "



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 17/9 وتاريخه : 2/4/1427هـ .

"أولاً: وضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من النضوب .

ثانياً: التركيز على سرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي ، والاستفادة من المبالغ المعتمدة في ميزانية وزارة المياه والكهرباء ، مع تجزئة العقود لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المقاولين السعوديين للمشاركة في التنفيذ .

ثالثاً: ضرورة ربط الخطة الوطنية للمياه مع الخطة الوطنية للزراعة الجاري إعدادهما ، والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة الزراعة ؛ للخروج باستراتيجية عامة موحدة للقطاعين .

رابعاً: دراسة أسلوب إنشاء شبكتين للمياه توفر إحداهما الماء للشرب ، والأخرى للاستعمالات الأخرى في المدن الاقتصادية الجديدة ، وتوسعات المدن القائمة .

خامساً: ضرورة توفير العدد اللازم من الوظائف الفنية والإدارية ؛ لدعم الوزارة للقيام بواجباتها.

سادساً: إسناد مهمة الإشراف ومتابعة مصانع ومحطات تعبئة مياه الشرب المعبأة بأنواعها للوزارة ؛ لضمان تطبيق مواصفات ومعايير المياه الصالحة للشرب."



الموضوع الثالث :

التقريران السنويان لهيئة الري والصرف والمشاريع التابعة لها للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 77/53 وتاريخه : 6/11/1427هـ .

"أولاً : توفير الاعتمادات الكافية ؛ للتوسع في الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً .

ثانياً : تمكين هيئة الري والصرف بالأحساء من تغطية المصارف الزراعية القريبة من مناطق النمو العمراني والطرق العامة ، وحثها على ذلك ."



الموضوع الرابع :

التقريران السنويان للوزارة الزراعة للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 87/62 وتاريخه : 18/12/1427هـ .

"أولاً : تفعيل دور وزارة الزراعة الرقابي والإرشادي ودعمه ؛ لتحقيق ترشيد المياه ، وحسن استخدام المبيدات والأسمدة ، وسلامة المنتجات الزراعية .

ثانيـاً: الخفض التدريجي للمساحات المخصصة لزراعة الأعلاف ، وتشجيع صناعة الأعلاف الكاملة محلياً ودعم مدخلاتها .

ثالثـاً : دعم برامج ومشروعات قطاع الثروة الحيوانية ، والاهتمام بتنمية المراعي والحد من تدهورها .

رابعـاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم .

خامساً: ضرورة التنسيق بين الوزارة ووزارة المياه والكهرباء في إعداد الخطة الوطنية للمياه .

سادساً: أن تتبنى الوزارة خطة وطنية لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء ، تعتمد على الأسلوب العلمي المستمر في إدارة المكافحة التطبيقية المتكاملة ، ويُوفر لها الدعم المالي والفني والمرونة الإدارية ؛ بحيث تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات المزارعين في مختلف مناطق المملكة ."



الموضوع الخامس :

تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال الفترة من عام 1422هـ إلى عام 1426هـ.

مضمون القرار : 46/28 وتاريخه : 7/6/1427هـ .

أولاً: اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في كافة محطات إنتاج الكهرباء ، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية .

ثانياً: التأكيد على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع فواتير الكهرباء في وقتها المحدد وبدون استثناء .

ثالثاً: تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء ، والتأكيد على شركات الكهرباء بالمملكة بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة .

رابعاً: تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء .

خامساً: وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء ، وخاصة الفقرة 1/أ والتي تنص على : "فصل الأنشطة الكهربائية المصرح لها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها ، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار"..



الموضوع السادس :

التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1424/1425هـ..

مضمون القرار : 134/83 وتاريخه : 29/2/1428هـ .

أولاً : ضرورة قيام جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة عند التخطيط والتنفيذ لمشاريعها لضمان استيفاء كافة متطلبات الاستراتيجية العمرانية الوطنية وبما يحقق تنمية المدن المتوسطة والصغيرة .

ثانياً : الإسراع في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار واستكمال البنية التحتية الأساسية لتطبيق هذا النظام لدى الوزارة ووزارة العدل مع توفير الدعم اللازم لذلك .

ثالثاً : تضمين تقارير الوزارة القادمة ملخصات عن أنشطة أمانات المناطق والبلديات ، وكذلك معلومات متكاملة عن المجالس البلدية والمعوقات التي تواجهها .

