قرارات المجلس في دورته الخامسة

خلال السنة الثانية


عقد مجلس الشورى خلال الفترة من 7/3/1431هـ إلى 27/2/1432هـ ( 78 ) جلسة ، ناقش فيها الموضوعات المحالة إليه ، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة .

وفيما يلي عرض بالموضوعات الواردة إلى المجلس ، التي نظر فيها ، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات حيث بلغت ( 154 ) قراراً :

أ )  الخطط العامة للتنمية:

عُرض على المجلس موضوعين بشأن الخطط العامة للتنمية، وأنهى دراستهما، وأصدر بشأنهما القرارات اللازمة، كما يلي:

الموضوع الأول :

انتهى المجلس من دراسة خطة التنمية التاسعة التي تغطي المدة (1431/1432هـ- 1435/1436هـ) (2010- 2014م) وأصدر بشأنها قراره ذي الرقم 83/41 والتاريخ 29/7/1431هـ الذي ينص على:

" أولاً: الموافقة على مشروع خطة التنمية التاسعة للمدة من 1431/1432هـ إلى 1435/1436هـ, وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تضمين تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة إيضاح دقيق لكفاءة آليات التنفيذ, وإرفاق جداول الجهات المسئولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق الأهداف, لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف.

ثالثاً: القيام بمراجعة احتياجات المشروعات الرأسمالية في الخطة من قبل الجهات التنفيذية؛ للتأكد من توفير الاحتياجات الأساسية للتنفيذ والتشغيل, مثل الأراضي, والخدمات، والموارد الأولية, والكوادر البشرية, والمقاولين المؤهلين, وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط القادمة.

رابعاً: ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية.

خامساً: مراجعة مسار التخطيط التنموي وآلياته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة.

سادساً:تكوين لجان قطاعية من ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية, والقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ لإعداد الخطط القطاعية.

سابعاً: مراجعة نظم الإعانات والحوافز؛ بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية، ووصول الإعانات للفئات المستحقة. 

ثامناً: استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة) لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع, وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف, وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى, من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.".
 



الموضوع الثاني :

تقرير المتابعة السنوي، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430/1431هـ. القرار رقم 139/70 والتاريخ 28/1/1432هـ ينص على:

القرار رقم 139/70 والتاريخ 28/1/1432هـ ينص على:

أولاً : التوسع في الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في الجامعات وغيرها في مختلف مناطق المملكة عند الحاجة.
   
ثانياً :التوسع في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والمتخصصة؛ لمقابلة الاحتياجات التدريبية الخاصة بموظفي الأجهزة الحكومية المختلفة.

ثالثاً: زيادة الاهتمام بإجراء البحوث الميدانية، والدراسات الإدارية ذات الصلة بقضايا الإدارة الحكومية، والمشكلات التي تواجهها.

رابعاً: التأكيد على ما ورد في البند (ثالثًا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 77/56 والتاريخ 24/11/1426هـ، والمؤكد عليه في البند (أولاً) من قرار المجلس ذي الرقم 79/54 والتاريخ 18/11/1429هـ، الخاص بدراسة بعض التقارير السنوية لمعهد الإدارة العامة، ونصهما: "مطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية؛ لتقييم أداء المعهد، وتطـوير نظمـه، وبرامجه، وفقاً لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة".

خامساً: تكليف المعهد بتقديم برامج ودورات تدريبية للعاملين السعوديين في الجمعيات، والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.".
 




ب)  الإستراتيجيات :

وافق المجلس على إستراتيجيتين وطنيتين، وأصدر بشأنهما القرارات اللازمة، كما يلي:

الموضوع الأول :

مشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية.

القرار رقم 31/16 والتاريخ 4/5/1431هـ ينص على:

" أولاً: الموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : دعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة والآثار بموارد إضافية؛ لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية.".

الموضوع الثاني:

التقرير النهائي للإستراتيجية الوطنية للنقل.

القرار رقم 69/33 والتاريخ 1/7/1431هـ ينص على:

"أولاً: الموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: على وزارة النقل الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية، وأن ترفع إلى مجلس الوزراء كل سنتين تقريراً يتضمن النتائج والمعوقات والمقترحات المتعلقة بتنفيذها.

ثالثاً: على الجهات المعنية تنفيذ ما يخصها من الإستراتيجية، بالتنسيق مع وزارة النقل، وعلى هذه الجهات تضمين تقاريرها السنوية التي ترفعها إلى رئيس مجلس الوزراء ما يفيد تنفيذ ما يخصها من الإستراتيجية، وما يواجهها من عوائق، وما تراه من مقترحات.

رابعاً: توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية، بالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة المالية.

خامساً: على وزارة الاقتصاد والتخطيط تضمين خطط التنمية متطلبات الإستراتيجية. ".

 




جـ)  الأنظمة واللوائح :

أنهى المجلس دراسة (19) موضوعاً تختص بالأنظمة واللوائح وتعديلاتها والتنظيمات الأخرى، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، ويوضح الجدول رقم (2) القرارات المتعلقة بها بناءً على المواد (15، 17، 23) من نظام المجلس، والتي جاءت على النحو التالي:


الموضوع الأول :

محضر لجنة الحج العُليا الثاني لعام 1430هـ، المتخذ بخصوص دراسة منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكبًا من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتبارًا من حج عام 1430هـ.

االقرار رقم 6/1 والتاريخ 7/3/1431هـ ينص على:

"عدم الموافقة على التوصيات الخاصة بالعقوبات الواردة في البندين "ثانيًا" و"ثالثًا" من محضر الاجتماع المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ذي الرقم (536) والتاريخ 23/11/1430هـ، بشأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة – خلال فترة الحج -.".

 



الموضوع الثاني :

مشروع نظام المقيّمين المعتمدين (معاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظامه)

القرار رقم 7/3 والتاريخ 14/3/1431هـ ينص على:

" أولاً : الموافقة على حذف عبارة: "بعد تصديق الوزير على قرار اللجنة بالرفض" الواردة في الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من مشروع مجلس الشورى؛ ليصبح نص الفقرة كما يلي:

المادة (السادسة):

"ب- تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقًا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببًا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه- التظلم أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه".

ثانيًا: عدم الموافقة على حذف عبارة: "بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يومًا على الأقل"، المضافة من مجلس الشورى إلى المادة (السابعة) من مشروع الحكومة، ليبقى نص المادة كما يلي:

المادة (السابعة):

"بعد القيد في السجل، تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية-، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددًا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يومًا على الأقل، ويدفع طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسمًا قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد".

ثالثًا: الموافقة على إعادة حكم المادة (التاسعة عشرة) من مشروع الحكومة، ليكون نص المادة كما يلي:

المادة (التاسعة عشرة):

"يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم؛ الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيّم مسجل في السجل أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها".

رابعًا: عدم الموافقة على إعادة الصيغة المقترحة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرين) من مشروع الحكومة، بأن "تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة"؛ ليبقى نص المادة المقر من المجلس كما يلي:

المادة (السابعة والعشرون):

"1- يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيمّين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة.

2- تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناءً من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات".

خامسًا: الإبقاء على التعديل الذي أجراه مجلس الشورى في الفقرة (14) من المادة (التاسعة والعشرين) من مشروع الحكومة؛ بإضافة تعيين نائب الأمين العام للهيئة ضمن صلاحيات مجلس الإدارة. ليبقى نص المادة كما يلي:

المادة (الثامنة والعشرون):

" 14- تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ".

سادسًا: الموافقة على حذف الفقرة (8) من المادة (الثلاثين) من مشروع مجلس الشورى؛ ليصبح نص المادة وترتيبها كما يلي:

المادة (الحادية والثلاثون): "تـتكون موارد الهيئة مما يلي:

1- اشتراكات الأعضاء.

2- الإعانات الحكومية.

3- الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

4- عوائد استثمار أموال الهيئة.

5- المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.

6- المبالغ المحصلة من المخالفات.

7- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة ".

سابعاً: الموافقة على إعادة صياغة المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) الواردة في مشروع الحكومة بعد إضافة التعديلات الصياغية عليهما؛ ليصبح نص المادتين كما يلي:

(المادة الثالثة والثلاثون): "أولاً: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

 ب- اللوم.

ج- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.

د- غرامة مالية لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.

هـ- إلغاء الترخيص. و- شطب قيد المخالف من سجل المقيميّن المعتمدين.

ز- السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.

ثانيًا: في حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الحكم بعقوبة الشطب؛ تصفى على نفقة من صدر في حقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن".

(المادة الرابعة والثلاثون):

" أ- يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبة السجن- لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيمين المعتمدين، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسببًا، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم.

ب- إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن؛ فتقوم الوزارة بإحالتها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، وبعد الحكم فيها؛ تنظر اللجنة في توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا اقتضى الأمر ذلك.

ج- يجوز نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية".

ثامنًا: عدم الموافقة على إعادة حكم المادة (الثانية والأربعين) من مشروع الحكومة.


 

الموضوع الثالث:

تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية.

القرار رقم 17/9 والتاريخ 6/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/33 والتاريخ 3/9/1421هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ ليصبح نصها : " تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة".

