قرارات المجلس في دورته الثالثة

خلال السنة الثالثة


أولاً : المعاهدات والاتفاقيات

الموضوع الأول:

اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مضمون القرار 6/4                                وتاريخ 11/3/1424هـ :

الموافقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 188 وتاريخ 11/7/1424هـ .



الموضوع الثاني:

مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

مضمون القرار 7/4                                وتاريخ 11/3/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف الموقع عليها في يوم الأربعاء 28 من شهر شوال عام 1423هـ الموافق 1 من شهر يناير عام 2003م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 135 وتاريخ 21/5/1424هـ



الموضوع الثالث:

مشروع اتفاقية تعاون في مجال موارد المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية .

مضمون القرار 8/4                                وتاريخ 11/3/1423هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال موارد المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في يوم الاثنين 15 شعبان من عام 1423هـ الموافق 21 اكتوبر من عام 2002م. وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 143 وتاريخ 28/5/1424هـ



الموضوع الرابع:

مشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .

مضمون القرار 9/6                                وتاريخ 18/3/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ 8/8/ 1423هـ الموافق 15/10/2002م .وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 144 وتاريخ 28/5/1424هـ



الموضوع الخامس:

مشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية .

مضمون القرار 10/14                                وتاريخ 20/4/1423هـ:

الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في مدينة دمشق بتاريخ 4/8/1423هـ الموافق 10/10/2002م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 184 وتاريخ 4/7/1424هـ .



الموضوع السادس:

مشروع اتفاق تعاون تربوي بين وزارة المعارف في المملكة ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

مضمون القرار 11/6                                وتاريخ 18/3/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون تربوي بين وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 22/11/1423هـ الموافق 25/1/2003م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 193 وتاريخ 11/7/1424هـ .



الموضوع السابع:

طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد وحماية البيئة والمحافظة على التنوع الإحيائي والحياة الفطرية وإنمائها ، وإدارة الموارد الطبيعية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

مضمون القرار 14/12                                وتاريخ 9/4/1424هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد وحماية البيئة والمحافظة على التنوع الإحيائي والحياة الفطرية وإنمائها ، وإدارة الموارد الطبيعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في مدينة طهران بتاريخ 23/11/1422هـ الموافق 6/2/2002م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 170 وتاريخ 27/6/1424هـ



الموضوع الثامن:

طلب الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية .

مضمون القرار 15/12                                وتاريخ 9/4/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 20/10/1423هـ الموافق 24/12/2002م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 165 وتاريخ 20/6/1424هـ



الموضوع التاسع:

طلب الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السودان .

مضمون القرار 16/12                                وتاريخ 9/4/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع عليها في مدينة الخرطوم بتاريخ 25/10/1423هـ الموافق 29/12/200م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 181 وتاريخ 4/7/1424هـ .



الموضوع العاشر:

مشروع التدابير السعودية الخاصة بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية .

مضمون القرار 18/13                                وتاريخ 15/4/1424هـ :

الموافقة على مشروع التدابير السعودية الخاصة بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/4 والتاريخ 1/3/1414هـ . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 151 وتاريخ 6/6/1424هـ



الموضوع الحادي عشر:

طلب الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة العلوم والأبحاث والتقنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

مضمون القرار 25/16                                وتاريخ 23/4/1424هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة العلوم والأبحاث والتقنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في مدينة طهران بتاريخ 5 ربيع الأول 1422هـ ، الموافق 28 مايو 2001م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 183 وتاريخ 4/7/1424هـ



الموضوع الثاني عشر:

مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية ، والتجارية ، والاستثمارية ، والعلمية ، والفنية ، والثقافية ، والشباب والرياضة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الأرجواي الشرقية .

مضمون القرار 26/16                                وتاريخ 23/4/1424هـ :

الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية ، والتجارية ، والاستثمارية ، والعلمية ، والفنية ، والثقافية ، والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجواي الشرقية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 9/2/1423هـ ، الموافق 22/4/2002م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 21 وتاريخ 24/1/1425هـ



الموضوع الثالث عشر:

طلب الموافقة على انضمام المملكة للنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني .

مضمون القرار 27/16                                وتاريخ 23/4/1424هـ :

الموافقة على انضمام المملكة للنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 وتاريخ 27/6/1424هـ



الموضوع الرابع عشر:

طلب الموافقة على التعديل المقترح للمادة "الخامسة عشرة" من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية العربية السورية .

مضمون القرار 28/18                                وتاريخ 30/4/1424هـ :

الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموافق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/18 والتاريخ 26/4/1392هـ ، ليصبح نص المادة المشار إليها بالصيغة الآتية :

"يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين ، ويحدد العمل به تلقائياً لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنها العمل به وذلك في موعد يسبق تاريخ إنتها أجله بثلاثة أشهر على الأقل " . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 192 وتاريخ 11/7/1424هـ .



الموضوع الخامس عشر:

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مضمون القرار 30/21                                وتاريخ 7/5/1424هـ :

الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليها في مدينة مسقط ( سلطنة عمان) يوم الاثنين 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 204 وتاريخ 25/7/1424هـ .



الموضوع السادس عشر:

طلب الموافقة على التعديلات التي أجريت على بعض مواد اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي .

مضمون القرار 31/21                                وتاريخ 7/5/1424هـ :

الموافقة على التعديلات التي أجريت على بعض مواد اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 214 وتاريخ 3/8/1424هـ .



الموضوع السابع عشر :

طلب الموافقة على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة السياحة العالمية.

مضمون القرار 37/23                                وتاريخ 14/5/1424هـ :

الموافقة على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة السياحة العالمية فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 203 وتاريخ 25/7/1424هـ .



الموضوع الثامن عشر :

طلب الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون في إطار برنامج ( جلوب ) البيئي .

مضمون القرار 38/23                                وتاريخ 14/5/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في إطار برنامج ( جلوب ) البيئي ، الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 23/رجب/1423هـ ، الموافق 30/سبتمبر/ 2002م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 201 وتاريخ 18/7/1424هـ .



الموضوع التاسع عشر :

طلب الموافقة على النص النموذجي المتضمن أحكاماً للسلامة الجوية المستنبط من البند النموذجي عن السلامة الجوية الذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

مضمون القرار 41/25                                وتاريخ 21/5/1424هـ :

الموافقة على النص النموذجي المتضمن أحكاماً للسلامة الجوية المستنبط من البند النموذجي عن السلامة الجوية الذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بتاريخ 13/6/2001م ، وتفويض سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو من ينيبه بإضافة هذا النص أو إضافة بعض فقراته في صلب الاتفاقيات الجوية القائمة مع الدول الأخرى ، أو عند تعديل ملاحق تلك الاتفاقيات متى ما اقتضت الحاجة ذلك . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 209 وتاريخ 3/8/1424هـ .



الموضوع العشرون :

النسخة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في مالطا .

مضمون القرار 42/25                                وتاريخ 21/5/1424هـ :

الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في مالطا الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت 3/صفر/ 1424هـ الموافق 5/أبريل/ 2003م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 241 وتاريخ 2/9/1424هـ .



الموضوع الحادي والعشرون:

الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مضمون القرار 43/25                                وتاريخ 21/5/1424هـ :

الموافقة على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 232 وتاريخ 2/9/1424هـ .



الموضوع الثاني والعشرون :

مشروع اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي .

مضمون القرار 51/31                                وتاريخ 25/7/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 287 وتاريخ 27/11/1424هـ .



الموضوع الثالث والعشرون :

طلب الموافقة على اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها .

مضمون القرار 52/31                                وتاريخ 25/7/1424هـ :

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها ، على أن تعلن المملكة عند انضمامها للاتفاقية أنها لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (الأولى) من المادة(الثالثة عشرة) المتعلقة بتسوية أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 273 وتاريخ 13/11/1424هـ



الموضوع الرابع والعشرون:

مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والسياحة والرياضة والشباب بين المملكة وجمهورية طاجيكستان .

مضمون القرار 61/37                                وتاريخ 17/8/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والسياحة والرياضة والشباب بين المملكة وجمهورية طاجيكستان الموقع عليها في مدينة دوشنبيه بتاريخ 20/3/1424هـ الموافق 21/5/2003م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 286 وتاريخ 27/11/1424هـ .



الموضوع الخامس والعشرون:

طلب الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة ووزارة الدفاع في جمهورية إيطاليا لمدة خمس سنوات أخرى ، وتعديل المادة "الرابعة " والمتعلقة بالتصنيف الأمني .

مضمون القرار 63/37                                وتاريخ 17/8/1424هـ :

الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة ووزارة الدفاع في جمهورية إيطاليا لمدة خمس سنوات أخرى ، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة هذه الاتفاقية ، وتعديل الفقرة (3) من المادة "الرابعة " والمتعلقة بالتصنيف الأمني . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 265 وتاريخ 6/11/1424هـ .



الموضوع السادس والعشرون:

مشروع اتفاقية تنظيم سلطات الحدود بين المملكة والجمهورية اليمنية .

مضمون القرار 64/39                                وتاريخ 24/8/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تنظيم سلطات الحدود بين المملكة والجمهورية اليمنية الموقع عليه في مدينة الرياض في يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الآخر سنة 1424هـ الموافق لليوم الثامن من شهر يونيو سنة 2003م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 266 وتاريخ 6/11/1424هـ .



الموضوع السابع والعشرون:

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية .

مضمون القرار 68/43                                وتاريخ 9/9/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ، الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م. وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 279 وتاريخ 20/11/1424هـ.



الموضوع الثامن والعشرون :

اتفاقية مشروع التنقيب والإنتاج في جنوب الربع الخالي بين حكومة المملكة وشركة شل اكسبلوريشن بي في( شل ) وشركة توتال العربية السعودية ، وشركة الزيت (أرامكو السعودية ) .