رابعاً : إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 153 والتاريخ 9/7/1407هـ .



[ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]


الموضوع الأول :

التقريران السنويان لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1423/1424هـ ،1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 10/6 وتاريخه : 19/3/1427هـ .

"أولاً: دراسة الهيكل الإداري لوزارة التجارة والصناعة في ضوء ضم قطاع شؤون الصناعة لوزارة التجارة ، وفي ضوء انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .

ثانياً: التأكيد على ما ورد في البندين "ثانيا"ً و"خامساً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 12/8 والتاريخ 28/3/1425هـ ، بشأن التقريرين السنويين للوزارة للعامين الماليين 1421/1422هـ ، 1422/1423هـ ، ونصهما:

"ثانياً: الإسراع في إنهاء إعداد الاستراتيجية الصناعية.

خامساً: إنشاء هيئة وطنية لرعاية شؤون المستهلك تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".

ثالثاً: وضع نظام لإنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك.

رابعاً: تقديم تقرير مفصل عن أداء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

خامساً: على الوزارة دراسة أوضاع إمدادات غاز البترول المسال للاستخدام المنزلي ، واختلاف أسعاره للمستهلك النهائي بين مناطق المملكة ، والبدائل المتاحة ، وتقديم المرئيات في تقرير الوزارة القادم ."



الموضوع الثاني :

التقريران السنويان للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعامين الماليين 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 15/8 وتاريخه : 26/3/1427هـ .

"أولاً: التأكيد على ما ورد في البند "أولاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 108/75 والتاريخ 1/2/1425هـ ، ونصه : "الإسراع بإصدار لائحة التشغيل والصيانة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق" .

ثانياً: إعادة هيكلة المؤسسة العامـة لصوامع الغلال ومطاحن الدقـيق على أساس تجاري تمهيداً لتحويلها إلى شركة عامة ، مع مراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في حقوق العاملين ، ودعم القمح والدقيق .

ثالثاً: إعادة جدولة توزيع القمح والدقيق بين الفروع المختلفة للمؤسسة ، وذلك من خلال تصميم نموذج لتخفيض تكاليف النقل للقمح والدقيق ."



الموضوع الثالث :

التقريران السنويان لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ .

مضمون القرار رقم: 96/67 وتاريخه : 3/1/1428هـ .

"أولاً: حث الوزارات ، والمؤسسات ، والهيئات ، والأجهزة الحكومية ، على التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند إعداد وتطوير خططها الاستراتيجية .

ثانيـاً: التأكيد على الوزارات والمؤسسات الحكومية ، بالتعاون مع الوزارة عند إعداد تقارير متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية، وإعداد الكوادر اللازمة لإنجاز هذا العمل.

ثالثـاً: توفير الدعم المالي للوزارة ؛ لإنجاز استراتيجية الإسكان في الوقت المحدد .

رابعـاً: التأكيد على الجهات الحكومية المعنية ، بتزويد الوزارة بالحسابات الختامية للدولة، والإحصاءات البترولية ، والبيانات النهائية التفصيلية للميزانية العامة.

خامساً: سرعة البت في تحديد الاختصاصات الخاصة بشؤون الاقتصاد ، ونقلها من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط ."



الموضوع الرابع :

التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار لعام 1423/1424هـ.

مضمون القرار رقم: 99/69 وتاريخه : 10/1/1428هـ .

"أولاً: توفير المعلومات اللازمة عن الاستثمار في المملكة مع تحديثها المستمر وعرضها بالطريقة المناسبة.

ثانياً: الإسراع في إنهاء دراسة توافق الأنظمة واللوائح السائدة مع الاستثمار الأجنبي.

ثالثاً: على الهيئة متابعة الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة الهادفة لتذليل عوائق الاستثمار.

رابعاً: على الوزارات ذات العلاقة بالاستثمار منح ممثليها في مركز الخدمة الشاملة الصلاحيات اللازمة لتفعيل دور المركز وتسهيل عملية الاستثمار.

خامساً: على الهيئة العامة للاستثمار إعطاء الأولوية في جذب الاستثمار للمناطق الأقل نمواً بالمملكة والتنسيق مع صناديق الإقراض والمؤسسات الحكومية المعنية في تقديم حوافز مالية وتحسين البنية التحتية للاستثمار في تلك المناطق."