ثانياً: تعديل الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثلاثين)؛ ليصبح نصها : " يحق للمرأة المشتركة - التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام - أن تستلم معاشها المستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنة، وكانت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل".

ثالثاً : تعديل الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين)؛ ليصبح نصها : " إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد؛ فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات ... إلى آخر النص".

رابعاً : تعديل الفقرة (4) من المادة (الثالثة والأربعين)؛ ليصبح نصها : " يستـثـنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام؛ المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من هذا النظام".


 

الموضوع الرابع:

مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

القرار رقم 21/11 والتاريخ 13/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، بالصيغة المرفقة بالقرار.


 

الموضوع الخامس:

تعديل مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

القرار رقم 23/13والتاريخ20/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على جميع التعديلات التي أدخلت على مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، بالصيغة المرفقة بالقرار.


 

الموضوع السادس:

مشروع نظام إيرادات الدولة.

القرار رقم 24/13 والتاريخ 20/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرفقة بالقرار.


 

الموضوع السابع:

مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري.

القرار رقم 29/16 التاريخ 4/5/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ 5/4/1395هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (3) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

" أ- يُقتطع شهرياً نسبة (9%) تسعة بالمائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط، وتُدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد لحساب الصندوق، وتَدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يُقابل نسبة (13%) ثلاثة عشرة بالمائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط إلى المؤسسة لحساب الصندوق.

ب- يُقتطع شهرياً نسبة (9%) تسعة بالمائة من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة)، وتُدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتَـدفـع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يُقابل نسبة (13%) ثلاثة عشرة بالمائة من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة) إلى المؤسسة لحساب الصندوق.

ج- تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) ثمانية عشرة بالمائة من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام، وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته، ويُحدد وزير المالية - بقرار منه - الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المُشار إليها في هذه المادة".

ثانياً: تعديل المادة (8) من النظام المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/56 والتاريخ 9/7/1396هـ، لتكون بالنص الآتي:

" يسوى المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءًا من راتب الفرد، وخمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للأفراد على أساس الراتب الأساس مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب ".

ثالثاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة (11) من النظام، مع إضافة فقرة جديدة (ج)، لتكون المادة بالنص الآتي: " أ – يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها :

 الرتبة  في القوات المسلحة عدا الطيارين  الطيارون

 ملازم وملازم أول

 44  42
 نقيب  48  46
 رائد 50 48
مقدم 52 50
عقيد 54 52
عميد 56 54
لواء 58 56

أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد، بل يحالون بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.

ب- يحال الفرد إلى التقاعد إذا أكمل ثلاثين سنة من الخدمة أو بلغ السن على النحو الآتي:

 الرتبة  السن
 جندي وجندي أول  48
 عريف  50
 وكيل رقيب  52
 رقيب ورقيب أول  54
 رئيس رقباء  56

ج- إذا رقِّي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط، فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله خمساً وثلاثين سنة من الخدمة، أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر. ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة ".


 

الموضوع الثامن:

مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات.

القرار قم 30/16والتاريخ 4/5/1431هـ ينص على:

أولاً: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها.

ثانياً: فرض غرامة مالية قدرها (مائتا) ريال على كل من يخالف الضوابط المشار إليها في البند (أولاً).


 

الموضوع التاسع:

مشروع اللائحة التنفيذية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين المتميزين.

القرار رقم 46/22 والتاريخ 25/5/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، بالصيغة المرفقة بالقرار.


 

الموضوع العاشر:

مقترح تعديل بعض مواد نظام الكهرباء.

القرار رقم 68/33والتاريخ 1/7/1431هـ ينص على:

الموافـقـة على مشـروع تعديل بعـض مـواد نظام الكهرباء الصادر بالمرسـوم الملـكي ذي الرقم م/56 والتاريخ 20/10/1426هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: إضافة فقرة جديدة للمادة "الخامسة" تحمل الرقم (3) وتكون بالنص التالي: " يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ، أو في المناطق الساحلية القريبة من البحار، أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج، أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء".

ثانياً: إضافة فقرة جديدة للمادة "العاشرة" تحمل الرقم (7) وتكون بالنص التالي: " مع مراعاة المعايير البيئية؛ تعطى محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء الأولوية في الحصول على الوقود المناسب، وفي تسويق منتجاتها من الكهرباء والماء".


 

الموضوع الحادي عشر:

محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري "السادس والثمانون"، الخاص بدراسة وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة.

القرار قم 79/37 والتاريخ 15/7/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، حسب الصيغة المرفقة بالقرار.


 

الموضوع الثاني عشر:

مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية.

القرار رقم 84/41 والتاريخ 29/7/1431هـ ينص على:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح والأدلة والتنظيمات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، في محضرها (الثالث والخمسين) المتخذ بتاريخ 25/12/1426هـ، الخاص بدراسة كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الأجهزة الحكومية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره ذي الرقم 192 والتاريخ 4/8/1427هـ؛ وذلك لارتباطها الواضح بمشروع النظام.


 

الموضوع الثالث عشر:

محضر لجنة الحج العليا (الثاني) لعام 1430هـ المتخذ بشأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكبًا من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ( معاد إلى المجلس بناءً على المادة 17 من نظامه):

القرار رقم86/42والتاريخ 30/7/1431هـ ينص على:

أولاً: تطبق على كل من يخالف ما ورد في التوصية (أولاً) من محضر هيئة الخبراء ذي الرقم (536) والتاريخ 23/11/1430هـ، الموافق عليها بالأمر السامي ذي الرقم 9867/م ب والتاريخ 1/12/1430هـ، العقوبات الآتية أو بعضها:

حجز المركبة حتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

غرامة تطبق على النحو الآتي:

أ – (1500) ألف وخمسمائة ريال للمخالفة التي تضبط في مداخل مكة المكرمة.

ب- (3000) ثلاثة آلاف ريال للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة.

ج- (5000) خمسة آلاف ريال للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة.

د – تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، حتى لو كانت المخالفة في مواسم سابقة.

ترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.

تحميل المخالف المصاريف اللازمة لتوفير وسائل نقل بديلة للحجاج الذين حجزت المركبة التي كانت تقلهم.

ثانياً: تتولى قطاعات وزارة الداخلية المختصة ضبط المخالفات الواردة في التوصية (أولاً) من محضر هيئة الخبراء ذي الرقم 536 والتاريخ 23/11/1430هـ، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفق الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

ثالثاً: على الجهات المختصة بعد صدور هذا التنظيم؛ القيام بحملة إعلامية مكثفة، لإطلاع المواطنين والمقيمين عليه، وعلى العقوبات المترتبة على من يخالفه.

رابعاً: وضع لائحة تنظم خروج ودخول سيارات سكان مكة المكرمة منها وإليها خلال مدة منع الدخول.


 

الموضوع الرابع عشر:

مشروع نظام السياحة.

القرار رقم 102/50 والتاريخ 3/11/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع نظام السياحة، بالصيغة المرفقة بالقرار.


 

الموضوع الخامس عشر:

طلب إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم.

القرار رقم 108/54 والتاريخ 17/11/1431هـ ينص على:

أولاً: الموافقة على تعديل الفقرتين (6) و (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/3 والتاريخ 26/2/1394هـ؛ لتصبح الفقرتان بالنص الآتي:

"6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) من مجموع تكلفة المشروع، ولمجلس إدارة الصندوق منح (75%) من تكلفة المشروع قرضاً للمشروعات المنفذة في المناطق الأقل نمواً.

8- تمديد فترة سداد القرض إلى عشرين سنةً بما فيها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات."

ثانياً: تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نمواً مثل تبوك، وكذلك المناطق التي وردت في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 359 والتاريخ 26/11/1429هـ، وهي: حائل، ونجران، وجازان، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية.


 

الموضوع السادس عشر:

مشروع نظام (قانون) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقوبات مخالفات القانون (النظام).

القرار رقم 109/55 والتاريخ 23/11/1431هـ ينص على:

أولاً : الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بقرار المجلس الأعلى لمجلـس التـعاون لدول الخليـج العربية في دورتـه الـتـاسـعة والعشـريـن المنعقدة في مدينـة مسـقـط خلال الفـترة من 1-2 محرم1430هـ الموافق 29-30 ديسمبر2008م، بالصيغة المرفقة.

ثانيًا: الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات هذا القانون (النظام)، ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثالثًا: يصدر وزير الزراعة - وفقًا للمادة العشرين من هذا القانون (النظام) - اللائحة التنفيذية له خلال تسعين يومًا من تاريخ الموافقة عليه، ويـبلـغ الجهات المعنية بنسخة منها، وكل ما يطرأ عليها من تعديلات.


 

الموضوع السابع عشر:

التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة.

القرار رقم 110/55 والتاريخ 23/11/1431هـ ينص على:

أولاً: تكوين جهاز مركزي واحد يُعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في المملكة، وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة في ذلك، مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته.

ثانياً: الموافقة على التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، الواردة في محضر هيئة الخبراء ذي الرقم 221 والتاريخ 10/5/1430هـ، بوصفها معالجات مرحلية تدعو إليها الضرورة، إلى حين تكوين الجهاز المركزي المقترح في البند أولاً.


 

الموضوع الثامن عشر:

الاقتراح المتعلق بإسقاط ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها.