مضمون القرار 69/45                                وتاريخ 15/9/1424هـ :

أولاً : الموافقة على اتفاقية مشروع التنقيب والإنتاج في جنوب الربع الخالي بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شل اكسبلوريشن بي في ( شل ) وشركة توتال فنتشرز العربية السعودية ( توتال ) ، وشركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية )

ثانياً : الموافقة على نموذج اتفاقية التنقيب والإنتاج بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية و ( وشركة التنقيب والإنتاج) .



الموضوع التاسع والعشرون :

النسخة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية .

مضمون القرار 70/46                                وتاريخ 16/9/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقع عليها في مدينة صنعاء يوم الأحد السادس من شهر جمادى الأولى عام 1424 هجرية الموافق السادس من شهر يوليو عام 2003 ميلادية . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1 وتاريخ 3/1/1425هـ.



الموضوع الثلاثون :

مشروع اتفاقية تعاون فني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية .

مضمون القرار 71/46                                وتاريخ 16/9/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون فني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقع عليها في مدينة صنعاء يوم الأحد السادس من شهر جمادى الأولى عام 1424 هجرية الموافق للسادس من شهر يوليو عام 2003 ميلادية . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 295 وتاريخ 25/12/1424هـ .



الموضوع الحادي والثلاثون :

مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ .

مضمون القرار 85/59                                وتاريخ 20/11/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها السادسة والخمسين والمنعقدة في جنيف .



الموضوع الثاني والثلاثون :

مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وروسيا الاتحادية في قطاع البترول والغاز .

مضمون القرار 87/61                                وتاريخ 27/11/1424هـ :

مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وروسيا الاتحادية في قطاع البترول والغاز الموقع عليها في مدينة موسكو بتاريخ 5/7/1424هـ الموافق 2/9/2003م . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 22 وتاريخ 24/1/1425هـ .



الموضوع الثالث والثلاثون :

طلب تعديل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق التجاري والاقتصادي المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من : الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية .

مضمون القرار 90/61                                وتاريخ 27/11/1424هـ :

الموافقة على تعديل المادة "الخامسة عشرة" من الاتفاق التجاري والاقتصادي المبرم بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اللبنانية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/58) والتاريخ 29/12/1391هـ ليصبح بالصيغة الآتية : "يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين ويجدد العمل به تلقائياً لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر – كتابة – برغبة في إنهاء العمل به وذلك في موعد يسبق انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل" .



الموضوع الرابع والثلاثون :

مشروع اتفاقية منع التلوث البحري المعروفة باسم (ماربول) لعام 73م ، وبرتوكولها لعام78م ، والملاحق المرتبطة بها .

مضمون القرار 91/61                                وتاريخ 27/11/1424هـ :

الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م ، وبرتوكولها لعام 1978م ، وملاحقها الستة المرتبطة بها .



الموضوع الخامس والثلاثون : :

الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي لإقرار اتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة ، حول المسائل التي تخص معدات الطائرات .

مضمون القرار 92/63                                وتاريخ 18/12/1424هـ :

الموافقة على اتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة ، والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات المعتمدة في مدينة كيب تاون (جنوب افر يقيا) بتاريخ 16 نوفمبر 2001م .



الموضوع السادس والثلاثون :

مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

مضمون القرار 93/63                                وتاريخ 18/12/1424هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، الموقع عليها في المملكة بتاريخ 11/5/1424هجري قمري الموافق 11/7/2003م .



الموضوع السابع والثلاثون :

مشروع اتفاقية التعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للوثائق في الجمهورية اليمنية .

مضمون القرار 94/63                                وتاريخ 18/12/1424هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للوثائق في الجمهورية اليمنية ، الموقع عليها في مدينة صنعاء بتاريخ 5/5/1424هـ الموافق 5/7/2003م .



الموضوع الثامن والثلاثون :

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشباب والرياضة .

مضمون القرار 95/63                                وتاريخ 18/12/1424هـ :

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشباب والرياضة ، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 17/4/1424هـ الموافق 17/6/2003م .



الموضوع التاسع والثلاثون : :

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب افر يقيا ، بشأن التعاون في المجال العسكري .

مضمون القرار 97/65                                وتاريخ 25/12/1424هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، بشأن التعاون في المجال العسكري ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23/7/1424هـ الموافق 20/9/2003م .



الموضوع الأربعون :

مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

مضمون القرار 98/65                                وتاريخ 25/12/1424هـ : :

مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين المنعقدة بتاريخ 19/8/1421هـ الموافق 15/11/2000م ، وذلك بالصيغة المرفقة ، على أن المملكة لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة "الثانية" من المادة الخامسة والثلاثين" من مشروع هذه الاتفاقية .



الموضوع الحادي والأربعون :

مشروع بروتوكول المقر والحصانات والامتيازات بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي .

مضمون القرار 100/67                                وتاريخ 3/1/1425هـ :

بروتوكول المقر والحصانات والامتيازات بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي المحرر في مدينة الرياض بتاريخ 2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م ، مع مراعاة ما ورد في برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية ذات الرقم 1250/ع والتاريخ 18/9/1424هـ ، بشأن تعديل صدر المادة السادسة عشرة من البرتوكول المشار إليه ، والفقرة الثانية من المادة نفسها حسب الصيغة الواردة في برقية معاليه المشار إليها .



الموضوع الثاني والأربعون :

مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا .

مضمون القرار 101/69                                وتاريخ 10/1/1425هـ :

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا .



الموضوع الثالث والأربعون :

المصادقة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارين بشأن تغير المناخ .

مضمون القرار 102/69                                وتاريخ 10/1/1425هـ :

الموافقة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المحرر في كيوتو بتاريخ 11/12/1997م ، على أن لا يتم الإعلان عن الموافقة أو إيداع الوثائق المتعلقة بالموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة إلا في حالة دخول البروتوكول حيز التنفيذ .



الموضوع الرابع والأربعون : :

مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة ، لجنة الدولة للتربية البدنية والرياضة بجمهورية روسيا الاتحادية في مجال الرياضة .

مضمون القرار 103/69                                وتاريخ 10/1/1425هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ، لجنة الدولة للتربية البدنية والرياضة بجمهورية روسيا الاتحادية في مجال الرياضة ، الموقع عليها في مدينة موسكو بتاريخ 5/7/1424هـ الموافق 2/9/2003م .



الموضوع الخامس والأربعون :

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب ، والرياضة .

مضمون القرار 113/79                                وتاريخ 15/2/1425هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب ، والرياضة الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1/8/1424هـ الموافق 27/9/2003م .



الموضوع السادس والأربعون : :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .

مضمون القرار 114/79                                وتاريخ 15/2/1425هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 18/7/1424هـ الموافق 15/9/2003م .



الموضوع السابع والأربعون :

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد ، والتجارة ، والاستثمار ، والتقنية ، والثقافة ، والسياحة ، والشباب ، والرياضة .

مضمون القرار 115/79                                وتاريخ 15/2/1425هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد ، والتجارة ، والاستثمار ، والتقنية ، والثقافة ، والسياحة ، والشباب ، والرياضة الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/8/1424هـ الموافق 11/10/2003م .



ثانياً : الأنظمة واللوائح

الموضوع الأول :

مشروع نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم .

مضمون القرار 1/1                                وتاريخ 3/3/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 260 وتاريخ 23/9/1424هـ .



الموضوع الثاني:

صلاحية تفويض المديرية العامة للدفاع المدني بأن تقوم بتطبيق الجزاءات المالية المذكورة في نظام الدفاع المدني على أن يتم الرفع لسموه في الحالات التي تستوجب السجن فقط .

الموافقة على تعديل المواد الثامنة والعشرين ، والتاسعة والعشرين ، والثلاثين ، والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/10 والتاريخ 10/5/1406هـ لتصبح بالنص الآتي :

المادة الثامنة العشرون :

لا يجوز نزع أي آله أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني ، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة ، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال .

المادة التاسعة والعشرون :

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ، يصدر وزير الداخلية رئيس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث ، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة ، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثلاثون :

أ‌- مع راعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه ، بالسجن مدة لاتزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لاتزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بهما معاً .

يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجاناً ، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي ، و ذلك للنظر في مخالفات هذا النظام ، و إيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه . وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم .

المادة الحادية والثلاثون :

يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار .

وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 239 وتاريخ 24/9/1424هـ



الموضوع الثالث:

مشروع نظام الاستثمار التعديني .

مضمون القرار 12/7                                وتاريخ 24/3/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني .



الموضوع الرابع:

اقتراح تعديل النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود .

مضمون القرار 13/11                                وتاريخ 8/4/1424هـ :

الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 12 والتاريخ 20/7/1379هـ المعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم 53 والتاريخ 5/11/1382هـ لتكون من فقرتين وفق النص الآتي :

أ- "كل من حاز بسوء نية نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها ، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات ، وبغرامة مالية لاتزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين "

ب-"كل من صنع أو حاز ..." إلى آخر نص المادة الوارد في النظام.



الموضوع الخامس :

مشروع نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية .

مضمون القرار 17/12                                وتاريخ 9/4/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 198 وتاريخ 18/7/1424هـ .



الموضوع السادس:

مشروع نظام مكافحة غسل الأموال .

مضمون القرار 19/14                                وتاريخ 16/4/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام مكافحة غسل الأموال . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 167 وتاريخ 20/6/1424هـ



الموضوع السابع:

تعديل رسوم التصاديق ، خاصة على الوثائق التجارية الحالية بصيغة عامة وإمكانية رفعها .