الموضوع الخامس :

تقرير إنجازات وزارة الصحة خلال السنوات الأربع الماضية 1420/1424هـ.

تقرير إنجازات وزارة الصحة خلال سنوات خطة التنمية السابعة( 1420/1421هـ _ 1424/1425هـ )

التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للأعوام المالية 1421/1422هـ ، 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ .

مضمون القرار رقم: 50/32 وتاريخه : 15/6/1427هـ .

أولاً: التأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/32 والتاريخ 15/8/1423هـ ، المتضمن بأن تلتزم وزارة الصحة بمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء ، وذلك بأن ترفع تقريرها السنوي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية .

ثانياً: زيادة الاهتمام بالخدمات الصحية النفسية وقائياً وعلاجياً وتأهيلياً ، بما في ذلك مراكز العلاج النفسي والإدمان ، والاهتمام بالقوى العاملة المتخصصة في مجال الصحة النفسية والإدمان ، والعمل على رفع مستواهم ، وإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطابهم ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه .

ثالثاً: على وزارة الصحة إيجاد حلول مناسبة لضبط ومراقبة أداء القطاع الصحي الخاص ، وتذليل العقبات التي يواجهها ، وأن تتضمن تقارير الوزارة القادمة فصلاً خاصاً عن نشاطه .

رابعاً: على الوزارة التوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مختلف مناطق المملكة ؛ لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة ، ودعمها بالاستشاريين والأجهزة الحديثة .

خامساً: على الوزارة تطبيق إجراءات الفحص عند الولادة لأمراض الدم الوراثية ، والاعتلالات الاستقلابية الشائعة في المملكة.

سادساً: التوسع كماً ونوعاً بالخدمات الإسعافية بالمستشفيات والمراكز الصحية ؛ خاصة تلك التي تقع على الطرق السريعة .

سابعاً: إعادة مكافآت طلاب الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه .



الموضوع السادس :

التقرير السنوي (العاشر) لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 79/67 وتاريخه : 3/1/1428هـ .

أولاً: التأكيد على ماورد في الفقرة "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 55/33 والتاريخ 3/8/1424هـ ، الصادر بشأن التقارير السنوية (الخامس لعام 1419هـ ، والسادس لعام 1420هـ والسابع لعام 1421هـ) لهيئة التحقيق والادعاء العام ، ونصها: "دعم الهيئة بالإمكانات المالية والإدارية ؛ لتحقيق أهدافها" ، وعلى ماورد في الفقـرة "ثانياً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 56/51 والتاريخ 8/11/1425هـ ، الصادر بشأن التقريرين السنويين ( الثامن لعام 1422هـ ، والتاسع لعام 1423هـ) للهيئة ، ونصها: "دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها".

ثانياً: استكمال فتح دوائر التحقيق والادعاء العام في بقية المحافظات.

ثالثاً: إدراج الهيئة في خطط التنمية الخمسية القادمة.

رابعاً: اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار، وفق خطة زمنية متدرجة.



[ لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ]


الموضوع الأول :

التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 22/12 وتاريخه : 10/4/1427هـ .

" التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 18/14 والتاريخ 22/4/1426هـ ، ونصه ما يأتي :

1- دعم الاعتمادات المخصصة في ميزانية مكتبة الملك فهد الوطنية لمكافآت المتعاونين ، ومكافآت العمل الإضافي ؛ لاستمرار العمل بها في الفترة المسائية .

2- تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت ، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله ، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه .

3- شغل الوظائف التي يشغلها غير سعوديين بالمكتبة بكفاءات سعودية. "



الموضوع الثاني :

التقريران السنويان لدارة الملك عبدالعزيز للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 63/40 وتاريخه : 9/9/1427هـ .

" دعم مركز الباحثات وزيادة عدد الموظفات وتنشيط برنامج الحاسب الآلي الخاص بالمركز ."



الموضوع الثالث :

التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 88/62 وتاريخه : 18/12/1427هـ .

" دعم مكتبة الملك فهد الوطنية مادياً وبشرياً ؛ لمواصلة تصنيف ، وتنظيم ، وفهرسة ، وحفظ الوثائق والمخطوطات ، وإتاحة الاطلاع عليها للباحثين والباحثات."



[ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]


الموضوع الأول :

التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 32/20 وتاريخه : 9/5/1427هـ .