القرار رقم 116/61 والتاريخ 29/12/1431هـ ينص على:

الموافقة على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها، وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، ومديناً لشخص أو أشخاص، ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها؛ فيتبع الآتي:

إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.

إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة (الثانية بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/21 والتاريخ 20/5/1421هـ، التي تنص على أنه :"يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير".

ثانياً: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/68 والتاريخ 18/11/1431هـ.

ثالثاً: لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشروعات العامة.

رابعاً: لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون، وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.

خامساً: قيام وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة، ورفعه من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية، والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.


 

الموضوع التاسع عشر:

مشروع نظام العمل التطوعي.

القرار رقم 123/65 والتاريخ 13/1/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي، بالصيغة المرفقة بالقرار.


 

الموضوع العشرون:

دراسة موضوع كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل.

القرار رقم 133/68 والتاريخ 21/1/1432هـ ينص على:

أولاً: الموافقة على شمول عبارة "الموظفين المدنيين" الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/7 والتاريخ 1/2/1391هـ، كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات، أو المؤسسات العامة، أو الهيئات الحكومية وما في حكمها، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل.

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام العمل، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 212 والتاريخ 21/11/1406هـ.


 

الموضوع الحادي والعشرون:

تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية.

القرار رقم 135/69 والتاريخ 27/1/1432هـ ينص على:

الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/45 والتاريخ 4/7/1402هـ، لتصبح بالنص الآتي: " تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستـثـنى منها القرارات التي تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء؛ لإكمال ما يلزم في شأنها".


 

الموضوع الثاني والعشرون:

تعديل الفقرة (ج) من (1 – 8) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 263 والتاريخ 1/9/1429هـ.

القرار رقم 137/69 والتاريخ 27/1/1432هـ ينص على:

أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من (1-8) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 263 والتاريخ 1/9/1429هـ؛ لتصبح بالنص الآتي: " تخضع هذه الخطة النووية لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وبصفة دورية، وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها، ومرة كل سنتين بعد ذلك، وتفويض مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها بناءً على توصية من اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية".

ثانياً: تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة جميع الأعمال المنوطة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيثما وردت في الخطة، وتكون هي المرجعية للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.


 

الموضوع الثالث والعشرون:

مشروع النظام الجزائي لجرائم التـزوير.

القرار رقم 140/71 والتاريخ 5/2/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، بالصيغة المرفقة بالقرار.


 

الموضوع الرابع والعشرون:

التعديل على بعض مواد نظام الرهن التجاري. ومواءمة المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16/4/1421هـ مع المادة (18) من نظام الرهن التجاري، عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

القرار رقم 144/73 والتاريخ 12/2/1432هـ ينص على:

أولاً: الموافقة على تعديل صدر المرسوم الملكي ذي الرقم (م/14) والتاريخ 16/4/1421هـ، ليصبح بالنص الآتي:

" أولاً: مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالرهن؛ يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي:

الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات.

المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل.

مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.

مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية، حسب نظام الجمارك".

ثانياً: الموافقة على إبقاء نص المادة الثامنة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/75) والتاريخ 21/11/1424هـ دون تغيـير.


 

الموضوع الخامس والعشرون:

مشروع نظام حماية الطفل.

القرار رقم 145/74 والتاريخ 13/2/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع نظام حماية الطفل؛ بالصيغة المرفقة بالقرار.


 

 الموضوع السادس والعشرون:

 مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة.

 القرار رقم 146/74 والتاريخ 13/2/1432هـ ينص على:

 الموافقة على مشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة، حسب الصيغة المرفقة بالقرار.


 

 الموضوع السابع والعشرون:

 مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.

 القرار رقم 147/75 والتاريخ 19/2/1432هـ ينص على:

 أولاً: الموافقة على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرفقة.

 ثانياً: إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.


 

 الموضوع الثامن والعشرون:

 مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/15 والتاريخ 17/4/1421هـ، إلى مجلس الشورى.

 القرار رقم 151/77 والتاريخ 26/2/1432هـ ينص على:

 الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/15 والتاريخ 17/4/1421هـ، تكون بالنص الآتي:

 " المادة الثامنة مكرر: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء ".


 

 الموضوع التاسع والعشرون:

 دراسة ما يتعلق بتأمين الاستشاري على مسؤولياته في نموذجي عقدي الخدمات الهندسية الاستشارية (تصميم) و (إشراف).

 القرار رقم 152/77 والتاريخ 26/2/1432هـ ينص على:

 عدم ملائمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.


 

 الموضوع الثلاثون:

 مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام

 القرار رقم 153/78 والتاريخ 27/2/1432هـ ينص على:

 الموافقة على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

 


د : الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :

ناقش المجلس العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية وأصدر بشأنها (62) قراراً، ويوضح الجدول رقم ( 3 ) مجموع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والأنظمة والوثائق الدولية الثنائية والدولية.

وفيما يلي عرض الاتفاقيات والمعاهدات والمذكرات الثنائية والدولية التي نظر فيها المجلس واتخذ ما يلزم بشأنها القرارات اللازمة، وهي على النحو التالي:

الموضوع الأول :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

 

القرار رقم 1/1والتاريخ 7/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة منسك بتاريخ 27 رجب 1430هـ الموافق 20 يوليه 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
 



الموضوع الثاني:

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

القرار رقم 2/2 والتاريخ 7/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعوديـة ووزارة الشـؤون الخارجية في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21 جمـادى الأولى 1430هـ الموافق 16 مايو 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثالث:

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية في مجال الشؤون الإسلامية.


القرار رقم 3/1والتاريخ 7/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية في مجال الشؤون الإسلامية، الموقع عليها في مدينـة تونس بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 8 يونيه 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.


الموضوع الرابع:

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا.


القرار رقم4/1 والتاريخ 7/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 12 مايو 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس:

مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعاهد التقنية النيوزلندية الدولية في نيوزلندا.


القرار 5/1 والتاريخ 7/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعاهد التقنية النيوزلندية الدولية في نيوزلندا، الموقع عليها في مدينة ويلينقتون بنيوزلندا بتاريخ 6/4/1430هـ الموافق 2/4/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس:

دراسة جدوى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.


القرار رقم 8/3والتاريخ 14/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على انضمام المملكة إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية" بحسب الصيغة المرافقة، مع التحفظ على الحكم الوارد في الفقرة (2) من المادة 27 من الاتفاقية الخاص بجواز إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، على أن يكون نص التحفظ كالآتي: " إن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالنص الوارد في الفقرة (2) من المادة 27 الذي يقضي بجواز إحالة أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية، وأن تكون موافقة أطراف النزاع ضرورية في كل حالة لرفع النزاع المحدد إلى محكمة العدل الدولية".



الموضوع السابع:

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق لها.


القرار رقم 10/4 والتاريخ 15/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة منسك بتاريخ 27 رجب 1430هـ الموافق 20 يوليه 2009م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.



الموضوع الثامن:

مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.


القرار رقم 32/25 والتاريخ 15/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21/5/1430هـ الموافق 16 مايو 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع التاسع:

مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام لجمهورية كوريا.


القرار رقم 12/5 والتاريخ 22/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية، ومكتب النائب العام لجمهورية كوريا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24/3/1430هـ الموافق 21/3/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع العاشر:

انضمام المملكة العربية السعودية – ممثلة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس– إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر.


القرار رقم 13/5 والتاريخ 22/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المتر الموقعة في باريس بتاريخ 20 مايو 1875م وتعديلاتها، بالصيغة المرفقة.

 


الموضوع الحادي عشر:

الموافقة على اعتماد النص الإنجليزي استثناءً ليصبح الأساس لمشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم والأبحاث.


القرار رقم 14/6 والتاريخ28/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث، الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ 26/3/1427هـ الموافق 24/4/2006م، وفق الصيغة المرفقة مع مراعاة الآتي:

أ – إجازة نفاذ هذه المذكرة من تاريخ توقيعها حسبما جاء في النصين الإنجليزي والألماني.

ب- التفاهم مع الجانب النمساوي على مطابقة النسخ التي حررت بها هذه المذكرة قبل تجديدها؛ لتكون متساوية في الحجية، وتحديد النسخة المرجعية عند الاختلاف.

 



الموضوع الثاني عشر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة السكر العالمية، لتصبح عضواً في الاتفاق الدولي للسكر لعام 1992م.


القرار رقم 15/7 والتاريخ 29/3/1431هـ ينص على:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي للسكر لعام 1992م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
 

 



الموضوع الثالث عشر:

قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية.
 

 

القرار رقم 16/7 والتاريخ 29/3/1431هـ ينص على:

أولاً: يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/41 والتاريخ 3/11/1423هـ، المتعلقة بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة المختصة.

ثانياً: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وأن تتضمن لائحة الدعوى أنه في حال ثبوت الإدانة أن يُحكم بتسليم الغرامات أو قيمة البضائع، وما يصادر من وسائل التهريب ووسائطه إلى مصلحة الجمارك.

ثالثاً: تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات، أو قيمة البضائع، أو وسائط النقل المصادرة من قبل رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات؛ وفقاً لما تقرر في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
 



الموضوع الرابع عشر:

مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالكويت.