مضمون القرار (رفعت مذكرة للمقام السامي برقم 1328/1/3 و تاريخ 2/9/1424هـ ) :

وطرحت توصية اللجنة للتصويت ؛ فكانت النتيجة(51) واحداً وخمسين صوتاً بالموافقة على توصية اللجنة . وحيث لم تتحقق الأغلبية اللازمة ، فقد تم طرح مبدأ عدم الموافقة على تعديل رسوم التصاديق ، وكانت النتيجة (47) سبعة وأربعين صوتاً بالموافقة . وأيضاً لم يحصل هذا المقترح على الأغلبية اللازمة .



الموضوع الثامن:

طلب النظر في جواز تمديد فترة العضوية في مجالس إدارة المؤسسات العامة .

مضمون القرار 33/21                                وتاريخ 7/5/1424هـ :

الموافقة على تعديل البند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي ذي الرقم م/54 والتاريخ 19/10/1407هـ ليصبح بالنص الآتي :

" ثانياً : تكون العضوية في مجالس إدارة المؤسسات العامة سواء من ممثلي الأجهزة الحكومية أو غيرهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط ، ويستثنى من ذلك المسؤولون التنفيذيون في هذه المؤسسات كالمحافظ أو المدير العام"



الموضوع التاسع:

تعديل الفقرة (و) من المادة (56) من نظام خدمة الأفراد .

مضمون القرار 34/22                                وتاريخ 13/5/1424هـ :

الموافقة على تعديل الفقرة (و) من المادة (56) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ ليكون نصها :

" و – إذا انقطع عن عمله بدون عذر مدة سبعة أيام متصلة ، أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار ، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً ، ولا يحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً ." .وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 210 وتاريخ 3/8/1424هـ .



الموضوع العاشر:

طلب استثناء أبناء منسوبي وزارة الخارجية من حكم المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية .

مضمون القرار 36/23                                وتاريخ 14/5/1424هـ :

الموافقة على تعديل المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 والتاريخ 4/2/1418هـ بحيث تصبح المادة بالنص الآتي :

" لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لاتمكنهم ظروفهم الدراسية الالتحاق بالمدارس السعودية ، فللوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة " . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 220 وتاريخ 10/8/1424هـ .



الموضوع الحادي عشر :

مشروع النظام الأساسي للهيئة السعودية العليا للإغاثة والأعمال الخيرية .

مضمون القرار 39/24                                وتاريخ 20/5/1424هـ :

ســــــــــــــــري



الموضوع الثاني عشر :

اقتراح إضافة مهمة حراسة الموانئ البحرية والوسائط البحرية الراسية إلى نص المادة الثانية من نظام أمن الحدود بحيث تدخل ضمن مهام حرس الحدود.

مضمون القرار 40/24                                وتاريخ 20/5/1424هـ :

أولا : الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/26 والتاريخ 24/6/1394هـ بحيث يصبح نصها : "حرس الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

ثانياً : تكوين لجنة من حرس الحدود ومصلحة الجمارك لتنظيم مواقع رجال حرس الحدود على الطبيعة لتفادي الازدواجية أثناء القيام بواجباتهم .



الموضوع الثالث عشر :

حذف عبارة " في نوع التجارة التي يزاولها " الواردة في المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية .

مضمون القرار 44/25                                وتاريخ 21/5/1424هـ :

عدم الموافقة على التعديل المقترح للمادة السادسة من نظام الأسماء التجارية بحذف عبارة (في نوع التجارة التي يزاولها) .



الموضوع الرابع عشر : :

اقتراح تعديل صياغة المادة "الرابعة " من نظام مكافحة التزوير .

مضمون القرار 46/28                                وتاريخ 17/7/1424هـ :

عدم الحاجة إلى تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير .



الموضوع الخامس عشر :

وجهتا النظر تطبيق الرسم السنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين .

مضمون القرار 47/28                                وتاريخ 17/7/1424هـ :

عد م تطبيق الرسمين السنويين المقررين بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/18 والتاريخ 5/5/1421هـ بمبلغ (100) مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافدة ، ومبلغ (50) خمسين ريالاً عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة _ على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين ومن في حكمهم مثل : النحالين وصيادي الأسماك الذين يستقدمون للعمل لدى الأفراد ، مع إجازة ما سبق اتخاذه من إجراء بهذا الخصوص .



الموضوع السادس عشر : :

إضافة نص في نظام التقاعد العسكري وخدمة الضباط والأفراد يعالج كيفية الحسم من المستحقات التقاعدية أو الراتب لاستيفاء الديون .

مضمون القرار 48/30                                وتاريخ 24/7/1424هـ :

أولاً : إضافة مادة تحمل الرقم (54 مكرراً ) إلى نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/43 والتاريخ 28/8/1393هـ المعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ وذلك بالنص الآتي :

" يحجز على راتب الضباط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقاً بغير ديون الحكومة . على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري . وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة " .

ثالثاً : إضافة مادة تحمل الرقم (14 مكرراً) إلى نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ :وذلك بالنص الآتي :

" يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة " .

ثالثاً : إضافة مادة تحمل الرقم (10 مكرراً) إلى نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ 5/4/1395هـ وذلك بالنص الآتي :

أ- " يتم الحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون للحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على أن لاتتجاوز نسبة الحجز 25% ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .

ب – للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة ، ويتم حسمها مباشرة من المستحقات التقاعدية ، على ألا تتجاوز نسبة الحسم 25% " .



الموضوع السابع عشر :

طلب تفسيري لنص المادة (28) من نظام التقاعد المدني والمادة (24/ج) من نظام التقاعد العسكري .

مضمون القرار 53/32                                وتاريخ 2/8/1424هـ : :

أولاً : إذا استمر الموظف المدني أو العسكري في العمل بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد بدون سبب نظامي فإنه يعد في حكم الموظف الباقي على رأس العمل من حيث عدم استفادته من الحقوق التقاعدية إلا بعد إنتها مباشرته أعمال الوظيفة نهائياً .

ثانياً : تتم مساءلة المتسبب في استمرار الموظف المدني أو العسكري في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي .



الموضوع الثامن عشر :

مشروع نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم .

مضمون القرار 56/34                                وتاريخ 9/8/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم .



الموضوع التاسع عشر :

مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية .

مضمون القرار 58/35                                وتاريخ 10/8/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.



الموضوع العشرون :

مشروع نظام المنافسة .

مضمون القرار 60/36                                وتاريخ 16/8/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام المنافسة .



الموضوع الحادي والعشرون :

مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية .

مضمون القرار 65/40                                وتاريخ 1/9/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية .



الموضوع الثاني والعشرون :

الخاص بتنظيم سكن أسر المفقودين والشهداء والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين .

مضمون القرار 76/52                                وتاريخ 27/10/1424هـ :

الموافقة على الأحكام التالية الخاصة بتنظيم سكن أسر المفقودين والشهداء والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين :

أولاً : الحالات التي تشملها هذه الأحكام :

الحالة الأولى : كل من توفي في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو ، أو توفي أثناء حفظ الأمن ، أو العمليات والتمارين العسكرية ، كما تشمل من توفي من المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة.

الحالة الثانية : كل من أصيب بالآتي :

  1. الشلل الكامل .


  2. فقدان العقل (الجنون) .


  3. فقد العينين كلتيهما أو الرجلين كلتيهما أو اليدين كلتيهما .


وذلك في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو ، أو أثناء حفظ الأمن ، أو أثناء العمليات والتمارين العسكرية ، ويشمل ذلك المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة ، وذلك وفقاً للإجراءات التي يتم بها تحديد حالات العجز الكلي والجزئي ونسبها المئوية المطبقة على العسكريين .

الحالة الثالثة : من فقد أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته ، ويدخل في ذلك المدنيون الذين بفقدون أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن .

ثانياً : لتطبيق هذه الأحكام تشمل الأسرة : الزوجة والأبناء ذكوراً وإناثاً والوالدان أو أحدهما الذين يعتمدون على العسكري أو المدني في تأمين السكن ومن يعولهم شرعاً .

ثالثاً : يتم تنظيم سكن الحالات الموضحة أعلاه كما يأتي :

  1. السماح لأصحاب الحالات الموضحة أعلاه أو أسرهم بالبقاء في السكن لمدة لا تزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك في المدن العسكرية أو المساكن الحكومية الخاصة بالقطاعات العسكرية أو استأجرت لهم قطاعا تهم العسكرية مساكن ، وذلك حتى تؤمن الدولة لهم السكن المناسب .


  2. المشمولون بهذا التنظيم ويسكنون على حسابهم الخاص أو في أملاكهم يدفع لهم مبلغ مائة وخمسون وعشرين ألف ريال كمبلغ مقطوع لمرة واحدة ، أما إذا خرج المستفيدون من الإسكان أو من البيوت المستأجرة لهم من قبل قطاعا تهم العسكرية وقبل نهاية الخمس سنوات فإنهم يعطون مبلغاً مقطوعاً – عن كل سنة باقية – قدره خمسة وعشرون ألف ريال .


  3. يمنح المستفيدون قطعة أرض سكنية واحدة في المخططات السكنية المعتمدة المعدة للتوزيع .


  4. إعطاء هذه الأسر الأولوية في الاقتراض من صندوق التنمية العقارية لمن لم يسبق له الاقتراض منه ، أما من سبق له الاقتراض فيعامل وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالإعفاء .




الموضوع الثالث والعشرون :

نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .

مضمون القرار 77/53                                وتاريخ 28/10/1424هـ :

أولاً : الموافقة على نظام ظريبة استثمار الغاز الطبيعي ، على أن تكون أحكام هذا النظام جزءاً من مشروع نظام ضريبة الدخل عند اتخاذ الإجراءات النظامية لإصداره .

ثانياً : يراعى عند إدخال الأحكام المتعلقة بضريبة استثمار الغاز الطبيعي ضمن نظام ضريبة الدخل المواءمة بين الأحكام والنصوص الواردة في هذا النظام وفقاً لما سوف يتضمنه مشروع نظام ضريبة الدخل من أحكام عند صدوره .