"أولاً: التأكيد على استمرار استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مالياً وإدارياً ، انسجاماً مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

ثانياً: قيام الهيئة بإلزام الشركات بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة المتعلقة بالمستويات الآمنة للإشعاع الصادر من المحطات ، ووضع الضوابط التي تمكن من إلزام المشغلين بمعايير السلامة ."



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 51/32 وتاريخه : 15/6/1427هـ .

"أولاً: التأكيد على وزارة النقل الإسراع في إنجاز ما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 37/43 والتاريخ 15/10/1422هـ. ونصها :

أ‌- استكمال الاستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل (من طرق ، وسكك حديد ، وخطوط بحرية وجوية ، وموانئ ، ومطارات) ، ولتشمل ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة . والنظر في إسناد مهمة النقل إلى جهة واحدة مختصة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه .

ب‌- دراسة إمكانية تحرير قطاع النقل داخل المدن بالمملكة ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع .

ثانياً: تخصيص جزء من الرسوم المقررة على المنتجات البترولية المكررة التي يتم استهلاكها محلياً وفقاً للمرسوم الملكي ذي الرقم م/8 والتاريخ 25/7/1415هـ ، وإيداع هذه الرسوم في صندوق للصرف منه على صيانة الطرق وتجديدها .

ثالثاً: أن تقوم وزارة النقل بالإسراع في تحويل الطرق المحورية إلى طرق سريعة وفقاً للمعايير المتبعة ."



الموضوع الثالث :

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعامين الماليين 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 55/36 وتاريخه : 25/8/1427هـ .

"أولاً: رفع مستوى سلامة حركة القطارات ، والإسراع بتنفيذ المتطلبات اللازمة لذلك .

ثانياً: ربط الجهات الجنوبية والجهات الشمالية الغربية من المملكة بالسكك الحديدية ضمن المرحلة الحالية من مشروع التوسعة الحديدية ."



الموضوع الرابع :

التقريران السنويان للوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 80/55 وتاريخه : 13/11/1427هـ .

"أولاً: متابعة ما صدر من توجيه كريم بتخصيص ثلاثة مليارات ريال لتنفيذ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) ، وفقاً لبرنامج زمني محدد .

ثانياً: إلزام الشركات بسياسة الخدمة الشاملة ، وحق الاستخدام الشامل ، ووضع برامج زمنية محددة لخدمة القرى والمناطق النائية. "



الموضوع الخامس :

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1424/1425هـ .

مضمون القرار رقم: 60/40 وتاريخه : 9/9/1427هـ .

أولاً: على المؤسسة العامة للموانئ أن تتولى القيام بالإرشاد البحري في الموانئ التي تشرف عليها ، وذلك من قبل مرشدين سعوديين يرجعون في عملهم إلى المؤسسة مباشرة ، وأن تستمر في تدريب وتهيئة هؤلاء المرشدين وتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية داخل المملكة وخارجها .

ثانياً: على المؤسسة والجهات المعنية الأخرى الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي في التخصصات المختلفة ؛ لتلبية متطلبات أعمال التفتيش البحري ، خاصة ما يتعلق بالقانون البحري والهندسة البحرية .

ثالثاً: إعادة هيكلة المجالس الاستشارية في الموانئ ، وتفعيل أدائها لمهامها الواردة في المادة الثامنة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/13 والتاريخ 7/4/1397هـ.



الموضوع السادس :

التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 123/79 وتاريخه : 15/2/1428هـ .

أولاً : على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحكام المراقبة على مقدمي خدمات الإنترنت، والتأكيد من مواءمة الطاقة الاستيعابية لمعدات وشبكات هذه الشركات مع عدد مشتركيها؛ وذلك لرفع مستوى الخدمة وجودتها .

ثانياً : على الهيئة إلزام الشركات المرخصة بسرعة تقديم خدمات النطاق العريض؛ وذلك لتحسين جودة وأسعار خدمات الإنترنت .

ثالثاً : قيام الهيئة بالتنسيق مع مقدمي الخدمات؛ لتقديم خدمات الإنترنت للجهات التعليمية بأسعار تفضيلية تغطي تكاليف الخدمات .

رابعاً : تفعيل دور الهيئة والجهات المعنية في تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لشروط التراخيص الممنوحة لتقديم خدمات الـ(700) .