القرار رقم 18/9 والتاريخ6/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالكويت، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/6/1430هـ الموافق 8/6/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس عشر:

طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2007م)، التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات.


القرار رقم 19/9 والتاريخ 6/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2007م)، التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات، بالصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الذي أبداه وفد المملكة المشارك في المؤتمر.



الموضوع السادس عشر:

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها.


القرار رقم 20/9 والتاريخ 6/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية في شأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة دمشق بتاريخ 18 شوال 1430هـ، الموافق 7 أكتوبر 2009م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.



الموضوع السابع عشر:

الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.


القرار رقم 25/14 والتاريخ 26/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 54/263 والتاريخ 25 مايو 2000م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثامن عشر:

الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.


القرار رقم 26/14والتاريخ 26/4/1431هـ ينص على:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 54/263 والتاريخ 25/مايو/2000م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع التاسع عشر:

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.


القرار رقم 35/18 والتاريخ 11/5/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 25/10/1430هـ، الموافق 14/10/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع العشرون:

مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.


القرار رقم 36/18 والتاريخ 11/5/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 25/10/1430هـ، الموافق 14/10/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.


الموضوع الحادي والعشرون:

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا.


القرار رقم 45/22 والتاريخ 25/5/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/2/1431هـ، الموافق 9/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.


الموضوع الثاني والعشرون:

اقتراح دراسة بعض التعديلات التي تمت على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.


القرار رقم 47/24 والتاريخ 2/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المنضمة إليها المملكة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/40 والتاريخ 12/7/1429هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثالث والعشرون:

الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو (جنيف 2006م).


القرار رقم 53/25 والتاريخ 3/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006م)، وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الرابع والعشرون:

مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والعلوم في إيرلندا.


القرار رقم 54/25 والتاريخ 3/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، ووزارة التربية والعلوم في إيرلندا الموقع عليها في مدينة دبلن بتاريخ 28/11/1430هـ الموافق 16/11/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس والعشرون:

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية أوكرانيا.


القرار رقم 55/26والتاريخ 9/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية أوكرانيا، الموقعة بتاريخ 11/11/1430هـ الموافق 30/10/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس والعشرون:

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية اليمنية.


القرار رقم 57/27والتاريخ 10/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية اليمنية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/3/1431هـ، الموافق 27/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السابع والعشرون:

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية.


القرار رقم 58/27والتاريخ10/6/1431هـ ينص على:

"الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 19/1/1431هـ، الموافق 5/1/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثامن والعشرون:

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.


القرار رقم 59/28 والتاريخ 16/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431هـ، الموافق 22/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.


الموضوع التاسع والعشرون:

مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.


القرار رقم 60/28 والتاريخ 16/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثلاثون:

مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.


القرار رقم 61/28 والتاريخ 16/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1431هـ الموافق 10/4/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الحادي والثلاثون:

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوبا.


القرار رقم 62/28 والتاريخ 16/6/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوبا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 9/صفر/1431هـ الموافق 24/يناير/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثاني والثلاثون:

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.


القرار رقم 70/34 والتاريخ 2/7/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431هـ الموافق 22/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثالث والثلاثون:

مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.


القرار رقم 71/34 والتاريخ 2/7/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي، الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431هـ الموافق 22/2/2010م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.



الموضوع الرابع والثلاثون:

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.


القرار رقم72/34 والتاريخ 2/7/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 28 شوال 1429هـ، الموافق 28 أكتوبر 2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس والثلاثون:

إعادة دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة


القرار رقم 74/35 والتاريخ 8/7/1431هـ ينص على:

أولاً: التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 83/69 والتاريخ 26/1/1426هـ، المتضمن: الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ذي الرقم 58/4 والتاريخ 31 أكتوبر 2003م، وذلك بالصيغة المرافقة، على أن تتضمن الأداة النظامية اللازمة للموافقة على هذه الاتفاقية ما يلي:

أن المملكة لا تعد هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (44) من هذه الاتفاقية.

أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (2) من المادة (66) من الاتفاقية، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة نفسها.

ثانياً: التأكيد على ما ورد في الفقرة " ثالثا ً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 67/41 والتاريخ 8/10/1430هـ، التي تنص على: " الإسراع في تكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 43 والتاريخ 1/2/1428هـ".
 



الموضوع السادس والثلاثون:

مشروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين.


القرار رقم 77/36 والتاريخ 9/7/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين، الموقع عليها في مدينة بوينس آيرس بتاريخ 1/3/1431هـ الموافق 15/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السابع والثلاثون:

مشروع بروتوكول معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.


القرار رقم 82/39 والتاريخ 22/7/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع بروتوكول معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المصادق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/5 والتاريخ 21/3/1414هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثامن والثلاثون:

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية.


القرار رقم 85/42 والتاريخ 30/7/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية، الموقع عليها في مدينة تونس بتاريخ 30/3/1431هـ الموافق 16/3/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع التاسع والثلاثون:

مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.


القرار رقم 87/43 والتاريخ 10/10/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1431هـ، الموافق 10/4/2010م، بالصيغة المرافقة بالقرار.



الموضوع الأربعون:

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.


القرار رقم 90/44 والتاريخ 11/10/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1431هـ الموافق 10/4/2010م، بالصيغة المرافقة بالقرار.



الموضوع الحادي والأربعون:

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.


القرار رقم 91/44 والتاريخ 11/9/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، التي تم التوقيع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431هـ الموافق 22/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثاني والأربعون:

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.


القرار رقم 92/44 والتاريخ 11/9/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431هـ الموافق 22/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثالث والأربعون:

مشروع مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند.


القرار رقم 94/45 والتاريخ 17/10/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ، الموافق 28/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الرابع والأربعين:

اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سان مارينو.


القرار رقم 95/45 والتاريخ 17/10/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سان مارينو، الموقع عليها في مدينة نيويورك بتاريخ 4/4/1430هـ الموافق 31/3/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس والأربعون:

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين.


القرار رقم 96/45 والتاريخ 17/10/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين، وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق بها، الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ 25/11/1430هـ الموافق 13/11/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس والأربعون:

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.


القرار رقم 97/46 والتاريخ 18/10/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1/12/1430هـ الموافق 18/11/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السابع والأربعين:

مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم.


القرار رقم 98/48 والتاريخ 25/10/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع عليه بمدينة الرياض بتاريخ 14 ربيع الأول 1431هـ الموافق 28 فبراير2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثامن والأربعين:

مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.


القرار رقم 99/48 والتاريخ 25/10/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ 14 ربيع الأول 1431هـ، الموافق 28 فبراير2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع التاسع والأربعين:

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.


القرار رقم 100/49 والتاريخ 2/11/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقع عليها بمدينة تونس بتاريخ 1 ربيع الآخر 1431هـ، الموافق 17 مارس 2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخمسون:

مشروع اتفاق للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة برس ترست أوف إنديا الهندية.


القرار رقم 103/50 والتاريخ 3/11/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاق للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة برس ترست أوف إنديا الهندية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ، الموافق 28/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الحادي والخمسون:

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ومجلس التعليم العالي في تركيا.


القرار رقم 104/50 والتاريخ 3/11/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ومجلس التعليم العالي في تركيا، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 24/3/1431هـ، الموافق 10/3/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثاني والخمسون:

طلب المصادقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الرابع والعشرين)، المنعقد في جنيف (سويسرا) عام 2008م، المتعلقة بالتعديلات والإضافات التي أدخلت على بعض الوثائق.


القرار رقم 105/51 والتاريخ 9/11/1431هـ ينص على:

المصادقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الرابع والعشرين) المنعقد في جنيف (سويسرا) عام 2008م، وفق الصيغة المرفقة بالقرار، المتعلقة بالتعديلات والإضافات التي أدخلت على بعض الوثائق، وهي :

البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.



الموضوع الثالث والخمسون:

مشروع مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن (مدونة جيبوتي ).


القرار رقم 111/58 والتاريخ 2/12/1431هـ ينص على:

الموافقة على مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م، الموقعة في جيبوتي بتاريخ 3/2/1430هـ الموافق 29/1/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الرابع والخمسون:

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في نيوزلندا.


القرار رقم 112/58 والتاريخ 2/12/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في نيوزلندا، الموقع عليها في مدينة أوكلاند بتاريخ 14/6/1431هـ، الموافق 28/5/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس والخمسون:

مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.


القرار رقم 113/59 والتاريخ 22/12/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ الموافق 28/2/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السادس والخمسون:

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريـبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.


القرار رقم 114/59 والتاريخ 22/12/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له، الموقع عليهما في مدينـة الرياض بتاريخ 19 جمادى الأولى 1431هـ، الموافق 3 مايو2010م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.



الموضوع السابع والخمسون:

مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات مقر العمل في أستراليا.


القرار رقم 118/61 والتاريخ 29/12/1431هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات مقر العمل في أستراليا، الموقع عليها في مدينة كانبرا بتاريخ 13/6/1431هـ الموافق 27/5/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثامن والخمسون:

إعادة اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م).


القرار رقم 120/65 والتاريخ 13/1/1432هـ ينص على:

عدم التحفظ على الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م) التي سبق أن وافق مجلس الشورى على الانضمام لها بقراره ذي الرقم 110/72 والتاريخ 6/2/1430هـ.