الموضوع الرابع والعشرون :

تعديل سعر الضريبة الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة "السابعة" من مشروع نظام ضريبة الدخل .

مضمون القرار 79/57                                وتاريخ 13/11/1424هـ : :

الموافقة على تعديل سعر الضريبة الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة "السابعة" من مشروع نظام ضريبة الدخل ليصبح نصها على النحو الآتي :

"أ- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمئة (20% ) لكل من :

  1. شركة الأموال المقيمة .


  2. الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط


  3. الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة" .




الموضوع الخامس والعشرون :

مشروع نظام المراعي والغابات .

مضمون القرار 81/85                                وتاريخ 19/11/1424هـ :

الموافقة على مشروع نظام المراعي والغابات.



الموضوع السادس والعشرون :

نظام إمدادات الغاز وتسعيره .

مضمون القرار 86/60                                وتاريخ 26/11/1424هـ :

الموافقة على نظام إمدادات الغاز وتسعيره .



الموضوع السابع والعشرون :

مشروع نظام بنك التسليف .

مضمون القرار 105/73                                وتاريخ 24/1/1425هـ :

الموافقة على مشروع نظام بنك التسليف والادخار السعودي .



الموضوع الثامن والعشرون :

مشروع نظام البيع بالتقسيط .

مضمون القرار 106/73                                وتاريخ 24/1/1425هـ :

أولاً : الموافقة على مشروع نظام البيع بالتقسيط .

ثانياً : الإسراع في إنها الدراسة الخاصة بالإيجار المنتهي بالتمليك .



الموضوع التاسع والعشرون:ن:

مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم .

مضمون القرار 111/76                                وتاريخ 7/2/1425هـ :

الموافقة على مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم .



الموضوع الثلاثون:

مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة .

مضمون القرار 116/80                                وتاريخ 21/2/1425هـ :

الموافقة على مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة .



ثالثاً : التقارير السنوية

الموضوع الأول:

التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي (1420/1421هـ) و(1421/1422هـ) .

مضمون القرار 4/4                                وتاريخ 11/3/1424هـ : :

أولاً : التأكيد على ما ورد في البند "أولاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 43/42 والتاريخ 9/10/1420هـ ، والمتضمن الآتي : "مراجعة نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، وإعادة النظر فيه" ، بما يضمن دعم استقلالية الجامعات أكاديمياً وادارياً ومالياً وتنمية الخصوصية والتميز لهذه المؤسسات .

ثانياً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "5" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 40/52/18 والتاريخ 22/12/1418هـ ، والمتضمنة ما يأتي : "دعم البحث العلمي بما لا يقل عن 5% من ميزانية كل جامعة سنوياً ، وتوجيه برامج البحوث لحل مشكلات التنمية والمجتمع بقطاعاته المختلفة ، ودعم الجامعات لتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية في الداخل وتيسير المشاركة فيها في الخارج" .

ثالثاً : العمل على افتتاح جامعة في كل منطقة لا توجد بها جامعة حيث تواجد الحاجة .

رابعاً : الاهتمام برفع الكفاءة الداخلية للجامعات بدراسة أسباب التسرب والهدر والتباطؤ بهدف تخفيض مدة بقاء الطالب في الدراسة الجامعية أو العليا لتتساوى مع ما هو محدد نظاماً .

خامساَ : تبني برنامج لسعودة الوظائف المهنية ، والفنية ، والفنية المساعدة ، وعلى وجه الخصوص في جامعتي الملك عبد العزيز والملك فيصل .

سادساً : التأكيد على الجامعات بضرورة الاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها قبل نهاية السنة المالية .

سابعاً : أن تحتوي تقارير الوزارة القادمة على ما يأتي :

أ‌- باب خاص لنشاط البحث العلمي في الجامعات ، مع حث الجامعات على إعطاء بيانات كاملة عن نشاطها في هذا المجال ، وعلى وجه الخصوص ما يخصص له من بنود في ميزانية كل جامعة وما أنفق عليه .

ب‌- بيانات تفصيلية عن الموارد الأخرى للجامعات ، مثل إيرادات الجامعة من خدمات للغير .

ج- بيانات تفصيلية عن عدد الخريجين حسب الكلية والتخصص

د- بيانات تفصيلية عن نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ، ومعدل الأستاذ إلى الطالب حسب الكلية والتخصص .



الموضوع الثاني:

التقارير السنوية للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للأعوام المالية (1418/1419هـ) و (1419/1420هـ) و (1420/1421هـ) .

مضمون القرار 5/4                                وتاريخ 11 /3/1424هـ :

أولاً : التأكيد على الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بأن تعد تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ .

ثانياً : دراسة إمكانية الاستفادة من بعض المحميات التي لا تتضرر طبيعتها للسياحة البيئية لتكون منتزهات وفق ضوابط توضع لذلك .



الموضوع الثالث :

التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالي (1421/1422هـ)

مضمون القرار 20/14                                وتاريخ16/4/1424هـ :

أولاً : تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة ، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والغرف التجارية الصناعية لإيجاد برامج قصيرة متنوعة لتأهيل وتدريب فئات من المتقدمين لطلب العمل وفقاً لاحتياجات سوق العمل بما يسهل توظيفهم في القطاع الخاص .

ثانياً : يناط النظر والبت في جميع طلبات نقل خدمات العمالة الوافدة من شركات ومؤسسات إلى أخرى بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد التأكد من مدى الحاجة الفعلية ، بحيث يتم التنسيق في هذا الشأن بين أعمال استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وأعمال توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص .

ثالثاً : العمل على سرعة إنهاء مشروع تحديث نظام الضمان الاجتماعي .

رابعاً : على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تضمن تقاريرها السنوية القادمة بيانات تفصيلية عن عدد الحالات المشمولة بالضمان الاجتماعي ، وعدد المستجد منها خلال عام التقرير ، وفئات المستفيدين لكل من المعاشات والمساعدات ، والحالات التي توقف الصرف عنها وأسباب ذلك .

خامساً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 64/57 والتاريخ 26/11/1421هـ ، والتي تنص على الآتي : " الإسراع في وضع خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول تشترك فيها وزارات الداخلية ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، والثقافة والإعلام ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " .

سادساً : العمل على إنشاء مكاتب توظيف نسائية .



الموضوع الرابع:

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لعام (1421هـ الموافق 200م).

مضمون القرار 21/14                                وتاريخ 16/4/1424هـ :

أولاً : الإسراع في برنامج التخصيص ، وتحديد إطار زمني لجميع مراحله .

ثانياً : دراسة ظاهرة تسرب حركة الرحلات الدولية إلى المطارات المجاورة ، والعمل على زيادة حصة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في السوق مقارنة بالشركات الأخرى .

ثالثاً : أن تضمن المؤسسة في تقاريرها القادمة إيراداتها المالية ومصروفاتها مفصلة ، بما في ذلك الاستهلاكات الرأسمالية ، ومديونياتها ، بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة .

رابعاً : العمل على إيجاد حلول بديلة تحقق للمؤسسة تحسين الإيرادات وخفض المصروفات وزيادة معدل الامتلاء دون الحاجة إلى زيادة أسعار التذاكر الداخلية ، خاصة في ظروف عدم تكامل أنماط النقل المختلفة ، والطبيعة الاحتكارية التي تتمتع بها الخطوط السعودية .



الموضوع الخامس :

التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي (1421/1422هـ) .

مضمون القرار 24/16                                وتاريخ 23/4/1424هـ :

أولاً : أهمية تطوير أساليب نظافة المدن وجمع النفايات وتدويرها ، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ، وترسيه عقود النظافة قبل نهاية العقود القائمة بفترة كافية ، مع وضع منهجية لمراقبة ومتابعة عقود النظافة .

ثانياً : توفير الدعم اللازم لتفعيل الاستراتيجية العمرانية ووضع آليات للتطبيق .

ثالثاً : أهمية تفعيل دور لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات ، وإحكام الرقابة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها .

رابعاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة الثالثة من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 59/72 والتاريخ 10/2/1423هـ بخصوص ضرورة تفعيل دور المجالس البلدية واستكمال الدراسة المتعلقة بها

خامساً : التأكيد على أهمية إعداد مخططات تتوفر فيها الخدمات لمقابلة طلبات المواطنين الخاصة بمنح السكن وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطويرها ، مع توفير الخدمات في المخططات التي تم توزيعها على المواطنين .



الموضوع السادس :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي( 1421/1422هـ )

مضمون القرار 49/31                                وتاريخ 25/7/1424هـ : :

أولاً : التأكيد على ما ورد في الفقرتين (أولاً وثانياً ) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 24/30 والتاريخ 14/8/1422هـ بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1420/1421هـ ونصها :

"أولاً : فتح مكاتب للإفتاء في مناطق المملكة وفق خطة زمنية متدرجة يراعى فيها البدء بالمناطق الأكثر حاجة ، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك .

ثانياً : إحداث وظائف مترجمين لترجمة الكتب والرسائل وما يرد للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بلغات متنوعة " .

ثانياً : الدعم المالي للرئاسة لتمكينها من إنشاء موقع لها على شبكة المعلومات (الإنترنت) لخدمة المسلمين في مجال الفتيا .





الموضوع السابع :

التقريران السنويان لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين (1419/1420هـ) و(1420/1421هـ) ، و التقرير السنوي للمدينة للعام المالي (1421/1422هـ) .

مضمون القرار 50/31                                وتاريخ 25/7/1424هـ :

أولاً : التأكيد على ما ورد في قراري مجلس الشورى :

أ-ذي الرقم 47/65 والتاريخ 7/2/1419هـ بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1415/1416هـ - عدا الفقرة "خامساً "- .

ب- ذي الرقم 55/49 والتاريخ 2/11/1420هـ بشأن التقريرين السنويين للمدينة للعامين الماليين 1417/1418هـ ، 1418/1419هـ - عدا الفقرة (ج) من أولاً - .