الموضوع السابع :

التقرير السنوي للمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 130/81 وتاريخه : 22/2/1428هـ .

أولاً : على مؤسسة البريد السعودي تكثيف برامج التدريب لمنسوبيها عن طريق الابتعاث والتدريب على رأس العمل .

ثانياً : على مؤسسة البريد السعودي إعادة النظر في إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات "المحددة بمقدار 100 ريال سنوياً للصندوق" .



[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ]


الموضوع الأول :

التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي (1424/1425هـ).

مضمون القرار رقم: 41/26 وتاريخه : 30/5/1427هـ .

"أولاً: دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة ؛ للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية ، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد .

ثانياً: التأكيد على ما ورد في الفقرة "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 36/43 والتاريخ 15/10/1422هـ ، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1420/1421هـ ونصها : "زيادة مقدار الإعانات التي تقدمها وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية للأسر التي تقوم برعاية أبنائها المعوقين".

ثالثاً: الصرف للمستحقين للضمان الاجتماعي من آل البيت من موارد الضمان الاجتماعي الأخرى من غير الزكاة ، والتي تعتمدها الحكومة في ميزانيتها لدعم موارد الضمان الاجتماعي .

رابعاً: دراسة إنشاء صندوق لاستثمار موارد الضمان الاجتماعي .

خامساً: التأكيد على ما ورد في الفقرة "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 64/57 والتاريخ 26/11/1421هـ ، الخاص بالتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1419/1420هـ ، المتضمنة الآتي : الإسراع في وضع خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول تشترك فيها وزارات الداخلية ، والشؤون الاجتماعية ، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، والثقافة والإعلام ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

سادساً: الإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمعالجة الفقر الصادر بشأنها الأمر السامي الكريم ذي الرقم خ 41359 والتاريخ 25/10/1423هـ .

سابعاً: العمل على توفير سكن لكل عائلة فقيرة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي في مكان إقامتهم والبالغ عددهم حوالي ثلاثمائة ألف عائلة ، ومن ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لبرنامج الإسكان الشعبي خلال الخمس سنوات القادمة .

ثامناً: الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد ، وتفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 227 والتاريخ 13/9/1423هـ.

تاسعاً: إنشاء سجل وطني طبي واجتماعي للأطفال المعوقين ، يكون بمثابة قاعدة معلومات تخدم برامج الخدمات المطلوبة والمقدمة للمعوقين . "



الموضوع الثاني :

التقريران السنويان لصندوق تنمية الموارد البشرية للعامين الماليين 1422/1423هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 56/36 وتاريخه : 25/8/1427هـ .

"أولاً : إعداد إستراتيجية متكاملة لعمل صندوق تنمية الموارد البشرية ؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها .

ثانيـاً: تقديم القروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة ، والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها ، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها ، تنفيذاً لما جاء في المادة الثانية في الفقرة الخامسة من تنظيم الصندوق ، وتمشياً مع ما جاء في خطته ، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية .

ثالثـاً: العمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة .

رابعـاً: التوسع في برامج الصندوق لمختلف مناطق المملكة .

خامساً: إعطاء اهتمام أكبر للبرامج المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

سادساً: تخصيص ألف ريال من الرسم الحالي المقرر لكل تأشيرة استقدام لدعم موارد الصندوق ."



[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]


الموضوع الأول :

التقريران السنويان لأعمال الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 45/28 وتاريخه : 7/6/1427هـ .

"أولاً: دعم ميزانية الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ؛ لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها وإجراء المسوحات والدراسات الحقلية وصولاً إلى إعداد الخارطة الكاملة للحياة الفطرية البرية والبحرية .

ثانياً: إنشاء بنك وطني للمورثات (بنك الأصول الوراثية) الحيوانية والنباتية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة ، والإفادة من البحوث التطبيقية لتحسين السلالات الحيوانية والنباتية ."



الموضوع الثاني :

تقرير إنجازات وزارة الصحة خلال السنوات الأربع الماضية 1420/1424هـ.

مضمون القرار رقم: 50/32 وتاريخه : 15/6/1427هـ .

"أولاً : التأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/32 والتاريخ 15/8/1423هـ ، المتضمن بأن تلتزم وزارة الصحة بمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء ، وذلك بأن ترفع تقريرها السنوي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية .

ثانيـاً: زيادة الاهتمام بالخدمات الصحية النفسية وقائياً وعلاجياً وتأهيلياً ، بما في ذلك مراكز العلاج النفسي والإدمان ، والاهتمام بالقوى العاملة المتخصصة في مجال الصحة النفسية والإدمان ، والعمل على رفع مستواهم ، وإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطابهم ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه .

ثالثـاً: على وزارة الصحة إيجاد حلول مناسبة لضبط ومراقبة أداء القطاع الصحي الخاص ، وتذليل العقبات التي يواجهها ، وأن تتضمن تقارير الوزارة القادمة فصلاً خاصاً عن نشاطه .

رابعـاً: على الوزارة التوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مختلف مناطق المملكة ؛ لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة ، ودعمها بالاستشاريين والأجهزة الحديثة .

خامساً: على الوزارة تطبيق إجراءات الفحص عند الولادة لأمراض الدم الوراثية ، والاعتلالات الاستقلابية الشائعة في المملكة.

سادساً: التوسع كماً ونوعاً بالخدمات الإسعافية بالمستشفيات والمراكز الصحية ؛ خاصة تلك التي تقع على الطرق السريعة .

سابعـاً: إعادة مكافآت طلاب الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه ."



الموضوع الثالث :

التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1422/1423هـ .

مضمون القرار رقم: 72/49 وتاريخه : 22/10/1427هـ .

"أولاً: التأكيد على ما ورد الفقرة الأولى من قرار المجلس ذي الرقم 109/75 والتاريخ 1/2/1425هـ ، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1420/1421هـ ونصها : "التأكيد على مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإعداد تقاريره السنوية وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ".

ثانياً: دراسة إمكانية افتتاح فروع جديدة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدد من مناطق المملكة ، مع البدء بأكثرها حاجة ؛ تطبيقاً للمادة الأولى من تنظيم المستشفى الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 265 والتاريخ 30/10/1422هـ .

ثالثاً: إعادة تكوين مجلس إدارة المستشفى ، مع مراعاة أن يكون اختيار الأطباء الثلاثة من المتميزين في المجال الطبي والإداري ، وفق ما نصت عليه الفقرة (ز) من المادة الرابعة من تنظيم المستشفى ، من الذين لا يشغلون المناصب القيادية في جهاتهم ."



[ لجنة الشؤون المالية ]


الموضوع الأول :

التقارير السنوية لصندوق السعودي للتنمية للأعوام المالية 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ .

مضمون القرار رقم: 73/49 وتاريخه : 22/10/1427هـ .

"أولاً: التأكيد على ما ورد في الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 59/35 والتاريخ 10/8/1424هـ ، الخاص بالتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1421/1422هـ ، ونصها الآتي : "التأكيد على ما ورد في الفقرة ثانياً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 8/7 والتاريخ 5/4/1422هـ ، بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1419/1420هـ ، المتضمنة دراسة إنشاء هيئة عامة مستقلة متخصصة لتمويل وضمان الصادرات" .

ثانياً: التأكيد على ما ورد في الفقرة (4) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 8/12/17 والتاريخ 15/2/1417هـ ، الخاص بالتقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1414/1415هـ ، المتضمنة إعادة النظر في نظام الصندوق ، وأهدافه ، وسياساته ، وحجم رأس ماله ، وجهازه الإداري ، وتوسيع المشاركة في مجلس إدارته .

والمؤكد على مضمونها في الفقرة "ثانياً" من قرار المجلس ذي الرقم 59/35 والتاريخ 10/8/1424هـ ، الخاص بالتقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1421/1422هـ ."



الموضوع الثاني :

التقريران السنويان لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 82/55 وتاريخه : 13/11/1427هـ .

أولاً: التأكيد على ما ورد في البند "أولاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 76/73 والتاريخ 12/2/1424هـ ، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1420/1421هـ ، والذي ينص على : "التأكيد على صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد تقاريره السنوية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ".

ثانياً: أن يقدم الحساب الختامي السنوي المدقق للصندوق ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى .

ثالثاً: أن توسع دائرة إقراض الصندوق لتشمل المشروعات الاقتصادية المجدية بما في ذلك تلك التي تقع خارج نطاق الصناعة التحويلية التقليدية ، كالسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات ، والأنشطة الاقتصادية الخدمية .