الموضوع التاسع والخمسون:

بروتوكول التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومتن الاتفاقية (المرفق1)، والملحق العام (المرفق2)، والملحق الخاص (A).


القرار رقم 125/66 والتاريخ 14/1/1432هـ ينص على:

الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومتن الاتفاقية (المرفق1) ، والملحق العام (المرفق2)، والملحق الخاص(A)، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الستون:

نسخة من اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول).


القرار رقم 126/6 والتاريخ 14/1/1432هـ ينص على:

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، بما في ذلك الملحق (A) والملحق (B1)، وفقاً للصيغة المرافقة بالقرار، مع التحفظ على الفقرة (1/أ) من المادة (5) من الملحق (B1).



الموضوع الحادي والستون:

مشروع اتفاق بشأن تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.


القرار رقم 129/67 والتاريخ 20/1/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاق بشأن تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 19/8/1411هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/23) والتاريخ 3/5/1430هـ، وذلك بالصيغـة المرفقة والموقعة في مدينة دمشق بتاريخ 19/3/1431هـ الموافق 5/3/2010م.



الموضوع الثاني والستون:

مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.


القرار رقم 130/67 والتاريخ 20/1/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1431هـ، الموافق 4/يونيو/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الثالث والستون:

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.


القرار رقم 131/67 والتاريخ 20/1/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافـق لها، الموقـع عليهما في مدينة تونس بتاريخ 26 رجب 1431هـ، الموافق 8 يوليه 2010م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.



الموضوع الرابع والستون:

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية في جمهورية الهند


القرار رقم 132/67 والتاريخ 20/1/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، ومنظمة بحوث الفضاء الهندية في جمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/3/1431هـ الموافق 28/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع الخامس والستون:

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك.


القرار رقم 141/72 والتاريخ 6/2/1432هـ ينص على:

أولاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك، الموقع عليها في مدينة كوبنهاجن بتاريخ 1/3/1431هـ، الموافق 15 فبراير 2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: قيام وزارة الخارجية – بالتنسيق مع الجهات المختصة – بدراسة أفضل السبل لتفعيل قنوات الاتصال المتنوعة مع الآخرين؛ بقصد تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.
 



الموضوع السادس والستون:

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.


القرار رقم 150/75 والتاريخ 19/2/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان، الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 24/7/1431هـ الموافق 6/7/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.



الموضوع السابع والستون:

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الإرشاد والأوقاف في جمهورية السودان في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.


القرار رقم 154/78 والتاريخ 27/2/1432هـ ينص على:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الإرشاد والأوقاف في جمهورية السودان في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ 15/9/1431هـ الموافق 25/8/2010م، بالصيغة المرفقة.



هـ - التقارير السنوية:

بلغ عدد القرارات التي أصدرها المجلس بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية (50) قراراً رُفعت إلى الملك، حسب الآتي:

الموضوع الأول:

التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429هـ.

 

القرار رقم 22/12 والتاريخ 19/4/1431هـ ينص على:

أولاً: قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية (الكمية والنوعية) لكل منطقة من مناطق المملكة.

ثانياً: قيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها، والفئات التي تستهدفها، وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات.

ثالثاً: دعم جهود الوزارة في طلبها التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقات، والظروف الخاصة.

رابعاً: على الوزارة العمل على بناء مجموعة مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في المملكة، يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها.

خامساً: رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين، وإفادتهم من البرامج المساندة للضمان الاجتماعي.

سادساً: قيام الوزارة بوضع خطة للتوسع في الرعاية النهارية والرعاية الصحية المنزلية، تـتـناسب مع متطلبات رعاية وتأهيل المعوقين وكبار السن.

سابعاً: زيادة الدعم السنوي المقدم من الوزارة إلى الجمعيات الخيرية.

ثامناً: على الوزارة تفعيل مراكز الأحياء – كماً ونوعاً – فيما يخصها؛ لأثرها الإيجابي على الوطن والمواطن.".
 



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي لجمعية (هيئة) الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1427/1428هـ.

القرار رقم 27/15 والتاريخ 27/4/1431هـ ينص على:

أولاً: التأكيد على هيئة الهلال الأحمر السعودي أن ترفع تقاريرها القادمة حسب المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

ثانياً: على الهيئة التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى؛ للاستفادة من التسهيلات المكانية المتوافرة لديها في إنشاء مراكز إسعافية، وتوفير العدد المناسب من سيارات الإسعاف فيها.

ثالثاً: على الهيئة إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجال الخدمات الإسعافية الطبية، والتنسيق مع الجهات التعليمية لإيجاد برامج تأهيلية وتخصصية في مجال الخدمات الإسعافية.



الموضوع الثالث:

التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429هـ.

القرار رقم 28/15 والتاريخ 27/4/1431هـ ينص على:

أولاً: إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتوفير الإمكانيات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك.

ثانياً: على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إعادة النظر في قرار إلغاء مجانية التجوال الدولي، مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالمياً في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية.
 

 



الموضوع الرابع:

التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 32/17 والتاريخ 5/5/1431هـ ينص على:

أولاً: التأكيد على تكثيف المزيد من الجهود التنسيقية مع وزارة المياه والكهرباء؛ للتوسع في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي، ومعالجتها ثلاثياً في محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها؛ لتتواكب مع مشروعات هيئة الري والصرف بالأحساء بهذا الخصوص.

ثانياً: التأكيد على تعزيز تغطية التكاليف المالية لمشروع نقل المياه المعالجة من محافظة الخبر إلى محافظة الأحساء؛ للاستفادة من المياه الجاهزة حالياً للنقل.

 



الموضوع الخامس:

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 33/17 والتاريخ 5/5/1431هـ ينص على:

أولاً: أن تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها، وبخاصة في اللغة الإنجليزية، وقيم العمل، والتدريب التعاوني.

ثانياً: ربط تطبيق الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة بمضامين ومقتضيات ماورد في الخطط الوطنية التنموية الإستراتيجية ذات العلاقة؛ ومنها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، والخطة الوطنية لتقنية المعلومات، والخطة الإستراتيجية للتعليم العالي.

 ثالثاً: التأكيد على قيام المؤسسة بتنفيذ ماورد في البند "خامساً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 112/75 والتاريخ 1/2/1428هـ، بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة للعامين الماليين 1424/1425هـ - 1425/1426هـ، ونصه: " يكلف مجلس إدارة المؤسسة أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة الإداري وبرامجها التعليمية والتدريبية الحالية ومخرجات هذه البرامج ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، على أن تقدم نتائج هذه الدراسة ضمن تقرير المؤسسة للعام المالي 1429/1430هـ".

 رابعاً : توجيه برامج المؤسسة للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف.

 



الموضوع السادس:

التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 34/17 والتاريخ 5/5/1431هـ ينص على:

على الجهات الحكومية تضمين تقاريرها السنوية ما تم إنجازه، وما تواجهه من صعوبات في المشروعات التي تخصها في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
 


الموضوع السابع:

التقرير السنوي الأول للهيئة العامة للمساحة للفترة من 14/1/1427هـ إلى 11/12/1428هـ.


القرار رقم 37/18 والتاريخ 11/5/1431هـ ينص على:

أولاً: تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 8 والتاريخ 14/1/1427هـ، والإسراع بضم جميع الأجهزة العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة.

ثانياً: على الهيئة القيام بوضع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري، وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية للسواحل والموانئ والجرف القاري للمملكة ومياهها الإقليمية، وتوفير الدعم اللازم لذلك.

ثالثاً: على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - القيام بالإجراءات المساحية اللازمة لتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة، وحرم المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وتثبيتها على الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.

رابعاً: على الهيئة - بالتنسيق مع جهات الاختصاص - القيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة.

خامساً: التأكيد على قيام الهيئة بالتقيد بما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية القادمة.

 



الموضوع الثامن:

التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1427/1428هـ.


القرار رقم 38/18 والتاريخ 11/5/1431هـ ينص على:

أولاً: توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات، والأجهزة، والمعدات اللازمة لإنجاز العمل، وفق أحدث التقنيات.

ثانياً: زيادة الحركة الجوية، وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية، مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات.

ثالثاً: منح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفايات السعودية المؤهلة (إدارياً، ومالياً، وفنياً)؛ ليستطيع البنك مواجهة مسؤولياته.

ثالثاً: تفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية، مع دراسة تحويل بعض منها إلى مطارات دولية؛ لمواكبة احتياج حركة المسافرين.

 رابعاً: التأكيد على البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 88/67 والتاريخ 21/1/1427هـ، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1423/1424هـ، المتضمن إعطاء الهيئة الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية، والتشغيلية، والاستثمارية، والوظيفية، والإدارية.

 خامساً: دراسة إنشاء مطار بمكة المكرمة (خارج حدود الحرم)، يخدم زوارها على مدار العام.



الموضوع التاسع:

التقرير السنوي صندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 39/19 والتاريخ 12/5/1431هـ ينص على:

أولاً: تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها.

ثانياً: إيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم.

ثالثاً: توزيع برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف وتكثيفها في جميع المناطق والمحافظات، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة.

رابعاً: التأكيد على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 56/36 والتاريخ 25/8/1427هـ، الذي ينص على: "العمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة".