ثانياً : سرعة نقل الجانب التشغيلي لمهام شؤون شبكة المعلومات (الإنترنت) من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى الجهة التي تحددها الدراسة التي تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

ثالثاً : دراسة أسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها ، وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة إنجازها .

رابعاً : ضرورة تمثيل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجلس التعليم العالي والجامعات .

خامساً : أن تشتمل تقارير المدينة مستقبلاً على بيانات مالية تفصيلية لميزانيتها السنوية .



الموضوع الثامن :

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي (1420/1421هـ) و(1421/1422هـ) ، والتقرير الإحصائي للمؤسسة للعام المالي (1421/1422هـ ) .

مضمون القرار 54/33                                وتاريخ 3/8/1424هـ :

أولاً : دعم ميزانية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وعلى وجه الخصوص الباب الرابع لإنشاء المزيد من الكليات والمعاهد والمراكز .

ثانياً : التوسع في برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك والتدريب التعاوني .

ثالثاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة " أولاً " من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 52/68 والتاريخ 20/2/1419هـ بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1416/1417هـ ونصها الآتي : " إعادة النظر في بعض أهداف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وسياستها التنفيذية وفقاً للمستجدات التقنية والمهنية التي يعيشها مجتمعنا بما في ذلك إعادة النظر في بعض البرامج التعليمية والمهنية التي تقدمها المؤسسة ، ولا سيما المعاهد التجارية والزراعية ، وضرورة تحديث الورش التطبيقية وتنويعها حتى تواكب متطلبات التقنية وسوق العمل " .

رابعاً : التأكيد على الفقرة " ثامناً " من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 53/47 والتاريخ 25/10/1420هـ بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعامين الماليين 1417/1418هـ و1418/1419هـ والتقرير الإحصائي للمؤسسة للعام المالي 1418/1419هـ ونصها الآتي : "دراسة أسباب الهدر الناتج من التسرب والرسوب في برامج المؤسسة ؛ لتحديد حجمه ، وإيجاد الحلول العلمية للحد منه " .

خامساً : التأكيد على الفقرة "4 " من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 80/71 والتاريخ 20/1/1420هـ بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1419/1420هـ والتقرير الإحصائي للمؤسسة للعام 1419/1420هـ ونصها الآتي : " التنسيق بين برامج التدريب التابعة للمؤسسة وبرامج التدريب في كليات التدريب الحكومية الأخرى والاستغلال الأمثل لمنشآت التدريب وورشه ومدربيه في المدينة الواحدة" .

سادساَ : حفز القطاع الخاص للاستثمار في برامج التعليم والتدريب الفني مادياً ومعنوياً .

سابعاً : دراسة إعادة هيكلة برامج التدريب على رأس العمل في ضوء ازدواجية هذا البرنامج مع البرامج المحدثة مثل التنظيم الوطني للتدريب المشترك ، والتعليم التعاوني ، وصندوق تنمية الموارد البشرية .

ثامناً : دراسة وضع المعاهد الثانوية الزراعية وأسباب تناقص أعداد الملتحقين بها ، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة للاستفادة القصوى من الإمكانات المادية والبشرية في هذه المعاهد .

تاسعاً : دراسة إمكانية قيام القطاع الخاص بالفحص المهني للعمالة الوافدة ، مقابل رسوم وتحت إشراف المؤسسة ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

عاشراً : دراسة المجالات التي يمكن للمؤسسة فيها أن تسهم في تقديم برامج تخدم تدريب المرأة ، بالتنسيق مع مجلس القوى العاملة ، ووزارة التربية والتعليم ، وذلك أسوة بما تسهم به الجامعات فيما يتصل بتعليم المرأة .



الموضوع التاسع :

التقريرين السنويين الخامس والسادس لهيئة التحقيق والادعاء العام للعامين الماليين 1419هـ ،1420هـ ،والتقرير السنوي السابع للهيئة للعام المالي (1421هـ) .

مضمون القرار 55/33                                وتاريخ 3/8/1424هـ :

أولاً :قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بوضع تنفيذ خطة إعلامية وتثقيفية توضح الجوانب الأساسية في الأنظمة الجديدة التي لها مساس مباشر بأعمال الهيئة .

ثانياً : عقد ندوات للمختصين في الشرطة والأجهزة ذات العلاقة في جميع مناطق المملكة فيها أساليب تطبيق الأنظمة الجديدة ودور الهيئة فيها .

ثالثاً : التأكيد على الهيئة بأن ترفع تقاريرها السنوية خلال المدة التي حددتها المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء .

رابعاً : دعم الهيئة بالإمكانات المالية والإدارية لتحقيق أهدافها .



الموضوع العاشر :

التقرير السنوي عن نشاط الصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1421/1422هـ) ، والتقرير السنوي الثامن والعشرين للصندوق للعام المالي (1421/1422هـ) .

مضمون القرار 59/35                                وتاريخ 10/8/1424هـ :

أولاً : التأكيد على الصندوق السعودي للتنمية بأن يعد تقاريره السنوية القادمة وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ .

ثانياً : ضرورة أن يتخذ الصندوق خطوات ملموسة لتحديث نظامه ، والقيام بدراسة مستقلة لتقويم دوره وإعادة هيكلة وظائفه بما ينسجم مع التغيرات في المناخ الدولي والمحلي كما ورد في قرارات المجلس ذي الرقم 8/12/17 والتاريخ 15/2/1417هـ ، وذي الرقم 52/46 والتاريخ 23/10/1420هـ ، وذي الرقم 8/7 والتاريخ 5/4/ 1422هـ ، وذي الرقم 55/66 والتاريخ 19/1/1423هـ ، بشأن التقارير السنوية للصندوق للأعوام المالية السابقة .

ثالثاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة " ثانياً " من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 8/7 والتاريخ 5/4/1422هـ ، بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1419/1420هـ ، المتضمنة دراسة إنشاء هيئة عامة مستقلة متخصصة لتمويل وضمان الصادرات .



الموضوع الحادي عشر :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي (1421/1422هـ) .

مضمون القرار 62/37                                وتاريخ 17/8/1424هـ :

أولاً : دعم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتمكينها من تحقيق أهدافها في خدمة الحرمين الشريفين بما يفي بمتطلباتها المادية ومكافآت العاملين في المواسم وتأمين أجهزة الحاسب الآلي والبرامج اللازمة له .

ثانياً : إنشاء مقر رئيس للرئاسة ، وآخر للمكتبة بجوار المسجد الحرام يليقان بمكانتهما .



الموضوع الثاني عشر :

التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي ( 1422/1423هـ ) .

مضمون القرار 66/41                                وتاريخ 2/9/1424هـ :

أولاً : الإسراع في طرح وترسية وتنفيذ مشاريع محطات التحلية الجديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الماء والكهرباء . والعمل على توفير مواقع لمحطات التحلية المستقبلية

ثانياً : التأكيد على ما تضمنته الفقرة أولاً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 12/11 والتاريخ 19/4/1422هـ من أهمية الاستمرار في برنامج الإعمار وصيانة وتوفير قطع الغيار لمحطات تحلية المياه المالحة وتوفير الدعم اللازم لذلك .

ثالثاً : زيادة القدرة الاستيعابية لمركز التدريب التابع للمؤسسة بقبول أعداد أكبر من السعوديين وتأهيلهم للعمل في المحطات مع وضع خطة عمل لتدريب السعوديين على برامج الأمن الصناعي وسلامة محطات التحلية وتوفير الدعم اللازم لذلك .

رابعـاً : تشجيع القطاع الخاص والجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لوضع وتنفيذ برامج تخصصية لتدريب وتأهيل السعوديين في مجال تحلية المياه المالحة .

خامساً : مراعاة المعايير البيئية في عمليات التشغيل لمحطات التحلية



الموضوع الثالث عشر :

التقريران السنويان لهيئة الرقابة والتحقيق للعامين الماليين ( 1421/1422هـ) و ( 1422/1423هـ).

مضمون القرار 67/41                                وتاريخ 2/9/1424هـ : :

أولا : زيادة تعريف موظفي الدولة بدور هيئة الرقابة والتحقيق وأهميه وذلك من خلال الآتي :

أ- التعريف بنظام الهيئة ولائحته التنفيذية في وسائل الإعلام .

ب- إدخال معلومات عن الهيئة في بعض البرامج التدريبية ذات العلاقة وخاصة برامج معـهد الإدارة العامة .

ج- عقد لقاءات سنوية بين مسؤولي الهيئة وبعض القيادات الإدارية المشرفة في الأجهزة الحكومية كمدراء الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين .

ثانياً : التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 1/2 والتاريخ 8/3/1423هـ الخاص بالتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1420/1421هـ والذي ينص على : "أهمية شمول تقارير هيئة الرقابة والتحقيق القادمة على جانب تحليلي للظواهر الإيجابية والسلبية في جهاز الدولة مع اقتراح الحلول المناسبة التي تساعد على القضاء على الظواهر السلبية " .



الموضوع الرابع عشر :

التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي (1422/1423هـ) .

مضمون القرار 73/49                                وتاريخ 14/10/1424هـ :

التأكيد على اللجنة المكونة بموجب الأمر السامي ذي الرقم ب/14650 والتاريخ 25/4/1423هـ بالإسراع في إنجاز عملها لتحقيق التكامل والتنسيق بين دارة الملك عبد العزيز والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.



الموضوع الخامس عشر :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لتعليم البنات للعام المالي ( 1420/1421هـ) والتقرير السنوي لوزارة المعارف ( وزارة التربية والتعليم) شؤون تعليم البنات – للعام المالي ( 1421/1422هـ) .

مضمون القرار 74/51                                وتاريخ 21/10/1424هـ :

أولاً : الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية لبناء المدارس ، والتخلص تدريجياً من المباني المستأجرة خلال فترة زمنية محددة مع وضع آلية للتنفيذ ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية.