رابعاً: تنشيط دور الصندوق في المناطق الأقل نمواً بمنح ميزات تفضيلية للمشاريع المجدية التي تنشأ في تلك المناطق .

خامساً: تطبيق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 63 والتاريخ 22/5/1413هـ ، المتضمن الموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري ذي الرقم 217 والتاريخ 10/7/1412هـ ، الصادر بالموافقة على توصيات اللجنة الإدارية التحضيرية للإصلاح الإداري الخاصة بالصندوق ، وبخاصة الفقرة ب-3 من البند "أولاً" التي تنص على أن : "يضع مجلس إدارة الصندوق كادراً محدداً لمؤهلات ورواتب موظفيه وأي مزايا أخرى يحصل عليها عادة موظفو البنوك التجارية ، ولا يجوز أن تزيد هذه الرواتب والمزايا على متوسط ما هو معمول به لدى البنوك التجارية في المملكة ، ولا يجوز استثناء أي من موظفي الصندوق من هذا الكادر في غير الحدود التي ينص عليها الكادر" .



[ لجنة الشؤون الخارجية ]


الموضوع الأول :

التقريران السنويان لوزارة الخارجية للعامين الماليين 1423/1424هـ ، 1424/1425هـ .

مضمون القرار رقم: 74/51 وتاريخه : 29/10/1427هـ .

"أولاً: متابعة تنفيذ الأمر السامي الكريم ذي الرقم 7/ب/6147 والتاريخ 21/5/1421هـ ، القاضي بالموافقة على إيجاد لائحة تنظيمية خاصة لوظائف السلك الدبلوماسي ، حسبما جاء في قراري مجلس الشورى ذي الرقم 47/50 والتاريخ 3/11/1423هـ ، وذي الرقم 8/4 والتاريخ 14/3/1425هـ.

ثانياً: اعتماد اليورو والعملات الرئيسة الأخرى كأساس لتقدير احتياجات الوزارة في الدول التي لا تتعامل بالدولار ، بما في ذلك تثبيت بدلات التمثيل ، ومخصصات الإسكان للموظفين الرسميين ، ورواتب المتعاقدين ، ومخصصات الطلاب المبتعثين ، والنفقات والعقود المستمرة بعملات تلك الدول ، وبما يتناسب مع مستوى المعيشة فيها .

ثالثاً : تفعيل اللجان الثنائية المشتركة بما يخدم تطلعات وقضايا القطاع الخاص السعودي ، والاهتمام بفتح أسواق الدول الأخرى أمام الصادرات السعودية من الخدمات والسلع."



[ لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ]


الموضوع الأول :

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .



مضمون القرار رقم: 112/75 وتاريخه : 1/2/1428هـ .

"أولاً : إعطاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المرونة المالية والإدارية اللازمة التي تمكنها من استقطاب المدربين ذوي الكفاءة والخبرة العالية اللازمة لتحقيق التوجهات الحالية والمستقبلية للمؤسسة في التركيز على التدريب التقني والمهني .

ثانياً : تطبيق الخطط ووسائل الاستقطاب الحديثة للبحث عن الكفاءات التدريبية المناسبة للمؤسسة وتوفير الدعم المادي لذلك .

ثالثاً : وضع وتنفيذ برامج تطويرية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الكليات والمعاهد الفنية ، بما يضمن تأهيلهم ليكونوا مدربين متخصصين .

رابعاً : التوسع في عقد اتفاقيات الشراكة بين المؤسسة والجهات المستفيدة في القطاعين العام والخاص لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة .

خامساً : يكلف مجلس إدارة المؤسسة أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة الإداري وبرامجها التعليمية والتدريبية الحالية ومخرجات هذه البرامج ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل ، على أن تقدم نتائج هذه الدراسة ضمن تقرير المؤسسة للعام المالي 1429/1430هـ ."



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 129/81 وتاريخه : 22/2/1428هـ .

أولاً : التأكيد على ماورد في البند "ثالثاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 80/67 والتاريخ 19/1/1426هـ بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للعامين الماليين 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ ، الذي ينص على : "النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد ، والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى" .

ثانياً : إيجـاد قاعدة معلومات متاحة لمن يرغـب الاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين .

ثالثاً : إصدار بطاقة شخصية للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .



الموضوع الثالث :

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 133/83 وتاريخه : 29/2/1428هـ .