 



الموضوع العاشر:

التـقريـر السـنوي للمؤسـسة العامة للخطوط الحديدية للـعـام المالي 1427/1428هـ.


القرار رقم 40/19 والتاريخ 12/5/1431هـ ينص على:


أولاً: دعم مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة مالياً ووظيفياً، مع تقديم منحة خاصة تكون وقفاً للمركز.

ثانياً: زيادة الدعم المالي للمشروعات العلمية، واعتماد تكاليفها كاملة.

ثالثاً: السرعة في إنجاز المبنى الخاص بمركز الباحثات الذي صدرت الموافقة السامية على إنشائه ودعمه بالوظائف الكافية.

رابعاً: دعم برامج دارة الملك عبدالعزيز ومشروعاتها لتحويل خدماتها العلمية والمعلوماتية إلكترونياً.
 

 



الموضوع الحادي عشر:

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 41/19 والتاريخ 12/5/1431هـ ينص على:

أولاً: التأكيد على البند "أولاً " من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 44/33 والتاريخ 25/6/1428هـ، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1425/1426هـ، ونصه: "سرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي.

ثانياً: الإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار الخط الحديدي إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الإحساء.

ثالثاً: استخدام أحدث التقنيات لقطارات الركاب التي سوف يتم تنفيذها ضمن توسعة شبكة الخطوط الحديدية.



الموضوع الثاني عشر:

التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 42/21 والتاريخ 19/5/1431هـ ينص على:

أولاً: دراسة واقع التعليم التقني في المملكة، ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية.

ثانياً: رفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم غير السعوديين؛ بما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة.

ثالثاً: على وزارة التعليم العالي ووزارة المالية إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة.

رابعاً: على الوزارة ووزارة المالية وضع الحلول المناسبة لمعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين.

خامساً: تضمين تقرير الوزارة والجامعات القادم معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات.

 سادساً: شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 259 والتاريخ 1/9/1429هـ بمكافأة نهاية الخدمة.

 سابعاً: دراسة زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى (30%) من مكافآتهم الحالية.



الموضوع الثالث عشر:

التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 44/22 والتاريخ 25/5/1431هـ ينص على:

أولاً: أن يركز معهد الإدارة العامة في توظيف موارده على زيادة فعالية وكفاءة موظفي الأجهزة الحكومية من خلال التدريب، والاستشارات، والدراسات الإدارية.

ثانياً: دعم المعهد بإحداث وظائف تدريبية وإدارية بما يساهم في تحقيق أهدافه وخططه.

 



الموضوع الرابع عشر:

التقريران السنويان للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 48/24 والتاريخ 2/6/1431هـ ينص على:

أولاً: تقديم الدعم المالي للهيئة العامة للسياحة والآثار، في ظل ما أضيف لها مؤخراً من مهام واختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات.

ثانياً: إنشاء صندوق تمويل متخصص في التنمية السياحية؛ لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي.

ثالثاً: الإسراع في إنفاذ البند " ثانياً " من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 209 والتاريخ 22/6/1430هـ، ونصه: "يتم تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأس مالها، وتكون من مهماتها الأساس تطوير الوجهات السياحية، وبخاصة في المناطق السياحية الجديدة في المملكة".
 

 



الموضوع الخامس عشر:

التقارير السنوية لصندوق التنمية الصناعية السعودي للأعوام المالية 1426/1427هـ - 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 49/24 والتاريخ 2/6/1431هـ ينص على:

أولاً: إرفاق جميع القوائم المالية الختامية المراجعة لصندوق التنمية الصناعية السعودي، مصحوباً معها تقرير المراجعين القانونيـين لتلك التقارير.

ثانياً: التأكيد على ما ورد في البند "ثالثاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 82/55 والتاريخ 13/11/1427هـ، بشأن التقريرين السنويين للصندوق للعامين الماليين 1424/1425هـ - 1425/1426هـ، ونصه : "أن توسع دائرة إقراض الصندوق لتشمل المشروعات الاقتصادية المجدية بما في ذلك تلك التي تقع خارج نطاق الصناعة التحويلية التقليدية، كالسياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأنشطة الاقتصادية الخدمية".

ثالثاً: التأكيد على ما ورد في البند "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 82/55 والتاريخ 13/11/1427هـ، بشأن التقريرين السنويين للصندوق، للعامين الماليين 1424/1425هـ - 1425/1426هـ، ونصه : " تنشيط دور الصندوق في المناطق الأقل نمواً بمنح ميزات تفضيلية للمشروعات المجدية التي تنشأ في تلك المناطق". رابعاً: أهمية توسيع دائرة الاستفادة من برنامج (كفالة)، ومراجعة شروطه.



الموضوع السادس عشر:

التقريران السنويان لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 50/24 والتاريخ 2/6/1431هـ ينص على:

أولاً: مراجعة الهيكل التنظيمي والإداري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وفق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (284) والتاريخ 24/11/1426هـ، وتنفيذ إعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات.

ثانياً: تفعيل دور لجان التنسيق بين المصلحة والأجهزة الحكومية الأخرى، والإسراع في تطوير البرنامج الإحصائي المتكامل، وربط مراكز الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات الحكومية؛ بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية.

ثالثاً: معالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات، بما يكفل توحيد آليات تبادل البيانات والمعلومات وانتقالها.

رابعاً: إدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام (1431هـ) سنة الأساس للسنوات القادمة.



الموضوع السابع عشر:

التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1427/1428هـ.


القرار رقم 51/25 والتاريخ 3/6/1431هـ ينص على:

أولاً: على هيئة التحقيق والإدعاء العام تضمين تقاريرها القادمة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات؛ للإفادة منها في حماية المجتمع، وذلك عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة.

ثانيا: على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف، وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون.

ثالثاً: التأكيد على ماورد في البند "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 55/33 والتاريخ 3/8/1424هـ، بشأن التقريرين السنويين الخامس، والسادس لهيئة التحقيق والادعاء العام للعامين الماليين 1419هـ ، 1420هـ، والذي ينص على "دعم الهيئة بالإمكانات المالية والإدارية لتحقيق أهدافها".



الموضوع الثامن عشر:

التقريران السنويان لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 52/25 والتاريخ 3/6/1431هـ ينص على:

أولاً: مواكبة التطور العلمي الدولي؛ باستخدام أسلوب الخارطة الإستراتيجية، وبطاقات التوازن الرقمي؛ كأساس لإعداد أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة، ومتابعة تنفيذها.

ثانياً: تضمين تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط السنوية تحليلاً شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني، في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، مع إبداء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف.

ثالثاً: قيام الوزارة بإصدار نشرة دورية شهرية، توضح المؤشرات المالية والاقتصادية الآتية: نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر، ونسبة نمو الناتج الصناعي، ونسبة التضخم، ونسبة البطالة، ومقدار الميزان التجاري للدولة لآخر (اثني عشر) شهراً، ومقدار الحساب الجاري للدولة لآخر (اثني عشر) شهراً، ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي، ونسبة عجز أو فائض الميزانية إلى الناتج الوطني الإجمالي، ومؤشر سوق الأوراق المالية، ونسبة التغير الأسبوعي، ونسبة التغير منذ بداية العام.
 

 



الموضوع التاسع عشر:

التـقـرير الشامـل لمجلس الخدمـات الصحيـة للمدة من 11/8/1425هـ، حتى 25/6/1429هـ.


القرار رقم 56/26 والتاريخ 9/6/1431هـ ينص على:

أولاً: التأكيد على مجلس الخدمات الصحية أن يقدم تقاريره القادمة حسب المادة "29" من نظام مجلس الوزراء.

ثانياً: تكوين مجلس أعلى للخدمات الصحية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: ضرورة توفير الدعم المالي والإداري للمجلس؛ لكي يضطلع بالدور المطلوب منه باستقلالية كاملة، تحقيقاً للهدف الذي أُنشئ من أجله.

رابعاً: ضم ممثل عن وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للصحة المدرسية) لعضوية المجلس.



الموضوع العشرون:

التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 63/29 والتاريخ 17/6/1431هـ ينص على:

أولاً: قيام مصلحة الجمارك بتطوير منشآتها وأجهزتها، واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها.

ثانياً: وضع آلية عملية للتعاون بين المصلحة والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة؛ لتسهيل تفريغ البضائع ومناولتها وفسحها.

ثالثاً: على المصلحة وضع آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة، والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



الموضوع الحادي والعشرون:

التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 64/29 والتاريخ 17/6/1431هـ ينص على:

أولاً: زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم التواجد السعودي آسيوياً وإفريقياً.

ثانياً: دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية؛ تنفيذاً لما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 106 والتاريخ 8/4/1429هـ.

ثالثاً: إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي، وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية.

رابعاً: تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية.

خامساً: ربط المواقع الإلكترونية لممثليات المملكة في الخارج بالوزارة، لإحاطتها مباشرةً بمخاطبات الرعايا السعوديين مع ممثليات المملكة هناك؛ لضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم.

سادساً: إنشاء مجلس للعلاقات الخارجية في وزارة الخارجية، يكون ضمن هياكله لجنة استشارية؛ للمساهمة في بلورة القضايا الخارجية، ومواقف المملكة منها.