ثانياً : التأكيد على ما ورد في البند "ثانياً" من قرار المجلس ذي الرقم 67/63 والتاريخ 4/1/1421هـ ، والخاص بالتقرير السنوي للرئاسة العامة لتعليم البنات للعام المالي 1418/1419هـ ، والذي ينص على مايأتي : "إسناد مزيد من المسؤوليات الإدارية والتربوية للعنصر النسائي في مجال تعليم البنات كشؤون الطالبات والمعلمات ، والموظفات" .

ثالثاً : الاستعجال في تعميم الحاسب الآلي في المدارس ، وتوفير الإمكانات اللازمة .

رابعاً : دراسة إمكانية ضم كليات البنات إلى وزارة التعليم العالي ، وإسناد التدريب المهني للبنات إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .

خامساً : أن تشتمل التقارير السنوية القادمة لوزارة التربية والتعليم على بيانات تفصيلية لأبواب الميزانية وبنودها (المعتمد والمنصرف).

سادساَ : النظر في دراسة إمكانية إدخال التربية البدنية في مدارس البنات بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ، ويتناسب مع طبيعة المرأة .



الموضوع السادس عشر :

التقريران السنويان لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين (1420/1421هـ ) و (1421/1422هـ) .

مضمون القرار 75/51                                وتاريخ 21/10/1424هـ :

أولاً : الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمنه مايلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة .

ثانياً : على كافة الأجهزة الحكومية تطوير الإدارات المالية التابعة لها ، بما في ذلك إدارة الرقابة الداخلية ، ولها الاستعانة بمعهد الإدارة العامة في ذلك .

ثالثاً : أهمية قيام وزارة المالية بتطوير النظم المالية بالتعاون مع ديوان المراقبة العامة بما في ذلك نظم الميزانية والرقابة المالية ، والتعليمات المالية للميزانية والحسابات بما يتماشى مع التطورات الإدارية المالية الحديثة

رابعـاً : التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية بتقديم حساباتها الختامية في الوقت المحدد الوارد في التعليمات المالية التي تصدرها وزارة المالية لكيفية إقفال الحسابات .

خامساً : على وزارة المالية الانتها من إعداد الحساب الختامي للدولة في الوقت المحدد ، وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه لإعمال اختصاصه فيه .

سادساً : زيادة التعاون بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في المخالفات التي يكتشفها الديوان وتحديد المسؤولية فيها .

سابعاً : دعم الديوان بالوظائف اللازمة ليتمكن من استقطاب الكفاءات التي يحتاجها من أجل القيام بمهامه بكفاءة وفعالية .



الموضوع السابع عشر :

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للموانئ للعامين الماليين 1421/1422هـ .

مضمون القرار 82/59                                وتاريخ 20/11/1424هـ :

أولاً : تحقيق نسبة السعودة الواردة في عقود الإسناد للقطاع الخاص بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 50 والتاريخ 21/4/1415هـ .

ثانياً : تطوير إجراءات (الترانزيت) وتبسيطها

ثالثاً : تفعيل دور الموانئ الصغيرة ، وزيادة قدرتها على الإسهام في التنمية .

رابعاً : وضع خطة تهدف إلى تطوير مناطق الإيداع لتصبح مناطق تجارة مفتوحة .



الموضوع الثامن عشر :

التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي (1420/1421هـ) .

مضمون القرار 83/59                                وتاريخ 20/11/1424هـ :

أولاً : دعم وزارة الحج بما تحتاجه من إمكانات مالية ووظيفية لتحقيق أهدافها وإنجاز خططها في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للشعائر .

ثانياً : ضرورة التنسيق الدقيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج ، وتحديد مسؤوليات ونطاق عمل كل جهة منعاً للازدواجية

ثالثاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "أولاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/21 والتاريخ 7/5/1424هـ ونصها : "على نمط متطور يضمن حسن التخطيط والتشغيل والمراقبة لأعمال هذا المرفق ، وبما يكفل القضاء على جميع السلبيات القائمة ، وإعداد ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة والتحقيق على أن تراعي الجوانب الآتية :

  1. وضع الآلية اللازمة التي تتناسب مع متطلبات كل موسم وذلك بما يضمن ويكفل تقديم الخدمة المناسبة لحجاج بيت الله الحرام كافة وحسب متطلباتهم وعلى أساس تنافسي .


  2. تحرير سوق النقل في الحج وإفساح المجال لمن يرغب ولدية القدرة على مزاولة النقل في الحج من المؤسسات والشركات والأفراد المرخص لهم .


  3. تحديد العمر الافتراضي للسيارات التي تنقل الحجاج وفقاً لمعايير السلامة والراحة المطبقة دولياً .


  4. السماح للحافلات المرخص لها بالنقل في الحج بالعمل في عمليات النقل المدرسي ونقل المعتمرين والزائرين والسواح بين المناطق المسموح لهم بالانتقال إليها في غير موسم الحج .


  5. توطين وظائف السائقين والفنيين العاملين على الحافلات المرخصة بصفة تدريجية محددة ومبرمجة حتى لا تؤثر سلباً على هذه الخدمة .


  6. ترك الخيار للحجاج وبعثات الحج والمطوفين في الاتفاق مع أصحاب الحافلات المرخصة وفق مبدأ المنافسة " .


رابعاً : تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بإجراء دراسة تفصيلية حول أجور الخدمات التي يقدمها الحاج إلى مؤسسات أرباب الطوائف ومدى كفايتها على ضوء ما يقدم للحاج من خدمات في الوقت الحاضر ، وأن تشمل الدراسة كل ما يدفعه الحاج من أجور .

خامساً : التأكيد على الوزارة بأن تعد تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ .



الموضوع التاسع عشر :

التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي (1421/1422هـ ) والتقرير السنوي الشامل لإنجازات المعهد للعام المالي (1421/1422هـ) .

مضمون القرار 84/59                                وتاريخ 20/11/1424هـ :

التأكيد على ما ورد في الفقرة "أولاً " من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 28/23 والتاريخ 13/7/1421هـ بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1419/1420هـ ، ونصها "زيادة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة تخطيطاً وتنفيذاً ، وألا يكون التوسع في البرامج التدريبية الخاصة على حساب البرامج التدريبية العامة التي هي الأساس" .

ثانياً : توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل الفروع الجديدة للمعهد .

ثالثاً : أن يضمن المعهد تقاريره القادمة معلومات وافية عن ما يأتي

أ‌- نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب .

ب‌- إنجازات المعهد في مجال تنظيم وإعادة تنظيم أجهزة الدولة



الموضوع العشرون :

التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي (1421/1422هـ ).

مضمون القرار 88/61                                وتاريخ 27/11/1424هـ : :

أولاً : التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 4/4 والتاريخ 25/3/1422هـ ، الخاص بالتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية ولأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1419/1420هـ ، المؤكد عليه أيضاً في الفقرة "أولاً "من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 9/12 والتاريخ 13/4/1423هـ.

ثانياً : التأكيد على ما ورد في الفقرتين "ثانياً" و"ثالثاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 9/12 والتاريخ 13/4/1423هـ ، الخاص بالتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1420/1421هـ .



الموضوع الحادي والعشرون :

التقريران السنويان لوزارة المعارف ( التربية والتعليم ) للعامين الماليين (1420/1421هـ) و (1421/1422هـ) .

مضمون القرار 89/61                                وتاريخ 27/11/1424هـ :

أولاً : التأكيد على ما ورد في البند "ثانياً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 19/19 والتاريخ 6/7/1422هـ ، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1419/1420هـ ، ونصه : "تأييد مطالبة الوزارة بإدخال المرافق التعليمية ضمن النسبة المجانية التي تقطع عند اعتماد المخططات الخاصة للأراضي ، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتماد ذلك" .

ثانياً : التأكيد على دمج المدارس التي يقل عدد طلابها عن ستين طالباً بالضوابط التي تضمنها مقترح الوزارة .

ثالثاً : منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم .

رابعاً : أن تراجع الوزارة بنود الميزانية ؛ للنظر فيما يمكن الاستفادة منه في دعم بنود الصيانة ، وتطوير العملية التعليمية ، والتدريب ، وغيرها ، وفتح حوار مع وزارة المالية حول أوضاع هذه البنود ، وكيفية معالجتها في المستقبل .

خامساً : التنسيق مع وزارة التخطيط والاقتصاد (مصلحة الإحصاءات العامة) لتضمين استمارة المسح السكاني فقرة عن الإعاقات لدى الأطفال ، وبخاصة ذات العلاقة بعمل الوزارة على مستوى الوطن .



الموضوع الثاني والعشرون :

التقريران السنويان لبنك التسليف السعودي للعامين الماليين (1421/1422هـ) و(1422/142هـ) .

مضمون القرار 96/63                                وتاريخ 18/12/1424هـ :

أولاً : تأييد مطالبة بنك التسليف السعودي برفع رأس ماله ؛ لكي تشمل قروضه شريحة أكبر من المواطنين ، وليتمكن من إقراض المشروعات الصغيرة والناشئة .

ثانياً : تطوير الجهاز الفني للبنك ؛ لمواكبة متطلبات أنشطة الإقراض الحرفية والمنشآت المهنية ، واستغلال الوظائف الشاغرة .



الموضوع الثالث والعشرون :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي (1421/1422هـ) .

مضمون القرار 99/67                                وتاريخ 3/1/1425هـ :

أولاً : التأكيد على ما ورد في البند ثانياً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/25 والتاريخ 20/7/1421هـ الخاص بالتقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1419/1420هـ ونصه : "قيام الرئاسة بإعادة النظر في بعض بنود ميزانيتها وتوزيعها بما يتناسب مع المستهدف في الخطة ويحقق التوازن بين النشاطات حسب الأهمية" .

ثانياً : تخفيض اعتمادات الباب الثالث ، وعلى الرئاسة أن تعيد النظر في شروط ومواصفات عقود التشغيل والصيانة في المنشآت التابعة لها .