أولاً : على المؤسسة تضمين تقاريرها السنوية القادمة مقارنة بين ما تم إنجازه وما ورد في الخطة العامة للتنمية للسنة المالية المنتهية ، خاصة في المجال الاستثماري ، وذلك وفق مقتضيات المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء .

ثانياً : تطوير التعاملات الالكترونية داخل المؤسسة مع الآخرين بما يسهم في اختصار إجراءات العمل وتحسين نوعية الخدمة .



رابعاً : الاستراتيجيات والخطط العامة للتنمية :-

[ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]


الموضوع الأول :

تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات السنة الرابعة 1423/1424هـ من خطة التنمية السابعة.

مضمون القرار : 33/20 وتاريخه : 9/5/1427هـ .

أولاً: التوسع في عقود الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، وتحسين وتطوير الخدمات الصحية ، والتعليمية ، والتنمية الاجتماعية ، والاهتمام بوضع الإطار التنظيمي الملائم لهذه العقود .

ثانياً: تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي ؛ بوضع سياسات وآليات لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية القادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية .

ثالثاً: الإسراع في الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للمياه ؛ للتخطيط لقطاع المياه والزراعة على المدى البعيد .

رابعاً: تصميم معيار محدد لقياس درجة تنويع القاعدة الاقتصادية نتيجة تنفيذ سياسات وبرامج خطط التنمية للحكم على مدى نجاح تحقيق هذا الهدف الذي يندرج عادة ضمن أولويات أهداف خطط التنمية .

خامساً: تكليف مصلحة الإحصاءات العامة بحصر أعداد العمالة الأجنبية الفعلية ، وتصنيفها بصفة دورية ؛ لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية .



[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]


الموضوع الأول :

الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة.

مضمون القرار : 34/22 وتاريخه : 16/5/1427هـ .

أولاً:

أ- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ب- تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مهمة الإشراف والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة ؛ لتنفيذ الاستراتيجية .

ثانياً: تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصه بوضع خطط تفصيلية قابلة للقياس لتنفيذ الاستراتيجية ، مع تضمين تقارير الأداء السنوية لها ما يتم إنجازه في هذا الشأن ؛ تفعيلاً للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/34 والتاريخ 28/7/1422هـ .



[ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]


الموضوع الأول :

مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات .

مضمون القرار : 114/76 وتاريخه : 7/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ، وذلك بالصيغة المرفقة .

خامساً : موضوعات أخرى :

الموضوع الأول :

- تكوين لجان المجلس المتخصصة .

مضمون القرار : 1/1/د وتاريخه 4/3/1427هـ .

تكويـن لجان المجلس المتخصصة ، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه ، اعتباراً من 3/3/1427هـ، وذلك لمدة سنة .



الموضوع الثاني :

- تكوين لجان المجلس المتخصصة

مضمون القرار : 135/83/د وتاريخه 29/2/1428هـ .

إعادة تكويـن لجان المجلس المتخصصة ، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه ، وذلك حسب البيانات المرفقة اعتباراً من 3/3/1428هـ ، وذلك لمدة سنة .



الموضوع الثالث :

تكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مضمون القرار : 25/24/د وتاريخه : 23/4/1427هـ .

أولاً: تكوين لجنة خاصة على النحو الآتي:

1- د.عبدالرحمن عبدالعزيزالسويلم رئيساً

2- أ.عبدالله سعيد أبوملحة نائباًللرئيس

3- د.خالد ابراهيم العواد عضواً

4- د. عبدالرحمن عبدالله البراك عضواً

5- د. بندر محمد حمزة حجار عضواً

6- د. عبدالعزيز شافي العتيبي عضواً

7- د. خالد عبدالرحمن السيف عضواً

8- د. عبدالجليل علي السيف عضواً

9- د. خليل ابراهيم البراهيم عضواً

10- د. عبدالرحمن صالح الأطرم عضواً

11- د. محمد عمر الإدريسي عضواً

ثانياً: تقوم اللجنة بإعادة دراسة مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية,وذلك في ضوء ما دار في المجلس من مناقشات وما قدم من أعضاء المجلس من مقترحات بهذا الخصوص,وتقديم رؤية متكاملة عن الموضوع , ولها أن تستعين بمن تراه من أعضاء المجلس وغيرهم.

ثالثاً: تقوم اللجنة برفع ما تتوصل إلية,خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.