الموضوع الثاني والعشرون:

التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 65/29 والتاريخ 17/6/1431هـ ينص على:

أولاً: على مؤسسة البريد السعودي العمل على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي؛ من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاشتراك في العنوان البريدي.

ثانياً: على المؤسسة إعداد خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزامياً، وتحديد متطلبات تحقيق ذلك.


 



الموضوع الثالث والعشرون:

التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار قم 66/29 والتاريخ 17/6/1431هـ ينص على:

أولاً: زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى عشرين مليار ريال.

ثانياً: مراعاة التوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية.

ثالثاً: إلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن تقريره السنوي.



الموضوع الرابع والعشرون:

التقرير السنوي لديوان المظالـم للعام المالي 1427/1428هـ.


القرار رقم 67/33 والتاريخ 1/7/1431هـ ينص على:

أولاً: التأكيد على ديوان المظالم برفع تقاريره السنوية خلال المدة المحددة في المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

ثانياً: على الديوان تضمين تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة.


 



الموضوع الخامس والعشرون:

التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 73/35 والتاريخ 8/7/1431هـ ينص على:

أولاً: على مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق، ورفع كفاءة العمل، وتفعيل نظام الصندوق، وقرارات مجلس الشورى ذات العلاقة.

ثانياً: على مجلس الإدارة تكليف جهة متخصصة للقيام بدراسة شاملة؛ تحدد أسباب تعثر تحصيل مستحقات الصندوق، مع اقتراح آليات لمعالجة المبالغ السابقة، وسداد القروض الجديدة.

 



الموضوع السادس والعشرون:

التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 75/35 والتاريخ 8/7/1431هـ ينص على:

أولاً: دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لتطوير إمكاناتها البحثية فيما يخدم الأهداف الإستراتيجية للمملكة.

ثانياً: وضع آلية تضمن توفر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها.

ثالثاً: دراسة أسباب ركود نشاط النشر العلمي بالمملكة، ووضع خطة عملية للارتقاء به.



الموضوع السابع والعشرون:

التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 76/36 والتاريخ 9/7/1431هـ ينص على:

أولاً: قيام هيئة السوق المالية - بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي - بدراسة شركات قطاع التأمين، وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

ثانياً: إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية (البنوك الاستثمارية، وشركات الوساطة) من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن (10 %) للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق، من خلال محفظة خاصة بها؛ وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي، والتدرج في قيامها بدور "صانع السوق".

 



الموضوع الثامن والعشرون:

التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428هـ.


القرار رقم 78/37 والتاريخ 15/7/1431هـ ينص على:

أولاً: إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل؛ لتمكينها من تحصيل مستحقاتها، تنفيذاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظائفها.

ثانياً: إلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها على خمسمائة ألف ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة.

ثالثاً: تحويل المصلحة إلى هيئة حكومية مستقلة عن وزارة المالية.



الموضوع التاسع والعشرون:

التقرير السنوي لرئاسة لرعاية الشباب للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 80/38 والتاريخ 16/7/1431هـ ينص على:

أولاً: على الرئاسة العامة لرعاية الشباب وضع آلية للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس؛ بوصفها المصدر الرئيس للرياضة الأولمبية.

ثانياً: وضع خطة مرحلية لإنشاء أندية رياضية حديثة، تحل محل الأندية المبنية بالجهود الذاتية، أو المستأجرة، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.

ثالثاً: التركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية، ورعايتهم؛ للمنافسة بهم في مختلف الألعاب الأولمبية.



الموضوع الثلاثون:

التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 88/43 والتاريخ 10/10/1431هـ ينص على:

أولاً: إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق، ورسالتها، وأهدافها، وفقًا لما نص عليه في المادة (الثمانين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 والتاريخ 27/8/1412هـ، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي، وضمان سلامته وجودته.

ثانيًا: إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار إداري أصدرته جهة حكومية، أو الزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها؛ فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواءً بمركزه الوظيفي أم باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك.

 

 



الموضوع الحادي والثلاثون:

التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 89/43 والتاريخ 10/10 /1431هـ ينص على:

أولاً: رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة؛ لمواجهة أي ظروف طارئة.

ثانيًا: دراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل ( الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها )، التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره ذي الرقم (69) والتاريخ 9/3/1429هـ.

ثالثًا: التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المُعان.



الموضوع الثاني والثلاثون:

التقريران السنويان لصندوق التنمية الزراعية للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 93/45 والتاريخ 17/10/1431هـ ينص على:

أولاً: دعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية.

ثانياً: دعم المزارعين المتأثرين بمواسم الجفاف، أو أي عوامل خارجية أخرى.

ثالثاً: دراسة فتح مكاتب لفروع صندوق التنمية الزراعية في منطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران.



الموضوع الثالث والثلاثون:

التقارير السنوية للصندوق السعودي للتنمية خلال المدة من 1428/1430هـ.


القرار رقم 101/49 والتاريخ 2/11/1431هـ ينص على:

أولاً: التأكيد على ما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 8/12/17 والتاريخ 15/2/1417هـ، التي تنص على " استمرار دعم الصندوق السعودي للتنمية في أداء دوره الذي يضطلع به كأحد أدوات السياسة الخارجية لحكومة المملكة العربية السعودية، ودوره في تعزيز التضامن العربي والإسلامي، ومجالات الصداقة مع الدول النامية في العالم".

ثانياً: ربط مساعدات الصندوق ومنحه وقروضه بالمنتجات السعودية إن وجدت.

ثالثاً: تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق.

رابعاً: زيادة مساهمة الاستشاريين والمقاولين السعوديين في برامج الصندوق التنموية.



الموضوع الرابع والثلاثون:

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 106/52 والتاريخ 10/11/1431هـ ينص على:

أولاً: تضمين التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية والخارجية.

ثانياً: إعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن، بما يحقق مصلحة المؤسسة، ويزيد عدد المستفيدين منه.

ثالثاً: وضع إستراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة الاستثمارات وكفاءتها، وكذلك الموائمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة.



الموضوع الخامس والثلاثون:

التقريران السنويان لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 107/54 والتاريخ 17/11/1431هـ ينص على:

أولاً: الإسراع بتفعيل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 والتاريخ 17/5/1427هـ، ولائحته التنفيذية.

ثانياً: القيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية؛ لتعزيز قدرتها التنافسية.

ثالثاً: أن تقدم وزارة التجارة والصناعة خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تابعة للوزارة.

رابعاً: الإسراع في بدء ومباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات السعودية، المكونة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (59) والتاريخ 15/2/1428هـ.

خامساً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "ثانياً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 46/28 والتاريخ12/6/1429هـ، ونصها "فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة للصناعة".



الموضوع السادس والثلاثون:

التقريران السنويان لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ.


القرار رقم 115/60 والتاريخ 23/12/1431هـ ينص على:

أولاً : الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة، وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه.

ثانياً : التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطة مالية توضح بدائل التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة لفترة الخمس والعشرين سنة القادمة.

ثالثاً : التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد سياسة واضحة لإمدادات الوقود ونوعياتها لمشروعات الكهرباء والإنتاج المزدوج للقطاعين العام والخاص، مع الالتزام بتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المشروعات؛ لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الاستخدام الأمثل للوقود والمحافظة على البيئة.



الموضوع السابع والثلاثون:

التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 117/61 والتاريخ 29/12/1431هـ ينص على:

أولاً: على وزارة العمل تشجيع منشآت القطاع الخاص على تكوين لجان عمل فيها.

ثانياً: إلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال فأكثر بتـنـفيـذ ما تقضي به المادة (الثانية عشرة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/51 والتاريخ 23/8/1426هـ، وذلك بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها.

ثالثاً: على الوزارة التوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسوية بمكاتب العمل.

رابعاً: على الوزارة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناءً على أساس كمي وتحليلي، متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية، والداخلين لسوق العمل، والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغير السعوديين، وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي.

خامساً: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

سادساً: التأكيد على البند "سادساً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 30/24 والتاريخ 3/6/1428هـ، والذي ينص على: "اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة؛ للحد من هروب العمالة المنزلية، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل".

سابعاً: قيام الوزارة بدراسة وضع حد أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من نظام العمل، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية.



الموضوع الثامن والثلاثون:

التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 119/62 والتاريخ 30/12/1431هـ ينص على:

أولاً: سرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (305) والتاريخ 23/12/1426هـ بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقًا لما ورد في الفقرة السادسة منه، التي تنص على:" ... نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام (بنين)".

ثانياً : التأكيد على ما ورد في البند (ثالثًا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (89/61) والتاريخ 27/11/1424هـ، الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة التربية والتعليم للعاميين الماليين 1420/1421هـ - 1421/1422هـ، ونصه: "منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم".

ثالثاً: على الوزارة القيام بدراسات عملية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحًا في الوزارة مثل: الدوام الجزئي، والتقاعد المبكر، والإجازات، والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق، وغيرها من البحوث ذات الصلة.

رابعاً: التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي؛ لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية.

خامساً: تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطـلاب، والعـمل على زيادة ما يعطى للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية من صلاحيات؛ لتحقيق القبول والاحترام.

 سادساً: إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف.

 سابعاً: الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.