الموضوع الرابع والعشرون :

التقريران السنويان لوزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومصلحة الإحصاءات العامة للعامين الماليين (1421/1422هـ) و (1422/1423هـ) .

مضمون القرار 104/69                                وتاريخ 10/1/1425هـ :

أولاً : إلزام الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند إعداد تقارير متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية .

ثانياً : على الوزارات والمؤسسات الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة ، وتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها المصلحة العامة ، وتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها المصلحة ؛ حتى تتمكن من جعلها في متناول المهتمين بالإحصاءات .

ثالثاً : التأكيد على ما ورد في البند "ثانياً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 14/16 والتاريخ 27/4/1423هـ ، الخاص بالتقرير السنوي لوزارة التخطيط للعام المالي 1420/1421هـ ، ونصه : "دراسة ملاءمة استقلالية مصلحة الإحصاءات العامة عن الوزارة" .

رابعاً : نشر نتائج الدراسات والأبحاث التي تنجزها مصلحة الإحصاءات العامة بصفة دورية ، وعلى وجه الخصوص المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دولياً .

خامساً : التنسيق مع وزارة المالية لوضع خطة حازمة لوقف عجز الميزانية ، وتحجيم الدين العام وإعادته إلى المعدلات المقبولة عالمياً



الموضوع الخامس والعشرون :

التقريران السنويان للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعامين الماليين (1421/1422هـ) و(1422/1423هـ) .

مضمون القرار 108/75                                وتاريخ 1/2/1425هـ :

أولاً : الإسراع بإصدار لائحة التشغيل والصيانة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق .

ثانياً : التأكيد على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/28 والتاريخ 6/8/1420هـ ، الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1418/1419هـ ، ونصه : "توفير الموارد المالية اللازمة لتوسعة المطاحن ؛ وذلك لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على منتجات المؤسسة من الدقيق".

ثالثاً : التأكد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 51/64 والتاريخ 12/1/1423هـ ، الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1420/1421هـ ، ونصه :

"ضرورة توفير احتياطي استراتيجي من القمح يكفي استهلاك ستة أشهر ؛ لمواجهة أي ظروف طارئة".



الموضوع السادس والعشرون :

التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لعام 2000/2001م .

مضمون القرار 109/75                                وتاريخ 1/2/1425هـ :

أولاً : التأكيد على مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإعداد تقاريره السنوية وفقاً للفقرة "الثانية" من المادة "التاسعة والعشرين" من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7مب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ .

ثانياً : الإسراع بتفعيل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 265 والتاريخ 30/10/1422هـ ، وسرعة تكوين مجلس إدارة المؤسسة العامة للمستشفى ، وفقاً لما ورد في مادته "الرابعة" ليقوم بمهامه

ثالثاً : تحديد العلاقة المالية والإدارية بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من جانب ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة من جانب آخر ، ومسؤوليات والتزامات كل منهما نحو الآخر ، وأن يتم ذلك سريعاً وبما يشمل معالجة الوضع المالي والإداري الحالي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة .

رابعاً : التوسع في إنشاء العيادات المتخصصة في مستشفيات وزارة الصحة ، بالتعاون بين الوزارة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ؛ لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى في أقرب مكان لإقامتهم .



الموضوع السابع والعشرون :

التقريران السنويان لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و مؤسسة البريد السعودي للعامين الماليين (1421/1422هـ) و(1422/1423هـ) .

مضمون القرار 110/75                                وتاريخ 1/2/1425هـ :

أولاً : على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تضمين تقاريرها السنوية القادمة منجزات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، مقارنة بما ورد في الخطة العامة ، والصعوبات التي تواجه هذا القطاع ، وما تراه من مقترحات .

ثانياً : على الوزارة معالجة أسباب تدني خدمة الإنترنت ، والعمل على إعادة هيكلتها ، ورفع جودتها ، وخفض أسعارها .

ثالثاً : تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 78 والتاريخ 29/3/1423هـ ، القاضي بتحويل البريد إلى مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية والمرونة ، ودعم البريد مادياً لمواجهة أعباء إعادة الهيكلة .



الموضوع الثامن والعشرون :

التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي (1421/1422هـ).

مضمون القرار 112/77                                وتاريخ 8/2/1425هـ :

أولاً : على وزارة الثقافة و الإعلام أن تطور آليات عملها بالنسبة للإعلام الخارجي ، لاسيما في مواجهة الحملات التي تتعرض لها المملكة ، والعمل على تنمية الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة ، ودورها في محيطها العربي والإسلامي الدولي .

ثانياً : اعتماد بند جديد في ميزانية وزارة الثقافة والإعلام للدارسات والبحوث وتخصيص المبالغ المالية اللازمة له ، لتطوير الأداء الإعلامي داخلياً وخارجياً .

ثالثاً : تنمية وتطوير حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي .

رابعاً : فتح المجال للقطاع الأهلي السعودي للاستثمارات في مجال الإعلام ، والسماح بممارسة النشاط الإعلامي الإذاعي والتلفزيون ، ودعم وتشجيع استثماراته الإعلامية في الداخل .



رابعاً : الخطط العامة للتنمية

الموضوع الأول :

التقويم الشامل للتعليم في المملكة .

مضمون القرار 78/56                                وتاريخ 12/11/1424هـ :

الموافقة على التقويم الشامل للتعليم .



خامساً : الامتيازات

الموضوع الأول :

طلب الموافقة على اعتماد خريطة الرفع المساحي الجديدة وضمها إلى صك الامتياز الممنوح لشركة إسمنت الجنوبية لاستغلال خام الحجر الجيري والطفل بموقع أم العرج بجازان.

مضمون القرار 22/14                                وتاريخ 16/4/1424هـ :

الموافقة على تعديل امتياز التعدين في مواقع أم العرج بمنطقة جازان الممنوح لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية بعد استبعاد جزء من منطقة الامتياز ، وإضافة منطقة جديدة إليه تبلغ مساحتها (7,4كم) سبعة كيلو مترات مربعة وأربعة من عشرة من الكيلو متر مربع حسب خريطة الرفع المساحي الجديدة (المرفق نسخة منها) ، وضمها إلى صك الامتياز لتصبح جزءاً لا يتجزأ منه . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 267 وتاريخ 6/11/1424هـ .



الموضوع الثاني :

اقتراح حل النقابة العامة للسيارات وإنشاء شركة مساهمة عامة لنقل الحجاج .

مضمون القرار 32/21                                وتاريخ 7/5/1424هـ :

أولاً :على وزارة الحج الإسراع في اقتراح نظام جديد لنقل الحجاج على نمط متطور يضمن حسن التخطيط والتشغيل والمراقبة لأعمال هذا المرفق ، وبما يكفل القضاء على جميع السلبيات القائمة ، وإعداد ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة والتحقيق على أن تراعى الجوانب الآتية :

  1. وضع الآلية اللازمة التي تتناسب مع متطلبات كل موسم وذلك بما يضمن ويكفل تقديم الخدمة المناسبة لحجاج بيت الله الحرام كافة وحسب متطلباتهم وعلى أساس تنافسي .


  2. تحرير سوق النقل في الحج وإفساح المجال لمن يرغب ولديه القدرة على مزاولة النقل في الحج من المؤسسات والشركات والأفراد المرخص لهم .


  3. تحديد العمر الافتراضي للسيارات التي تنقل الحجاج وفقاً لمعايير السلامة والراحة المطبقة دولياً.


  4. السماح للحافلات المرخص لها بالنقل في الحج بالعمل في عمليات النقل المدرسي ونقل المعتمرين والزائرين والسواح بين المناطق المسموح لهم بالانتقال إليها في غير موسم الحج .


  5. توطين وظائف السائقين والفنيين العاملين على الحافلات المرخصة بصفة تدريجية محددة ومبرمجة حتى لا تؤثر سلباً على هذه الخدمة .


  6. ترك الخيار للحجاج وبعثات الحج والمطوفين في الاتفاق مع أصحاب الحافلات المرخصة وفق مـبدأ المنافسة .


ثانياً : إلى أن يتم اعتماد مشروع النظام المقترح تجرى التعديلات التالية على نظام نقابة السيارات الصادر بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 11501 والتاريخ 3/7/1372هـ ، وما يترتب على ذلك من تعديل بعض المواد الأخرى ، وذلك على النحو الآتي :

المادة السادسة والعشرون :

تتولى وزارة الحج وضع الآلية المناسبة لتوزيع الحجاج على شركات النقل المسجلة لدى النقابة بما يتناسب مع متطلبات كل موسم ، ويضمن نقل الحجاج كافة ، ويوفر الراحة لهم .

المادة الرابعة والثلاثون :

يشترط لتسجيل أي شركة في نقابة السيارات أن يكون الحد الأدنى لسياراتها خمسين سيارة ، مع مراعاة أن لا تقل نسبة الحافلات الكبيرة من هذا العدد عن ثمانين بالمائة .

المادة الرابعة عشرة :

توزيع الحجاج على الشركات بموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب الثالث من هذا النظام .

المادة الخامسة والعشرون :

الشركة التي يتم تسجيلها في النقابة لها حق النقل طبقاً للمادة " السادسة والعشرين " .

المادة الخمسون :

يستبعد من سجل النقابة نهائياً حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها ، وتلزم الشركة بإكمال النصاب فيما دون الخمسين سيارة .



سادساً : أخرى

الموضوع الأول:

نظراً لصدور الأمر السامي القاضي بتعيين معالي الشيخ حمود بن عبد العزيز الفايز (عضو المجلس عضو لجنة الأنظمة والإدارة) رئيساً لديوان المظالم . ونظراً لحاجة الأنظمة والإدارة إلى من يحل محله .

مضمون القرار 2/2/د                                وتاريخ 4/3/1424هـ :

نقل معالي الدكتور/ راشد بن راجح الشريف من عضوية لجنة الشؤون الإسلامية إلى لجنة الأنظمة والإدارة.