 ثامناً: على الوزارة العمل على تقويم المعلمين تقويماً علمياً ومهنياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه، ونقل غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية، وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم.



الموضوع التاسع والثلاثون:

التقريران السنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1426/1427هـ - 1427/1428هـ.


القرار رقم 121/65 والتاريخ 13/1/1432هـ ينص على:

أولاً: تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج، وميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشكل عام؛ لهدف تطوير خدماتها.

ثانياً: التوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات، مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة.

ثالثاً: البدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج (يسِّر) خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج.

رابعاً: قيام الهيئة بتطبيق البند (2) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 120 والتاريخ 12/4/1425هـ، المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية.

خامساً: الإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن، وتمهيداً لذلك؛ يمكن العمل على تطبيق كادر أحد الجهات شبه الحكومية المماثلة، مثل: التأمينات الاجتماعية.

سادساً: على الهيئة الإسراع في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً؛ وذلك حفاظاً على سلامة مستعملي الطرق.
 

 



الموضوع الأربعون:

التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 122/65 والتاريخ 13/1/1432هـ ينص على:

أولاً: على وزارة الاقتصاد والتخطيط إدراج خطة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن خطة التنمية الخمسية القادمة، بعد التنسيق مع الرئاسة في وضع خطتها.

ثانياً: إنشاء مركز للبحوث والدراسات، واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك.

ثالثاً: التأكيد على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 3/2 والتاريخ 5/3/1427هـ، ونصه: "زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج".



الموضوع الحادي والأربعون:

التقريران السنويان لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 124/66 والتاريخ 14/1/1432هـ ينص على:

أولاً: على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد العناية بإعداد تقاريرها، وخاصة في وصف الوضع الراهن، ووضوح وضع المشروعات، والمنجزات، ودقة الأرقام والإحصاءات.

ثانياً: اعتماد المبالغ اللازمة في ميزانية الوزارة لامتلاك مقر رئيس للوزارة.

ثالثاً: على الوزارة العناية بالنشر الإلكتروني الدعوي، والارتقاء بموقعها الدعوي على الإنترنت، واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الوزارة.



الموضوع الثاني والأربعون:

التقارير السنوية لهيئة للاستثمار للأعوام المالية 1426/1427هـ - 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.


القرار رقم 127/66 والتاريخ 14/1/1432هـ ينص على:

أولاً: التأكيد على الهيئة العامة للاستثمار أن تقدم تقاريرها القادمة حسب المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

ثانياً: على الهيئة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في وضع إستراتيجيات الاستثمارات المختلفة، وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة.

ثالثاً: التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 8/8 والتاريخ 26/3/1430هـ، ونصه:" أهمية وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار".

رابعاً: تقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية، وتحديد أوضاعها الحالية، وخططها المستقبلية.

خامساً: رصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة، وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين.

سادساً: إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/1 والتاريخ 5/1/1421هـ، واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات، ويحسن البيئة الاستثمارية.

سابعاً: المراجعة المستمرة لقوائم الاستثمار؛ لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.



الموضوع الثالث والأربعون:

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1429/1430هـ.


القرار رقم 128/66 والتاريخ 14/1/1432هـ ينص على:

أولاً: على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية؛ استناداً إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، تطبيقاً لما تقضي به الفقرة (6) من المادة (الثانية عشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/33 والتاريخ 3/9/1421هـ.

ثانياً: التأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 10/11 والتاريخ 9/4/1430هـ، بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة للعامين الماليين 1426/1427هـ - 1427/1428هـ، الذي ينص على: "اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة".

ثالثاً: دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات.

 رابعاً: تطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وفق ما نصت عليه المادة (2/1/ج) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

 خامساً: إلزام جميع الجهات الحكومية وبخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية، التي تقضي بأن يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها.

 سادساً: التأكيد على ما ورد في البند "أولاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 88/61 والتاريخ 28/12/1428هـ، ونصه :" تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني".



الموضوع الرابع والأربعون:

التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428هـ.


القرار رقم 142/72 والتاريخ 6/2/1432هـ ينص على:

أولاً: على ديوان المراقبة العامة تطبيق عقوبات المخالفات المالية والحسابية، الواردة في نظام الديوان - وخاصة المادة (السادسة عشرة) - على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية، والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.

ثانياً: التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تقضي باستبعاد العرض الأقل سعراً إذا تبين أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية، والفنية، بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية.

ثالثاً: على الديوان أن يقدم ضمن تقاريره القادمة تفصيل وتصنيف المبالغ التي تم صرفها، أو الالتزام بها. وهي مخالفة للأنظمة، وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية، ومقارنته بالمعايير الدولية.
 

 



الموضوع الخامس والأربعون:

التقرير السنوي للدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429/1430هـ


القرار رقم 136/69 والتاريخ 27/1/1432هـ ينص على:

أولاً: الاستمرار في دعم المشروعات العلمية المعتمدة في ميزانية دارة الملك عبدالعزيز، وتخصيص مبالغ مالية للمشروعات العلمية الأخرى غير المعتمدة.

ثانياً: على الدارة بذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يُصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.

ثالثاً: التأكيد على البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 52/64 والتاريخ 12/1/1423هـ، ونصه: "أهمية استفادة الدارة من الوثائق والمحفوظات الموجودة لدى الجهات الحكومية، وذلك بالإسراع من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الدارة حول هذه الوثائق وتصنيفها وإتاحتها للمراكز البحثية حسب الفقرة "السابعة" من المادة "الثالثة" من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/55 والتاريخ 23/10/1409هـ".



الموضوع السادس والأربعون:

التقريران السنويان للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1429/1430هـ.


القرار رقم 134/68 والتاريخ 21/1/1432هـ ينص على:

أولاً: على الهيئة الملكية للجبيل وينبع توفير قواعد بيانات اقتصادية توضح المضاعفات الخاصة بالعمالة، والدخل، ونسب البطالة، والعوائد الاقتصادية الحقيقية، إضافة إلى توضيح الهيكلة الاقتصادية الصناعية.

ثانياً: على الهيئة متابعة توظيف القوى العاملة الوطنية؛ لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع، وفي الشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع؛ بهدف توطين التقنية.

ثالثاً: تضمين تقارير الهيئة المستقبلية الأعمال التي تقوم بها شركة (مرافق)، ومشاريع منطقة رأس الزور.



الموضوع السابع والأربعون:

التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 138/70 والتاريخ 28/1/1432هـ ينص على:

أولاً: الإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج.

ثانياً: وضع برنامج لصيانة مخيمات الحجاج في مشعر منى، بما يضمن سلامتها، والمحافظة عليها، وتحديثها بشكل دوري.

ثالثاً: دراسة بدائل لتوفير الإعاشة الغذائية للحجاج في مشعري منى وعرفات.

رابعاً: زيادة أعداد دورات المياه، والمغاسل العامة للرجال والنساء بالمشاعر المقدسة في منى، ومزدلفة، وعرفات، والعمل على صيانتها بشكل دوري.

خامساً : التأكيد على ما ورد في البند "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 83/59 والتاريخ 20/11/1424هـ، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1420/1421هـ، الذي ينص على: "تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بإجراء دراسة تفصيلية حول أجور الخدمات التي يقدمها الحاج إلى مؤسسات أرباب الطوائف ومدى كفايتها على ضوء ما يقدم للحاج من خدمات في الوقت الحاضر، وأن تشمل الدراسة كل ما يدفعه الحاج من أجور".
 

 



الموضوع الثامن والأربعون:

التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1428/1429هـ.


القرار رقم 143/72 والتاريخ 6/2/1432هـ ينص على:

أولاً: تعزيز الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى؛ وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها، واستكمال خطة العلاج والمتابعة.

ثانياً: إعطاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين؛ بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطاءهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.ثالثاً : ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل، وإيجاد برامج لقراءة الأطفال ".

ثالثاً: وضع إستراتيجية ملائمة لزيادة نسبة السعودة خاصة في مجال التمريض، والاستفادة من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية الأخرى.

رابعاً: تشجيع مشاركة الأطباء من مختلف التخصصات في مشروعات البحث العلمي في المستشفى ومركز البحوث، واعتمادها ضمن المفاضلة في الترقية وشغل الوظائف القيادية.

خامساً: دعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها؛ للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كماً ونوعاً.

سادساً: دعم برامج الزيارات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية التخصصية للمستشفيات في مناطق المملكة، والتوسع في ذلك.

 

 



الموضوع التاسع والأربعون:

التقرير السنوي للوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431هـ.


القرار رقم 148/75 والتاريخ 19/2/1432هـ ينص على:

أولاً: إعطاء برنامج (يسِّر) الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إدارياً ومالياً؛ لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية.

ثانياً: على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير (PKI)؛ لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية.

 



الموضوع الخمسون:

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430/1431ه.


القرار رقم 149/75 والتاريخ 19/2/1432هـ ينص على:

أولاً: على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القيام بمراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها؛ لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.

ثانياً: دعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني، يكون له الاستقلالية، ويعمل على تقويم الجهات والبرامج واعتمادها، وتطبيق الاختبارات المعيارية، وتنظيم ممارسة العمل المهني.

ثالثاً: توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية، مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة أنشطة المؤسسة.