الموضوع الثاني :

وبناء على الأمر السامي ذي الرقم أ/7 والتاريخ 5/3/1424هـ القاضي بتعيين الدكتور/عيد بن سعود الجهني عضواً في مجلس الشورى .

مضمون القرار 23/16/د                                وتاريخ 23/4/1424هـ :

انضمام سعادة الدكتور /عيد بن سعود الجهني إلى عضوية لجنة الأنظمة والإدارة . ويكون ذلك من تاريخ صدور القرار .



الموضوع الثالث:

دراسة ظاهرة العنف بكل جوانبه الفكرية ، والجنائية ، والاجتماعية ، والاقتصادية إثر الأحداث الأخيرة في الرياض ومكة المكرمة .

مضمون القرار 35/22/د                                وتاريخ 13/5/1424هـ :

أولاً : تكوين لجنة خاصة برئاسة عضو المجلس الأستاذ/ يوسف بن يعقوب كنتاب ، وعضوية كل من :

  1. الأستاذ/ ناصر بن عبد الرحمن السعيد نائباً للرئيس .


  2. اللواء .م/ إبراهيم بن علي الميمان .


  3. الأستاذ/ سليمان بن عواض الزايدي .


  4. الدكتور/ علي بن عبد العزيز الخضيري .


  5. المهندس/ فرحان بن رغيان البلوي .


ثانياً : تتولى اللجنة دراسة الموضوع المشار إليه ، وإبداء ما تراه حياله ، ووضع الخطوط العريضة له . واستقبال ما يقدمه أعضاء المجلس من تصورات عن الموضوع ، وعن أسباب الظاهرة وعلاجها ، من خلال الاستبانة التي سيتم توزيعها عليهم . وعلى إدارة الدراسات تقديم الدراسات والبحوث التمهيدية ، وأي إضافات تطلبها اللجنة منها .

ثالثاً : للجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في دراسة الموضوع من داخل المجلس وخارجة .

رابعاً : ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ليتمكن من النظر فيها وتقرير ما يراه بشأنها .



الموضوع الرابع:

دراسة إعداد استراتيجية وطنية شاملة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة .

مضمون القرار 45/28/د                                وتاريخ 17/7/1424هـ :

أولاً : تكوين لجنة خاصة برئاسة الأستاذ/ عثمان بن إبراهيم الأحمد ، وعضوية كل من :

  1. الدكتور/ صالح بن عبد الله المالك . نائباً للرئيس


  2. اللواء.م / إبراهيم بن علي الميمان .


  3. الدكتور / بندر بن محمد حمزة حجار .


  4. الدكتور / صالح بن سعود العلي .


  5. الدكتور / صالح بن عبد العزيز العمير .


  6. الدكتور / عبد الرحمن بن أحمد الجعفري


  7. الدكتور / عبد الرحمن بن عبد الله الزامل


  8. الدكتور / عبد الله بن محمد الشهري .


  9. الدكتور /محمد بن أحمد عبد اللطيف .


  10. الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف .


ثانياً : تتولى اللجنة دراسة الموضوع المشار إليه ، وإبداء ما تراه حياله ، ووضع الخطوط العريضة له . واستقبال ما يقدمه أعضاء المجلس من تصورات عن الموضوع .

ثالثاًً : للجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في دراسة الموضوع من داخل المجلس وخارجة .

رابعاً : ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ليتمكن من النظر فيها وتقرير ما يراه بشأنها خلال خمسة أشهر من تاريخه .



الموضوع الخامس :

إلحاقا لقرار المجلس ذي الرقم 35/22/د والتاريخ 13/5/142هـ المتضمن تكوين لجنة خاصة برئاسة عضو المجلس الأستاذ/ يوسف بن يعقوب كنتاب ، لدراسة ظاهرة العنف بكل جوانبه الفكرية ، والجنائية ، والاجتماعية ، والاقتصادية .

مضمون القرار 57/34/د                                وتاريخ 9/8/1424هـ :

إضافة الدكتور / محمد بن عبد الله الغامدي إلى عضوية اللجنة الخاصة التي تم تكوينها .



الموضوع السادس :

الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية .

مضمون القرار 72/48                                وتاريخ 13/10/1424هـ :

أولاً : الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية .

ثانياً : تتولى الهيئة العليا للسياحة إعداد معايير لقياس ومراقبة تنفيذ أهداف الاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية . وقد توج القرار بالمصادقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 20 وتاريخ 24/1/1425هـ .



الموضوع السابع:

نظراً لصدور الأمر السامي القاضي بتعين الدكتور/ سعود بن سعيد المتحمي ( نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي) وزير دولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى .

مضمون القرار 80/85/د                                وتاريخ 19/11/1424هـ :

الموافقة على ترشيح الدكتور /عبد الله بن محمد الشهري نائباَ لرئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، ويكون ذلك من تاريخ صدور القرار .



الموضوع الثامن :

مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج .

مضمون القرار 107/74                                وتاريخ 30/1/1425هـ :

أولاً : عدم ملاءمة الأخذ بمبدأ تحديد المهر للأسباب الآتية :

أ-صعوبة التقيد في حالة الأخذ بمبدأ التحديد ، وما يفضي إليه من دفع الناس إلى التحايل ، وعدم الالتزام بما قرر .

ب- اختلاف قيمة النقود من وقت إلى آخر ، فما يرى أنه ملائم في وقت قد لا يكون ملائماً في وقت آخر . وقد سبق أن حدد المهر بأربعة آلاف ، ثم بثمانية آلاف ، ثم بأربعين ألفاً ، وذلك خلال الفترة من عام 1388 إلى عام 1403هـ .

ج- إن ارتفاع المهر في حد ذاته لايعد ارتفاعً يدعو إلى التدخل ؛ لأن المشكلة الكبرى تكمن في ارتفاع تكاليف الزواج الأخرى ، وما يترتب عليها من تبعات .

ثانياً :

أ-تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، والجهات المعنية الأخرى ، بتوفير مجالات العمل للشباب والشابات العاطلين عن العمل بأجور مجزية تؤمن لهم العيش الكريم ، مما يشجعهم ويعينهم على الزواج وإنشاء الأسرة المستقرة

ب-صرف تعويض مجز لمن لاعمل لهم من القادرين عليه ، إلى حين إيجاد العمل لهم حسب تنظيم يوضع لذلك .

ثالثاً : على وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ( صندوق التنمية العقارية ) ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كل فيما يخصه مراعاة ما يأتي :

أ-إعطاء الأولوية للعازمين على الزواج أو المتزوجين حديثاً في توزيع الإسكان ، ومنح الأراضي السكنية ، وقروض صندوق التنمية العقارية .

ب- رفع القرض الذي تمنحه الدولة لمريدي الزواج من بنك التسليف السعودي ، بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية في الوقت الحاضر ، وتيسير إجراءات الإقراض والسداد .

ج- تشجيع من يرغبون في الوقف على أن يكون ريع وقفهم أو بعضه لصالح صناديق الإعانة علـى الزواج .

رابعاً : على وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بما يلي :

أ-توجيه الأمانات والبلديات بتوفير مقرات لإقامة حفلات الزواج ، والمناسبات الأخرى بأجور رمزية .

ب-تسعير قصور الأفراح ، وما يقدم فيها من خدمات .

خامساً : تقوم وزارة الداخلية ممثلة في أمراء المناطق بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالآتي :

أ-التوجيه بضرورة المبادرة من قبل وجهاء المجتمع من الأمراء ، والعلماء ، والتجار ، وكبار المسؤولين ، ورؤساء القبائل بإعطاء القدوة الحسنة من أنفسهم لأفراد المجتمع الآخرين بتيسير زوجاتهم ، سواءً من حيث المهر ، أو تكاليف الزواج الأخرى ؛ ليكون عملهم مثالاً يحتذى به .

ب-تشجيع إقامة حفلات الزواج الجماعي .

ج- دعم الجهود القائمة حالياً والممثلة في نشاط جمعيات البر الخيرية والجمعيات الأخرى ، وفي اتفاقات القبائل ، ونشاط الأفراد من أهل الخير في هذا المجال ، وتطوير هذه الأنشطة ،وتعميمها على جميع مناطق المملكة باعتبارها تمثل نوعاً من التكافل الاجتماعي التعاوني

د-التوجيه بإنشاء لجان تطوعية في أحياء المدن ، وفي المحافظات مكونة من ذوى الفضل ، والخبرة في الحي أو المحافظة ، ويكون من مهماتها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج في البحث عن الزواج والزوجة المناسبين ، والتوسط لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج ، والسعي في مد يد العون المادي للمستحقين من الراغبين في الزواج .

سادساً : تتولى وزارة الثقافة والإعلام بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ، وضع خطة إعلامية يشترك في وضعها متخصصون في الشريعة والإعلام ، والاجتماع والتربية وعلم النفس . وتعتمد هذه الخطة على الإقناع الذاتي لأفراد المجتمع ، وتبني الوزارة تنفيذها في جميع الوسائل الإعلامية : المقروءة والمسموعة والمرئية ، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال من قبل الجامعات ومراكز البحوث ، والجهات المعنية الأخرى ، ويوفر لها التمويل الكافي الذي يعين على إجرائها ونشرها.

سابعاً : على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وضع الخطط الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية ذات التأثير في سلوكيات المجتمع ، ولاسيما ماله علاقة بقضايا الزواج وتكاليفه ، والطلاق وآثاره ، واستقرار الأسرة ، وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها ، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص بشؤون الأسرة .



الموضوع التاسع :

تكوين اللجان المتخصصة واختيار أعضائها وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه .

مضمون القرار 117/81/د                                وتاريخ 22/2/1425هـ :

إعادة تكوين لجان المجلس المتخصصة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه على أن يبدأ ذلك من 3/3/1425هـ .